responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 216


مع كراهته له وقدرته على الانتقام عنه ليعلم أنّه قد أسقطه من عين رعايته حتى صار يطلب له ما يورده موارد الهلكة طلب العدوّ لعدوّه وأنّه لا يفوته قال والفرق بينه وبين الإنذار أن التهديد يكون بإخراج المكروه مخرج المطلوب لما مرّ بخلاف الإنذار فإنّه بما بعد الأمر كما تقول انتظر ثلاثة أيام وآتيك بمن يأخذك [ مصغّرا ] مصعّدا وانتظروا ثلاثة وأدهمكم بجيش يقصر له الفضاء وليس الغرض من الأمر الطَّلب بل حصر مدّة الانتظار فكأنّه قيل اقتصروا في ذلك على هذا العدد أي إنكم لا تمهلون أكثر من ذلك وعلى هذا النمط القول في البشارة لإظهار عدم المبالاة وفي التّمني كما يقال في السّؤال إذ لا فرق إلَّا أنّ ذلك سائغ وهذا محال ولا يضرّ فيه كون المسئول من غير ذوي العقول كقوله ألا يا صبا نجد تحمل إلى الخيام سلامي أيا جبلي نعمان باللَّه خلَّيا يا أرض سيحي ويا جبال تدكدكي وتنزيل هذه الأشياء منزلة العقلاء وهكذا وأمّا التّسوية فالدّال عليها مجموع الأمر والنهي انتهى كلامه زيد إكرامه ولقد أفاد فيما أجادوا جاد فيما أفاد حيث أحاط بأطوار الكلام وأنحاء المراد بما لا يطمع في إدراك فوقه حاضر ولا باد إلا أن اللَّازم عليه قدّس سره إرجاع تلك الوجوه المحسنة إلى الأغراض الباعثة على الطَّلب محافظة للصّيغة عن التجوّز في الكلمة كما حققناه ولعلَّه المراد وإن كان في قوله وليس الغرض هو الطَّلب بعض المنافاة لذلك إذ الأولى أن يقول وليس الغرض هو الفعل المطلوب ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض المحققين حيث ذهب إلى أنّ المجاز في التهديد والإنذار والتهكم ونظائرها مجاز في المركَّب وفي الإباحة والإذن والتّمني مجاز في الكلمة يعني بها الصّيغة لأنّك عرفت أنّه ليس في شيء من تلك الاستعمالات مجاز في الكلمة وأن مجازيتها نظير مجازية الكناية على ما هو الحق فيها من كونها استعمالا للفظ في الموضوع له وأمّا كون التهديد ونظائره مجازا في المركَّب فلم نتحقق معناه وإن التزمنا به في بعض أقسام الكنايات لأنّ إسناد الطَّلب إلى المبغوض ليس على حد إسناد الشّيء إلى غير من هو له ليكون مجازا في التركيب وإن أريد به التّنظير والتشبيه لتفهيم المقصود فلا غائلة فيه واللَّه الهادي الثّاني من تلك الأمور أنّ صاحب المعالم تبعا للمحكي في شرح المختصر عن المحققين جعل عنوان البحث في صيغة افعل وما بمعناها واعترض عليه بعض من يبادر إلى الاعتراض من المحصّلين بأن قوله وما بمعناها يتناول بظاهره كلّ ما دلّ على معنى افعل ولو مجازا مع أنّه خارج عن البحث إلَّا أن يراد بما في معناها وضعا وأيضا يتناول ما كان بمعنى الأمر من أسماء الأفعال مع أنّ الظَّاهر خروجها عن النّزاع لفظا وإن دخلت فيه معنى فالتعبير بما ذكرنا أسدّ وأولى وأراد بما ذكره ما جعله عنوانا للمسألة حيث قال اختلفوا في أن صيغة الأمر هل يقتضي الإيجاب أو لا إلى مذاهب قلت الظَّاهر أنّ ما اعترض به على صاحب المعالم غير سديد وما جعله سديدا غير مفيد أمّا الأوّل فلأن شموله لما دلّ على معنى افعل مجازا غير ضائر ودعوى القطع بخروجه واضحة المنع إذ لا معنى للفرق في جريان النزاع بين كون اللَّفظ القائم مقام صيغة افعل في الاستعمالات الدّائرة دالا على معناها الثابت لها بالوضع أو بالقرينة فلو فرضنا قيام القرينة على أنّ المتكلَّم أراد بما جرى في لسانه من اللَّفظ معنى صيغة افعل وضعا كان دلالة ذلك اللَّفظ المقرونة بالقرينة الإجمالية على الوجوب أو النّدب أو غير ذلك مختلفا فيها مثل دلالة نفس الصّيغة عليها وإن أراد أن ما يدلّ على الوجوب مثلا بمساعدة القرينة أو النّدب كذلك يدخل تحت العنوان فيختلّ طردا فهو أوضح فسادا كما لا يخفى هذا إذا جعل عنوان البحث دلالة الصّيغة على الوجوب وأمّا لو جعل العنوان كون الصّيغة حقيقة في الوجوب فاللَّفظ المستعمل في مدلول الصّيغة مجازا خارج عمّا في معناه بقرينة العنوان وكونه في تشخيص الحقيقة فلا حاجة إلى التصريح بقوله وضعا بعد قوله وما في معناها لإخراج المجاز بل هو خارج بقرينة كون البحث في أن الصّيغة وما في معناها حقيقة في أيّ شيء فافهم وأمّا ما زعمه من خروج أسماء الأفعال لفظا فلم يظهر له وجه بعد ملاحظة كون العنوان المذكور من العضدي ناسبا له إلى المحقّقين مضافا إلى تصريح المدقق الشيرواني بجريان النزاع في أسماء الأفعال مع أن المؤاخذة في مثله مع الاعتراف بدخولها معنى لا يرجع إلى محصّل لأنّ دأب المحصّل الإحاطة بجميع مجاري النزاع وعنوان المسألة بما ينطبق على الكلّ إذ العنوان يجري مجرى الحدّ فيجب صونه طردا وعكسا وأمّا الثّاني فلأنّه إن أريد بصيغة الأمر كلّ لفظ دال بالوضع على ما يدلّ عليه لفظ الأمر فعدم مجيء الأقوال الآتية فيه واضح إذ من جملتها القول بأنّها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب والإباحة أو بينها وبين التهديد وعدم وضع الأمر لذلك مع بداهته اتفاقي سواء قلنا بوضعه للوجوب كما هو الأظهر الأشهر وعليه المعترض أو قلنا بوضعه للقدر المشترك بينه وبين النّدب فكيف يجري هذا النزاع في لفظ الأمر وإن أريد بها صيغة افعل خاصة خرج عن البحث الأمر الغائب والحاضر المزيد وإن أريد به مطلق الأوامر مزيدا كان أو مجرّدا بناء على كون الإضافة بيانية وكون المضاف إليه حقيقة اصطلاحية في الصّيغ المعهودة المعدودة من الأفعال أو على كون هذا التركيب الإضافي حقيقة فيها اصطلاحا ففيه بعد المساعدة على ثبوت الاصطلاح اختصاص ذلك بعرف النحاة فكان عليه نصب القرينة لأنّ محاورات كلّ عرف محمولة على مصطلحهم أو العرف العام ومن هنا

216

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست