responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 201


واضحة نعم قد يتأمّل بمساعدة ظاهر كلمات القوم أن معناه المصدري ليس مغايرا للقول المخصوص لأنّ القول أيضا معنى حدثي مصدري فهو بهذه الحيثية معدود من معاني الأمر لا بملاحظة نفسه وكونه اسم جامد ويؤيده تعريف بعض للقول المخصوص من يطلب العالي بالقول لكن الإنصاف أنّ ما ذكرنا من إطلاقه تارة على المصدر وأخرى على نفس القول أمر غير خفي ويدلّ عليه مؤاخذة الكلّ أو الجلّ على التّعريف المذكورة بأن الأمر اسم للقول وتفسيره بالطَّلب غير صحيح وممّا يؤيّد كون القول معنى عرفيا للأمر لا معنى اصطلاحيّا أنّ الدّاعي إلى البحث في مادّة الأمر كما صرّح به بعض اشتمال الكتاب والسّنة على هذا اللَّفظ وواضح أنّ هذا الداعي لا مساس له ببيان معناه الاصطلاحي مع أنّ البحث في المادة والهيئة على نسق واحد وستعرف أنّ الكلام في الهيئة إنّما هو في المعنى العرفي كلّ ذلك مضافا إلى ما في احتجاجاتهم على الدّعاوي الآتية من التعلَّق بالأمارات العرفية وكيف كان فإن بنينا على ما قلنا فالأمر كما ذكرنا من اشتراك الأمر بين القول المخصوص والمعنى المصدري أعني التلفّظ بذلك القول حتى أنّه إذا قيل أمر يأمر آمر حمل على أنّه تكلَّم بالقول الدّال على الطَّلب وأمّا نفس الطَّلب فالظَّاهر أنّ الاستعمال فيه بناء على ذلك منسبك من القول فيكون مجازا لأولويّة المجاز من الاشتراك إلَّا أن يقال إن أحد الاشتراكين لازم إمّا الاشتراك بين القول والمصدر أو بين القول والطَّلب لأنّ القياس لا يقتضي الاشتقاق من نفس القول كما عرفت فلا بدّ من الالتزام بالاشتراك أو القول بأن مشتقات الأمر مأخوذة من الأمر بمعنى الطَّلب مجازا وهو بديهي البطلان لأنّ الاشتقاق والتصريف من المبدإ المجازي مع عدم معهوديّته في العرف واللَّغة وذهاب غير واحد إلى عدم جوازه حتى جعلوه من علائم الحقيقة كما مرّ غير مستقيم هنا لأن كلّ أحد يعلم بأن تصاريف الأمر ليس كذلك وإن بنينا على أنّ القول حقيقة له اصطلاحية كاللَّفظ والتثنية والجمع والعام والخاص والجملة وأضرابها تعيّن أن يكون معناه العرفي هو الطَّلب خاصّة إذ ليس له حقيقة أخرى صالحة لانسباك الأمر في الطَّلب والإرادة الحتمية منه مجازا والله الهادي بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات الأولى في حدّه وقد اختلفوا فيه على أقوال ستّة أو أزيد ومنشأ الاختلاف كلَّا أو جلَّا اختلاف آرائهم في حقيقة المحدود فليس الاختلاف هنا على حدّ الاختلاف في سائر الحدود وحيث إنّ النّزاع في غير المقام يرجع إلى المؤاخذة في طرد الحدّ وعكسه بعد الاتفاق على حقيقة المحدود وفي المقام يرجع إلى الاختلاف في حقيقة المحدود من حيث مراعاة بعض الأشياء فيه شطرا أو شرطا فالأولى الاقتناع بذكر مواضع الخلاف عن التحديد لأنّه يتفرّع على معرفة ما هو داخل تحت المسمّى أو خارج فنقول مفصّلا للمقال إنّ الأمر عبارة عن القول الدّال على الطَّلب وهذا القدر ممّا اتفق عليه الكلّ حتى الأشعري لأنّ القول بالكلام النفسي ليس إنكارا للكلام اللَّفظي بل ادّعاء لكلام آخر خارج عن اللَّفظ فكلّ من الطلب والقول معتبر في مفهومه عرفا بشهادة جلّ الأمارات أو كلَّها بعد الاتفاق المحقق سواء كان ذلك القول صيغة افعل أو غيره فتفسير المعتزلة له بقول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه فاسد أو منزل على المثال الكلّ كاشف قولي عن الطَّلب ويندفع بذلك جلّ ما أورده عليه العلَّامة رحمه الله في النهاية أو كلَّها لابتنائها على عدم مراعاة الطَّلب رأسا وأمّا الكاشف الفعلي كالإشارة والكتابة فليس بأمر قطعا نعم ربما يطلق على الطَّلب المنكشف منها الأمر أيضا كما يقال أمر الأمير بكذا إذا وقع إلى رعيّته لكنه بضرب من التوسّع والمجاز لأنّ الأمر قسم من أقسام الكلام والكتابة ليست من الكلام وإنّما الإشكال والخلاف في أمور الأوّل أنّه هل يعتبر في مفهوم الأمر زيادة على الأمرين أن يكون الطَّالب عاليا أو مستعليا أو لا يعتبر شيء منهما أو يعتبران معا أو يعتبر أحدهما أقوال والأظهر عندي هو الأوّل وفاقا للمحكي عن السيّد والشّهيد وجماعة من الأصوليّين وجمهور المعتزلة فهاهنا مقامان أحدهما اعتبار العلوّ وعدم كفاية الاستعلاء وهو قضية مقالة من اعتبر الأمرين والثاني عدم اعتبار الاستعلاء إذا كان الأمر عاليا بالنّسبة إلى المأمور واعلم أن المراد بالاستعلاء هنا غير الوجوب المتنازع في اعتباره في مفهوم الأمر كما يأتي وفسّروه بالتغليظ في القول والأولى إحالته إلى الوجدان دون البيان لأنّ الاستعلاء في مقام الطلب أمر يعرفه كلّ أحد إذ العلوّ شيء وإظهاره شيء آخر ولعلّ التغليظ في القول من جملة ما يكشف عن ذلك خلافا لما يظهر من المحقق القمّي رحمه الله حيث إن الاستعلاء عنده هو الإيجاب ولو صحّ ما ذكره لكان موافقا لنا في عدم اعتبار الاستعلاء لأن اعتبار الإيجاب في مدلول الأمر صحيح لا ننكره أيضا كما يأتي الكلام فيه لنا على الأوّل التبادر وصحّة السّلب عن طلب الذاتي ولو كان مستعليا واستوضح الحال بملاحظة ما لو أريد الإخبار عن الطَّلب الصّادر من الداني مع كون الغرض صرف الإخبار من دون ضمّ غرض آخر فلا يقال أمر العالي بل تأمر أو استعلى في سؤاله وهو دليل على اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر وأيضا على القول بكفاية أحد الأمرين لزم القول باشتراك الأمر بينهما لفظا لعدم الجامع بين العلوّ والاستعلاء كما لا يخفى وهو بديهي الفساد ولذا لا يتردّد الذهن بينهما عند الجهل بحال الأمر والشكّ في أنّه عال أو

201

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست