responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 221


وراءهما شيء يستند إليه إفهام الوجوب ولو بحكم الأصل ولكن شيء منهما لا يصلح لذلك أمّا المادّة فلوضوح أنّ الركوع سواء أريد به مطلق الانحناء أو الانحناء المخصوص المعهود في الصّلاة كما ورد في تفسير الآية صالح لكلّ من الإيجاب والنّدب كما أنّه صالح للقدر المشترك أيضا فليس الأمر بالركوع نظير الأمر بالإيمان والإطاعة في كون المادّة قرينة معينة للحمل على الوجوب وأمّا الذّم فلأنّه يتفرع على مخالفة الأمر ولا معنى لمدخليّة التفريع في تفهيم المعنى المراد من المفرع عليه إلَّا إذا كان التفريع الموجود في الكلام صوريّا مقصودا به التوسّل إلى أمر زائد على غرض الإفادة فهو من قبيل الاعتماد في إفادة المراد بالموضوع على مجيء المحمول كقول القائل الأسد رام وهو بمعزل عن طرائق المحاورات وليس هو نظير الاعتماد في بيان المراد من المقيّد على مجيء القيد أو من الموصوف على مجيء الصّفة كما في قوله رأيت أسدا راميا لأنّ الصّفة والموصوف بمنزلة كلمة واحدة بخلاف الموضوع والمحمول فافهم ولعلّ ما ذكرنا هو السرّ في عدم التفات أهالي التحقيق والتدقيق إلى هذا الاحتمال إذ لم نجد أحدا ناقش في الاستدلال بأنّ الذمّ والعقاب قرينتان على إرادة الوجوب هنا من الصّيغة مع أنّهم لا يزالون يناقشون كذلك في الاستعمالات الواصلة المستدلّ بها على الأوضاع وفيه شهادة واضحة على سلامة ما سلكناه في مبحث المادّة من المسلك حيث استدللنا في دلالتها على الوجوب باستعمالات الفصحاء بطريق بديع والحمد للَّه ربّ العالمين ثمّ إن من دقائق الأوهام في المقام ما سنح للسّيد في المنية حيث قاده وفي دلالة الآية نظر لاحتمال ذمّهم على تركهم الركوع لأجل أمره إياهم تحقيقا لمخالفته وممانعته أراد أن سبب الذّم يحتمل أن يكون تركهم الركوع رغما وعنادا حيث فهموا من الأمر كون الركوع محبوبا للشّارع فلا دلالة في الذّم المذكور على كونهم تاركين للواجب حتى يثبت دلالة الأمر على الوجوب ثبوتا إنيّا قلت وأنت خبير بكمال بعده عن مساق الآية فليس هذا الاحتمال ممّا يوجب وهنا في ظهورها ولعلّ الظَّهور هنا يكفي لكونه ظهورا لفظيّا معتبرا كما حقّقناه سابقا مع أن الذّم في الآية ليس مرتبا على مخالفة المكذّبين للخطاب سابقا حتى يتطرق فيه ذلك الاحتمال بل هو مترتب على المخالفة للخطاب في المستقبل وأين هذا من الاحتمال المذكور فتدبّر نعم يمكن المناقشة بناء على ما ذكره بعض المفسّرين من أنّ مورد هذا الخطاب هو دار الآخرة يعني أن المكذّبين يكلَّفون فيها بالركوع ولا يستطيعون فإن الأمر حينئذ يكون للتعجيز فيكون أجنبيّا عن المقام هذه أوجه ما استدلّ به على هذا القول من الوجوه وقد ذكروا وجوها آخر مدخولة لا بأس بالإشارة إليها تبعا للأئمة منها آية التحذير وهي قوله عزّ من قائل فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره إلخ وجه الاستدلال على ما في المعالم تبعا لشارح المختصر أنّه تعالى عدد مخالف الأمر والتهديد دليل الوجوب وأورد عليه بوجوه تبلغ عشرين ونيّفا وذلك لتوقف الاستدلال بها على مقدّمات نظريّة قابلة للمناقشة الأولى أن يكون الأمر هنا للوجوب وهو ممنوع والاستدلال عليه بظاهر الأمر دوريّ كما لا يخفى وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره صاحب المعالم والفاضل الشّيرازي في حاشيته على شرح المختصر من عدم توقف الاستدلال على ذلك بناء على أنّ حسن الحذر وندبه أيضا يكفي في المقام لأنّه إنما يحسن عند قيام المقتضي وإلَّا لكان سفها قال في الحاشية ولهذا لا يلائم من يحذر سقوط الجدار المحكم الغير المائل قلت وأنت خبير بما في ظاهر هذا الكلام لأنّه لو تمّ لكان دليلا على أنّ الأمر هنا للوجوب قطعا وأين هذا عن صحّة الاستدلال على تقدير كون الأمر هنا للنّدب أو الإباحة وكأنّهما أرادا أنّ الآية ناطقة بحذر العقلاء في مخالفة الأمر أحد الأمرين فلو لا أنّ الأمر للوجوب لم يكن وجه لحذر العقلاء كما لا وجه لحذرهم سقوط الجدار الغير المائل ويرد عليه أن الآية ليست حاكية عن أحوال المخالفين للأمر في الماضي أو المستقبل بل هي إنشاء وعيد عليهم في المخالفة كما لا يخفى مع أنّ حذر العذاب في مخالفة الأمر الندبي لو سلَّم كونه من قبيل حذر سقوط الجدار الغير المائل فلا يسلم كون حذر الفتنة كذلك لأنّ الفتنة الدّنيويّة غير مأمونة في مخالفة الأوامر الندبية خصوصا على تقدير كون السّبب مخالفة مجموع الأوامر لا كلّ واحد كما قيل سلَّمنا لكن قبح الحذر في مخالفة الأوامر المستعملة في القدر المشترك ممنوع فغاية ما ثبت حينئذ بطلان القول بالنّدب لا صحّة القول بالوجوب وثانيها ما ذكره السّلطان قدّس سره وفاقا للمحقّق أيضا من أنّ الآية واردة في معرض التوعيد فتدلّ بمساقها على التهديد من غير حاجة إلى المتعلَّق بظاهر الأمر هذا وليس مرادهما أنّ الأمر هنا للتهديد كما توهّم ويرد عليه أنّ التوعيد والتهديد يتوقفان على قبح التحذير والحذر ندبا في مخالفة الأمر الندبي إذ لو كان الحذر في مخالفة الأمر النّدبي حسنا كان التحذير الندبي مع عدم المقتضي أيضا حسنا ومع جوازه أو حسنه لا يتحقّق التهديد كما لا يخفى فالتهديد موقوف على قبح التحذير مع عدم المقتضي ومعه يتعيّن كون الأمر هنا للوجوب كما يأتي فإنكار المجيب كون هذا الأمر للوجوب في قوة إنكاره للتهديد لما بينهما من الملازمة واشتراكهما في المقدمة فالتفكيك بينهما في كلام المورد لا وجه له بل اللَّازم عليه الاقتصار على إثبات كون الأمر هنا للوجوب قطعا وهو ثالث الأجوبة وأول ما أجاب به في المعالم والحاشية حيث قال إن هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب و

221

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست