responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > 2 - الإجماع العملي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الاستعمال في الوجوب في قوله تعالى ويل للمكذبين < / فهرس الموضوعات > بأدنى تأمّل واعلم أنّه سنح لبعض المحققين إشكالات في كون الصّيغة حقيقة في الوجوب فصدع بدفعها وأنت إذا استحضرت ما أسبقنا في مبحث التبادر وحفظت ما فسّرنا به هنا معنى الوجوب الَّذي قلنا بدخوله في الموضوع له علمت أنّه لا مجال لشيء من الإشكالات فإنا قلنا إنّ المراد بكون الأمر حقيقة في الوجوب استناد استفادته منه إلى الوضع دون القرينة فليس المراد بالحقيقة في المقام الكلمة المستعملة في معناه الموضوع له بل المراد كون الكلمة بحيث لا تحتاج في إفادة المعنى إلى القرينة وكذا قلنا إنّ الوجوب هنا بمعنى الإيجاب والمراد به طلب الفعل مع عدم الرضاء بالترك دون الوجوب الاصطلاحي وإن كان ذلك أيضا مدلولا عليه في أوامر الشّارع بالالتزام وثانيها ما تعلَّق به علم الهدى في إثبات الوضع للوجوب شرعا واعترف به غير واحد من العامة كالعضدي والحاجبي من حمل الصّحابة والتابعين وتابعيهم كلّ ما ورد في الكتاب والسّنة من الأوامر المجرّدة عن القرينة على الوجوب فإن قضية ذلك ظهور الصّيغة بحيالها في الوجوب وهو آية الوضع في ذلك الزمان وبضميمة عدم النقل يتم المقصود وأورد عليه تارة بما مرّ في دعوى التبادر من أن مطلق الظهور عند عدم القرينة لا يقضي بالوضع لأنّه قد يكون من باب الانصراف الناشئ من كمال الفرد الظَّاهر أو من شيء آخر وهذا قد اتضح فساده بما لا مزيد عليه وأخرى بما استدلّ به القائل بوجوب الحمل على الوجوب شرعا مع كونه حقيقة في القدر المشترك مطلقا من أن فهم الصّحابة والتابعين إنّما هو بمساعدة ما ورد في الشرع من القرائن العامة لا من حاق الصّيغة وسيأتي جوابها وعلى ما ذكرنا في تقرير الدّليل لا يرد أن مرجع الدّليل إلى التمسّك بإجماع السّلف وهو غير مفيد إمّا لأنّ المسألة علميّة أو لأنّ النافع عنه غير محقّق والمحقق منه غير نافع لكونه إجماعا عمليّا سكوتيا منقولا لأنّ التعويل في المقام إنما هو على صرف فهم الصّحابة لكونهم من أهل اللَّسان فمرجع ذلك أيضا إلى التبادر إلَّا أنّ الفرق بينه وبين الأوّل من وجهين أحدهما أنّ مقتضى التبادر على الوجه الأوّل ثبوت الوضع في زماننا هذا فلربّما ينفع في الأوقاف والأقارير والوصايا من دون الاستعانة بأصالة عدم النقل ومقتضى التّبادر على هذا الوجه ثبوت الوضع في زمان الصّحابة فقط فيحتاج في إثباته لغة وعرفا إلى الأصل المذكور كما لا يخفى والثّاني أن ثبوت الوضع على الوجه الأوّل يثبت بالعلاقة فلا يعارضه شيء من الأمارات الظنيّة وعلى هذا الوجه يثبت بالأصل المذكور نعم يتجه ذلك على ظاهر ما نقله في المعالم عن السّيد من التمسّك بإجماع الأصحاب بعد فهم الصّحابة والتابعين حيث قال وأمّا أصحابنا فلا يختلفون في هذا الحكم الَّذي ذكرنا وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللَّغة إلى أن قال وقد بيّنا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجّة لكن يمكن أن يوجّه بأن متعلَّق دعواه هو الوضع الشرعي وثبوت الحقيقة الشّرعية ويتجه الانتهاض في مثله بالإجماع إذ الأمور الموظَّفة من الشّارع ينفع فيها دعوى الإجماع المصطلح سواء كانت ممّا يتعلَّق بالأحكام أو مما يتوقف عليه فهم الأحكام وثالثها الاستعمال في الوجوب من دون التعويل على القرينة في قوله عزّ من قائل ويلٌ للمُكذّبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وتقريب الاستدلال على ما ذكروه هو أنّ اللَّه تعالى رتّب الذّم على مخالفة الأمر بالركوع وهو لا يكون إلا على تقدير كونه للوجوب ويرد عليه أن ترتب الذّم إنما يدلّ على كون الأمر بالركوع مطلقا أو خصوص هذا الأمر ممّا لا يجوز مخالفته فيكون المقصود به الوجوب وهو غير مفيد كما لا يخفى إذ الاستعمال أعمّ حتى لو ساعدنا الخصم على أنّ الذّمّ المستفاد من التوعيد بالويل والسّياق مترتب على كلّ واحد من التكذيب ومخالفة الأمر بالرّكوع فما صدع به في المعالم من إثبات كون المذمّة على ترك الركوع أيضا لا على مجرّد التكذيب فهو نفخة بلا ضرام إذ لا يترتب عليه المقصود إلا بعد إثبات أن الحيثيّة الملحوظة في الذّمّ هي مخالفة جنس الصّيغة دون النوع والفرد بأن يكون سبب الذّمّ مخالفة خصوص خطاب اركعوا وأنت خبير بأن حديث ترتب الذّمّ غير ناهض بذلك لعدم دلالته على تعيين إحدى الحيثيّتين بل قصوى ما يتفرع عليه كون الأمر بالركوع سببا لاستحقاق التارك الذّم والعقاب أمّا أنّه لما ذا فهل هو لأجل مخالفة جنس الأمر حتى يثبت المدّعى وهو الدّلالة على الوجوب أو لأجل مخالفة شخصه فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر وبعد قيام ذلك الدّليل يندرج المقام في الاستعمالات المحفوفة بالقرينة ويبقى توسيط مقدّمة ترتب الذّمّ مستدركة وأمّا ما ذكره في المعالم وفاقا لغيره من أنّ اللَّه تعالى رتب الذّمّ على مجرّد مخالفة الأمر فدلّ على أنّ الاعتبار به لا بالقرينة فإن أراد بالأمر ذلك الأمر المخصوص كما ذكره في المنية فغير مجد لما عرفت من أنّ غاية ما يترتب عليه نفي الاعتبار بغير هذه الصّيغة وأمّا أن الاعتبار بجنسها أو شخصها فغير مستفاد منه وإن أراد به مطلق الأمر فيدل على عدم الاعتبار بغير الهيئة مطلقا حتى المادة فمصادرة واضحة لأنه عين الدّعوى هذا والصّواب عندي تقريب الاستدلال بوجه آخر تقدّم إليه الإشارة في البحث عن المادة وتوضيحه هو أن الذمّ والعذاب يدلَّان على كون الأمر بالركوع هنا للوجوب قطعا ثم إن كان التعويل في تفهيمه على نفس الهيئة ثبت المطلوب لأنّ التعويل في إفادة المعنى إذا كان على حاق اللَّفظ دلّ على وضع ذلك اللَّفظ بإزاء المعنى وإلَّا كان في غير محلَّه وإن كان الاعتماد فيه على شيء آخر في الكلام فهو إمّا قرينة الذّم أو خصوص المادّة إذ

220

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست