responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول من المقاصد الخمسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الأوامر < / فهرس الموضوعات > الوضعية وهو ما كان من قبيل أقم الصّلاة لدلوك الشمس في الاشتمال على التكليف عند وقت أو حال والخصوصية في مثله واضحة إذ على القول بإناطة الأحكام أمكن دعوى صفة في الدّلوك مقتضية للطَّلب ولا وجه لهذه الدّعوى على القول بعدم الإناطة فإنكار جعل السّببيّة في مثل هذا الخطاب أوفق على مذهب الأشعري من مذهب العدلية وأمّا ما ذكرناه فإنّما هو في القسم الآخر أعني ما كان من قبيل الدّلوك سبب في الاشتمال على الإخبار فإن الأمر فيه بالعكس لأنّ إنكار استفادة جعل السّببية منه أوفق بمذهب الإمامية من مذهب الأشعري كما عرفت وجهه ثمّ إنّ بعض الأكابر استدلّ على بطلان انحصار الأحكام في التكليف بما لا مساس له بمحلّ النزاع فقال وكان حاصل ما قال أنّ الحكم الوضعي والتكليف مختلفان من حيث المفهوم ومن حيث الدّليل ومن حيث الشّروط ومن حيث المحلّ فلا وجه لإرجاع الوضع إلى التكليف وإلَّا لزم انحصار الأحكام في الثلاثة لرجوع الحرمة والوجوب إلى حكم واحد كالنّدب والكراهة قلت قد عرفت أنّ مدّعي الانحصار لا يدعي اتحاد مفهوم الوجوب ومفهوم السّببية نعم ربّما يوهم بعض العبائر كعبارة المنية أنّ من الناس من ذهب إلى رجوع الوضع إلى التكليف وهذا غير صريح في الاتحاد المفهومي ولا ظاهر خصوصا إذا كان المراد بالوضع والتكليف خطابهما لأنفسهما لأنّ القول بالرّجوع حينئذ ليس بذلك البعيد إذ لا معنى لرجوع خطاب إلى خطاب إلَّا من حيث ملاحظة الغرض المقصود ومن الواضح أن الغرض من قول الشارع الدلوك سبب لوجوب الصّلاة وقوله أقم الصّلاة للدلوك واحد وأمّا ما ذكره من اختلاف الوضع والتكليف شرطا فهو أيضا غير واضح لأنّ الوضع أيضا تابع لشرائط التكليف ولذا لا يتصوّر الخطاب الوضعي الشرعي في حق المعدوم والبهائم ودعوى عدم التبعية في مثل حق الصّبيّ والمجنون مدفوعة بوجوب مراعاة حال البلوغ والإفاقة أو حال الولي فلو أنّ المجنون ممّن لا يرجى إفاقته ولم يفرض له ولي قابل للتكليف لم يتعلَّق عليه خطاب الوضع أيضا ومن جميع ما ذكرنا يعرف النظر في سائر ما ذكره والله الهادي بقي شيء وهو أن بعض المعاصرين نقل عنه بيان بعض الثمرات في المسألة مثل جريان الاستصحاب على القول بجعل الأحكام الوضعية وعدم الجريان على القول بعدم الجعل عند من يرى اختصاص الاستصحاب بالأحكام الشرعية وهو فاسد لأنّ الاستصحاب على هذا القول يلاحظ بالقياس إلى التكليف الملازم للوضع غاية الأمر أن ذلك التكليف يكون تعليقيّا والاستصحاب كما يجري في التكليف التنجيزي كذلك يجري في التعليقي على ما هو التحقيق في محلَّه مضافا إلى أنّ المراد بالحكم الشرعي في مسألة الاستصحاب مطلق ما من شأنه الأخذ من الشارع سواء كان حكما أو صفة أو شيئا آخر قابلا للبقاء مؤثرا في فعل المكلَّف اللَّهمّ إلَّا أن يقال لا نتعقل لتعليقية الحكم التكليفي معنى إلا الملازمة الجعلية الموقوف وجودها على القول بمجعولية الأحكام الوضعية فهي عين السّببيّة فليس وراءها حكم موجود في الذّهن السابق حتّى يستصحب فافهم والله الهادي المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلَّق بأحوال مشتركات الكتاب والسّنة كالأمر والنّهي والمفهوم والمنطوق والعموم والخصوص والمجمل والمبيّن والمطلق والمقيد ففيه مطالب المطلب الأوّل في الأوامر وهي جمع الأمر بمعنى القول لا الفعل لأنّ البحث عن الأمر بمعنى الفعل ليس من مقاصد القوم في هذا المقام وإن جرى ذكره في لسانهم تبعا ولذا اقتصر غير واحد على البحث في الصّيغة وقد تبعنا صاحب المعالم في هذا الجمع والأولى تركه لعدم تعلَّق غرض الأصولي ببيان أقسام الأمر مع ما فيه من المؤاخذة المنقولة عن ابن الأثير والفيروزآبادي من أنّ فعل يجمع على فعول كالوقف على الوقوف ولا يجمع على وزن فواعل وإنّما يجمع بذلك فاعلة وتوجيه بعض المحققين له بتأويل مفرده إلى وزان فاعلة كآمرة وناهية على سبيل المجاز من باب إسناد الشيء إلى الآلة مبني على جواز بناء الجمع من المجازات وقد سبق في علائم الوضع إنكار جماعة لذلك حتى جعلوه علامة للحقيقة وإن كان على خلاف التحقيق نعم لو جعل ذلك من الاستعارة المكنية سلم عن هذه المناقشة لعدم كونها مجازا على التحقيق المتقدّم في بابه إلَّا أن يقال لا فرق بين الاستعارة والمجاز المرسل أو العقلي في بناء الجمع منه جوازا أو منعا وفي هذا المطلب أبحاث في ضمن بدائع بديعة مادة الأمر جاءت في الاستعمالات لمعاني فمست الحاجة إلى تمييز حقيقتها عن مجازها حتى ينفع فيما اشتمل على تلك المادة مجرّدا عن القرينة من الخطابات الشرعية كتابا وسنة وإن كان البحث عن المواد لا يتعلَّق به كثير عرض للأصولي منها القول المخصوص المعدود من الكلام الَّذي اختلف في تفسيره إلى أقوال آتية وهذا الإطلاق كثير شائع ومنها طلب الفعل على وجه الاستعلاء سواء كان بالقول أم لا وهذا الإطلاق على شيوعه أيضا لم أعثر على من تعرّض له سوى بعض من يعول على مقالته في نحو المقام ومنها الفعل والصّنع نحو أتعجبين من أمر الله أي من فعله وصنعه وتمثيله بقوله تعالى مسخّرات بأمره وتجري في البحر بأمره كما صدر عن بعض ليس في محلَّه ومنها الفعل العجيب نحو قوله تعالى فلمّا جاء أمرنا كذا ذكره بعض المحققين وفيه نظر ومنها الشّأن نحو وما أمر فرعون برشيد ويمكن أن يجعل من ذلك قوله تعالى أتعجبين من أمر الله أيضا ومنها

198

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست