responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 172


فشكّ فليمض على يقينه لأنّه يصلح دليلا على الاستصحاب وعلى أصالة الصّحة في الاعتقاد منفردا لا يجتمعا ومن أراد توضيح هذا المقال فعليه بما كتبه شيخنا دام ظلَّه العالي في الاستصحاب فإنّ له في فهم الأخبار الواردة فيه تحقيقات منها تحقيق هذا المرام في الرّواية المشار إليها فعلى ما ذكرنا ينبغي تنزيل نفي الشيخ في العبارة المتقدّمة الخلاف بين أهل العلم في جواز إرادة الأشياء من المشترك المعنوي على صورة استناد فهم خصوصيّة الأشياء إلى أدلَّة أخر من قرائن الأحوال والأقوال والله الهادي القول في المشتق والكلام في موضوعه وفي أحكامه بديعة ومن الموضوعات اللَّغويّة المشتق والاشتقاق لغة أخذ شيء من شيء واقتطاع فرع من أصل يقال اشتق النّهر من الوادي إذا أخذ شيء منه فالمشتق هو شق الشيء المأخوذ منه وأمّا في مصطلح العلماء فله إطلاقات أحدها ما ينقسم باعتباره إلى أصغر وصغير وأكبر ويعتبر في الأوّل الموافقة في الحروف الأصول والترتيب والمعنى في الجملة والمراد بالموافقة في الحروف اشتمال الفرع لحروف الأصل وزيادة والمراد بقولنا في الجملة وجود معنى الأصل في الفرع بلا زيادة ونقصان كما في مقتل المأخوذ من قتل أو مع زيادة كما في ضرب وضارب ونحوهما أو مع نقيصة كالمصدر المأخوذ من الفعل على مذهب الكوفيّين ويندرج في هذا الإطلاق تصاريف المصدر من الأفعال والأسماء والمصادر كالمقتل من القتل ويعتبر في الثاني خصوص الموافقة في الحروف دون الترتيب والموافقة في المعنى أو المناسبة فيتناول مثل جذب وجبذ المتحدين في المعنى ومثل كنى وتيك المتناسبين فيه فالصّغير أعمّ مطلقا من الأصغر وقد يعتبر في الصّغير عدم الترتيب فيتباينان وفي الثالث المناسبة في اللَّفظ والمعنى دون الموافقة فيهما كثلم وثلب ونهق ونعق ولو اعتبر فيه عدم الموافقة كانت النّسبة بينه وبينهما تباينا كلَّيا ووجه التسمية في الكلّ ظاهر وهذا الإطلاق يدور في لسان علماء الأدب والأمثلة المذكورة كلَّها قابلة للمناقشة لأنّ تميز الأصل عن الفرع أمر غامض يعول فيه على الذّوق ومن هنا اختلف البصريّون والكوفيّون في كون المصدر أصلا أو الفعل كذلك وعرّفه الحاجبي بما وافق أصلا بحروفه الأصول مع الموافقة في المعنى وهو منطبق على الأوّل إذا أريد بالموافقة في الحروف موافقتها من حيث الترتيب أيضا وإلَّا تناول الثاني أيضا لو كان المراد بالموافقة في المعنى ما يعمّ المناسبة وعلى التقديرين فالأكبر غير مشمول للعبارة ولو أخذ بظاهر الموافقة وإطلاقها لم ينطبق على شيء من الأقسام الثلاثة أمّا على الأوّل فلاشتراطه بكون الموافقة في الحروف على وجه محفوظ فيه الترتيب لا مطلقا وأمّا على الثاني فلعدم اعتبار الموافقة في المعنى فيه كما عرفت وأمّا على الثالث فهو أوضح ثمّ إنّ هذا التعريف دوريّ على ما زعمه بعض الناظرين فيه وتفصّى عنه المحقق الشريف بأنّ المراد بالأصل الموضوع الابتدائي لا المشتق منه وتفصّى غيره بوجه آخر لا جدوى في التكلَّم فيه وفي سائر ما ذكروه في المقام كانتقاضه طردا بمثل اضرب عنه بمعنى أعرض إذا لاحظناه بالقياس إلى ضرب بمعنى الحدث المعروف سوى الاشتغال به عن الأهم ومنها التصاريف المنصاغة من المصدر من الأفعال والأسماء على اختلاف أقسامها ومنها خصوص الأسماء المنصاغة من المصادر كأسماء الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة والصّفة المشبّهة وأسماء الزّمان والمكان والآلة وغالب ما يجري من إطلاقات المشتق في هذا العلم هو الأخير كما أنّ الغالب في إطلاقاته عند النحاة هو الثاني واعلم أنّه لا بدّ في الاشتقاق من مغايرة الفرع للأصل حركة زيادة أو نقصا بسيطا أو مركبا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيّا وحاصل المجموع خمسة عشرة أربعة منها بسيطة وهي زيادة الحركة وزيادة الحرف ونقصان أحدهما وهذه أربعة والباقي مركَّبة ثنائية وهي ستّة زيادة الحركة والحرف ونقصانهما وهذان اثنان زيادة الحركة ونقصان الحرف أو العكس وهما أيضا اثنان زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانها وهذان أيضا اثنان وهي تمام السّتة أو ثلاثية وهي أربعة زيادة الحركة والحرف ونقصان الحركة أو نقصان الحرف وهذان اثنان نقصان الحركة والحرف وزيادة الحركة أو زيادة الحرف وهذه تمام الأربعة أو رباعيّة وهذه واحدة زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانه وقد استقصى أمثلة الكلّ في التهذيب والمنية إذا تحقق ذلك ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير الأوّل أنّه هل يشترط في الاشتقاق لشيء وإجراء الوصف عليه قيام مبدأ الاشتقاق بذلك الشيء كما عليه الأشاعرة مثل الإمام والآمدي والحاجبي وغيرهم أم يجوز الاشتقاق مع عدم القيام به أيضا سواء قام بذاته كما في لابن وتامر أم بغيره كما في المتكلَّم إذا أطلق على الله تعالى مع قيام الكلام بالشجرة كما عليه العدلية والمعتزلة ومحلّ النزاع في المبادي ما كان من قبيل الأوصاف أو الأفعال وأمّا الأعيان فلا مسرح للنّزاع فيه لأنّ الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في صحّة الاشتقاق منها وعدمها وهذا ممّا لا معنى له للاتفاق على صحّته في الجملة كما في لابن وتامر وهذا من المسلمات عند الأشاعرة أيضا على ما صرّح به غير واحد من أهل الخبرة بآرائهم ثم إنّ هذا الاختلاف غير متفرّع عليه شيء من الثمرات الأصولية نعم ذكر بعضهم أنّ الأشاعرة حاولوا بما اختاروا في المسألة إثبات مسألتين كلاميتين أحدهما زيادة صفات الواجب على الذات من غير فرق بين الأربعة الثبوتية وبين غيرها لما ثبت ضرورة بالأدلَّة الأربعة من جواز إجراء هذه الأوصاف عليه تعالى نحو الإجراء على غيره فلا بدّ من الالتزام بمغايرة المبدأ عن الذات وجودا وزيادته عليها قضاء لحق

172

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست