responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > الكلام في أن النزاع هل هو في الصيغة الصادرة من العالي أو مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء < / فهرس الموضوعات > يظهر وهن ما أورده المدقّق الشّيرواني في المقام حيث اعترض على من جعل قوله وما في معناها إشارة إلى الأمر باللَّام والأمر المزيد وأسماء الأفعال بأنّ الأولين داخلان في صيغة افعل لأنّها في مصطلح النحاة علم جنسيّ لكلّ صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل كما أنّ صيغة فعل يفعل علمان لكلّ ماض ومضارع مبنيّين للمفعول إذ يرد عليه أوّلا ما ذكره بعض الناظرين في هذا الكلام من عدم ثبوت هذا الاصطلاح نعم الظَّاهر أنّ لفظ الأمر والماضي والمضارع أعلام للصّيغ المعهودة من كلّ باب في مصطلح النّحاة ولعلّ الخلط في المقام حصل بين المادة وهو الأمر والصّيغة وثانيا أن حمل كلام الأصولي على مصطلح النّحوي بلا نصب قرينة عليه هدم لما تقرّر عندهم من وجوب حمل الكلام على مصطلح المتكلَّم أو العرف العام كما سبق ثم إنّ لي في جريان النزاع في أسماء الأفعال نظرا وإشكالا وإن اشتهر بينهم في المقام إذ الظَّاهر عدم مسرح للإشكال في دلالة مثل تعال على إيجاب الإتيان إلى المتكلَّم وكأن الَّذي أوقعهم في ذلك ما وجدوه من تفسير أهل اللَّغة تعال مثلا بجئني وتفسير رويد بأمهل فيتحدان في المعنى وأنت خبير بأنّ هذا التفسير مبني على ما هو المشهور من كون الصّيغة حقيقة في الوجوب وليس المراد به كون الحال فيهما على نهج واحد حتى إنّه لو قيل بأنّها حقيقة في النّدب أو الإباحة قيل به في تلك الأسماء أيضا لأنّ القول به من الهذيان في الكلام إذ الصّيغة إنما تفيد معان مختلفة بحسب ما تعرضه الهيئة من الموارد بملاحظة مقامات الكلام وليس في الأسماء الَّتي تفيد معنى الأمر ما يكون كذلك وممّا ذكرنا تعرف أنّ القول بدخول أسماء الأفعال في النزاع لفظا أولى من القول بدخوله معنى فما ذكره المعترض من استظهار خروجه لفظا لا معنى اشتباه في اشتباه الثالث في أن النزاع هل هو في مدلول الصّيغة الصّادرة من المعالي أو في مدلولها مطلقا وعلى الثاني فهل هو في دلالتها على مجرّد الإلزام وعدم الرّضاء بالترك أو في دلالتها على استحقاق التارك الذّم والوجوب الاصطلاحي أيضا والَّذي يظهر من إطلاق العناوين وصريح بعض الأدلة أن النزاع إنّما هو في نفس الصّيغة وفاقا للمحقّق القمي رحمه الله بل لا يبعد دعوى استظهاره من الكلّ أو الجلّ وليس صدورها من العالي قيدا لمحلّ النزاع وإن كان ظاهر بعض الأدلَّة موهما لذلك لكنه ليس في محلَّه لأنّ استدلال القائلين بالوجوب بذمّ العقلاء لا يقتضي اختصاص المتنازع فيه بالصّيغة الصّادرة من العالي وأما كون النزاع في الوجوب الاصطلاحي حتى يترتب على القول بدلالتها على الوجوب دلالتها على كون الأمر عاليا يستحق مخالف أمره الذّم فليس بذلك البعيد بل لو بيّنا على أن عنوان المسألة هو الَّذي حكيناه عن المختصر وشرحه في صدر المسألة أعني الاختلاف في وجود صيغة تخصّ الأمر وعدمه فلا محيص عن ذلك لأن قضيّة ذلك العنوان أن يكون النزاع في دلالة صيغة افعل على الوجوب الاصطلاحي الَّذي من لوازمه كون الأمر عاليا نعم قضية ما نسبه العضدي إلى المحققين من العنوان وهو عنوان صاحب المعالم رحمه الله كون المتنازع فيه دلالة الصّيغة على الإلزام وعدم الرضاء بالترك مع قطع النظر عن حال الأمر وممّا ذكرنا يظهر أن ما صدر عن بعض أهل التّحصيل من تشديد الإنكار على المحقق القمّي رحمه الله في استظهاره النزاع على هذا الوجه من كلمات القوم مع الاعتراف بتشويشها واضطرابها حتى قال إن دعوى دلالة الصّيغة على كون المتلفّظ بها عاليا مما لا يكاد يلتزم به من له أدنى دريّة بالمحاورات من المنكرات الَّتي نشأت من عدم الدّراية بمقالة الأصحاب واللَّه الهادي إلى الصّواب نعم صرّح غير واحد بأن المتنازع فيه دلالة الصّيغة على عدم الرضاء بالترك وهو أقرب إلى الصّواب وقد ذكرنا في البحث عن مادة الأمران اعتبار العلوّ أو الاستعلاء على القول به إنّما هو من خصائص المادّة وأمّا الصّيغة فليس لها دلالة على شيء من الأمرين ولكنّه كلام مبني على التحقيق وهو لا ينافي كون النزاع على الوجه المذكور الرابع في الفرق بين الأمر وقسيميه أعني الالتماس والدّعاء وقد سبق بعض الكلام في ذلك وجملة القول فيه أن وجوه الفرق بينهما ثلاثة أحدها ما يرجع إلى قيود ما هو القدر الجامع بين الكلّ أعني الطَّلب بدعوى أن الالتماس والدّعاء قسمان من أقسام النّدب فيفارقان الوجوب في فصل الإلزام وهذا مما يقتضيه بعض ما يأتي من أدلة القول بأنّها حقيقة في الندب والثاني ما يرجع إلى نحو الطَّلب وكيفيته فيقال إن الأمر هو الطَّلب على نحو الاستعلاء والدّعاء هو الطَّلب على وجه الانخفاض والالتماس هو الطَّلب على وجه التساوي وهذا ممّا صرّح به غير واحد في تعريف الأمر حيث صرّحوا بأن فائدة أخذ الاستعلاء في الحدّ إخراج الأمرين والثالث ما يرجع إلى الطَّالب فإن كان أعلى فهو الأمر وإن كان أدنى فهو الدّعاء وإن كان مساويا فهو الالتماس وهذا أيضا ممّا يقتضيه استدلال القائل بالنّدب بأنّه لا فرق بين الأمر والسّؤال إلا في الرتبة بناء على عدم الفرق بين السّؤال والدّعاء أيضا من هذه الجهة ويظهر من المحقق القمي اعتبار الاستعلاء والرتبة في الأمر دون غيره فجمع بين الوجه الثالث والأوّل وهو خيرة كلّ من اعتبر في الأمر العلو والاستعلاء والأظهر في النظر هو الوجه الثالث من عدم الفرق بينهما إلا بحسب الرتبة والدّليل على ذلك ما سبق في بحث المادة حيث اخترنا فيه اشتراط العلوّ خاصّة فارجع إلى ما حققناه سابقا إن كنت للبصيرة طالبا وأمّا السّؤال فيظهر من بعض أنّه أعمّ من الدّعاء ولعلّ نظره إلى اختصاص إطلاقات الدّعاء بالسّؤال من اللَّه تعالى وهو غير بعيد عرفا هذا ما يقتضيه النظر في كلمات أهل العلم وأمّا أهل العرف فالالتماس

217

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست