responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 199


الحال يقال أمر فلان مستقيم أي حاله منتظم ذكرهما بعض والأولى الاقتصار على أحدهما ومنها الحادثة كما عن القاموس ومنها الغرض تقول جئتك لأمر ومنها الشيء كما يقال شغلني أمر وجرى علي اليوم أمر ويمكن إرجاع سابقه إليه ومنها القدرة نحو مسخّرات بأمره ويمكن إرجاعه إلى القول كما ذكره في غاية المرام بدليل قوله تعالى إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومنها الصّفة ومنها [ هكذا وجدناها في النسخ الموجودة عنده ] ومنها الفعل النحوي الخاص سواء استعمل في الطَّلب أم لا ومنها المصدر وهو التكلَّم بالقول المخصوص وهذه الأربعة ذكرها بعض مقتصرا عليها بعد القول المخصوص وربما يظهر للمتتبع استعمالات أخر مغايرة للأربعة عشر لكن الظَّاهر أنّ الاستعمالات المتمايزة المتباينة منها لا تزيد على أربعة أحدها المعنى المصدري الَّذي يقتضيه القياس والثّاني المعنى الاسمي الذي هو القول المخصوص والثالث الطَّلب الصّادر من المعالي مطلقا والرّابع القدر المشترك بين الباقي ولا يمكن القول باندراج تلك الأربعة أيضا تحت ذلك الجامع لأنّه ليس مطلق الفعل أو مطلق الشيء وإلَّا لزم القول بعدم كونه موضوعا لخصوص المعنى المصدري بل للقدر المشترك بينه وبين الكلّ وهو باطل بالبداهة ولأنّ ذلك الجامع معنى جامد لا يصلح للاشتقاق منه فيلزم القول بأن لفظ الأمر لا يتصرّف باعتبار معناه الحقيقي بل باعتبار معناه المجازي وأيضا يلزم أن يكون استعماله في المعنى المصدري مجازا وضعفهما واضح ومنه يتضح سقوط ما عن الآمدي وجماعة من اشتراكه معنى بين القول المخصوص والفعل لما فيه أيضا من المحذورين أعني الالتزام بمجازيته في خصوص القول وبعدم جواز الاشتقاق بالنظر إلى المعنى الموضوع له مضافا إلى عدم صلاحية ما جعلوه جامعا لذلك إذ الجامع المتوهم في المقام أمور ثلاثة أو أربعة الشّأن والصّفة والموجود ومفهوم أحدها والكلّ باطل لأنّ الالتزام بهذا التكلف إن كان لأجل الاستراحة عن محذور الاشتراك والتجوّز فهي غير حاصلة لأنّ استعمال الأمر في الشيء أيضا أمر ثابت فإمّا أن يقال باشتراكه بينه وبين ذلك الجامع وهو كرّ على ما مرّ أو يلتزم بكونه مجازا ولا يمكن القول بالاشتراك المعنوي لأنّ مفهوم الشّيء أعمّ من المفاهيم المزبورة فلا يمكن جعله من مصاديقها وإرجاع الشيء إلى الشّأن في موارد استعماله مع أنّه قد لا يمكن ليس بأولى من العكس وإن كان لزعم قيام الدّليل فهو أوضح فسادا كما لا يخفى نعم لو جعل الجامع هو الشيء أمكن وكان أوجه لأنّ خواص الحقيقة فيه أظهر منها في المفاهيم المذكورة ولذا ذهب أبو الحسين في محكي النّهاية إلى اشتراكه لفظا بين القول والشّأن والصّفة فجعل القول والشّأن كلَّا منهما في عرض الآخر ولم يجعل الشّأن قدرا مشتركا بين القول وغيره لكن فيه أيضا ما قدمناه من عدم مساعدة الوجدان على جعل استعمال الأمر في القول منسبكا من الأمر بمعنى الشيء من باب استعمال الكلّ في الفرد وأيضا قد سبق في طرائق الوضع أنّ اختلاف الجمع باختلاف المعنيين دليل علمي بحسب الآثار والاعتبار على عدم اندراجهما تحت الجامع وعدم اتحاد ملاك الاستعمال فيهما وإن لم يدلّ على اشتراك اللَّفظ بينهما لفظا كما ذهب إليه غير واحد حيث جعلوه دليلا على الاشتراك كلّ ذلك مع الإغماض عمّا في المقام من دعوى كثير من الأئمة الاتفاق على كونه حقيقة في القول بخصوصه فبطل القول بعدم وضع الأمر لخصوص القول وأنّه موضوع لمفهوم مشترك بينه وبين ما عداه وفي المسألة قولان آخران أحدهما الاشتراك لفظا وعزي ذلك إلى السّيد وجمع من الفقهاء والثاني أنّه حقيقة في القول خاصّة ومجاز في ما عداه وهو المشهور وعليه الأكثر ونسبه في المنية إلى أكثر المحقّقين والأظهر عندي هو الاشتراك بين القول والقدر الجامع بين سائر الاستعمالات وفاقا لبعض المحققين لنا على ذلك شيوع الاستعمال المستمر في الفعل والشّأن والحال وما أشبهها على حدّ استعمال اللَّفظ في الحقيقة من السّلامة عن المنافرة والخلوص عن اللَّطائف والنكات الموجودة في المجازات مع عدم ظهور علاقة ظاهرة بينها وبين القول مصحّحة للاستعمال فيندرج المسألة في حكم متّحد المعنى الَّذي لا خلاف معتدّا به في كون الاستعمال فيه دليلا على الحقيقة كما أسلفنا تحقيقه في محلَّه لأنّ الالتزام بمجازيته يؤدّي إلى القول بكونه مجازا بلا حقيقة للقطع بعدم حقيقة أخرى لمادة الأمر حتى يلاحظ العلاقة المعتبرة في المجاز بالقياس إليها وأعجب شيء في المقام ما نقل عن بعض الأعلام من أنّ العلاقة هي المشابهة في الصّدور عن الفاعل لأنّ هذه العلاقة موجودة في أسماء الأفعال كلَّها فلا بدّ من الالتزام بصحّة إطلاق بعضها على بعض كإطلاق الضّرب على الأكل مثلا بملاحظة تلك العلاقة مضافا إلى عدم اختصاص القول المخصوص بدليل لا يجري في الفعل والشّأن مثلا ودعوى انسباقه إلى الذّهن عند التجرّد عن القرينة كما في قول القائل زيد يحسن أمره ممنوعة بل الظَّاهر تردد الذهن بينهما ابتداء أو بعد التأمل في موارد الاستعمالات وهو علامة الاشتراك وبهذا يخرج عن حكم أصالة عدم الوضع مضافا إلى معارضته بأصالة عدم الوضع لمعنى آخر فيتساقطان فيبقى أصالة عدم ملاحظة العلاقة سليمة عن المعارض هذا هو الاستدلال الصّحيح عندنا وردّه بعضهم بمنع استعمال الأمر في الفعل بإرجاع موارد استعماله فيه كقوله تعالى وما أمرنا إلَّا واحدة كلمح بالبصر إلى القول بنحو من التكلَّف

199

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست