responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 165


الوضع لا وجه لسرايتها إلى الاستعمال إذ من جملة مشخّصاته خصوصية الواضع وتقييد الاستعمال بهذا القيد يشبه المضحكات من الكلمات وأمّا خامسا فلأنّه إن أراد بكونها قيدا للوضع كونها غرضا داعيا إليه كما يظهر من كلامه فقد ظهر فساده آنفا حيث قلنا إنّ متابعة دواعي الواضع ومقرّراته الرّاجعة إلى الاستعمال دون المستعمل أو المستعمل فيه ليست بلازمة فالتعدّي عنها لا يوجب خروج الكلام وإن أراد غير ذلك فعليه البيان حتى نتكلَّم فيه وأمّا سادسا فلأنّ تقييد الوضع بالوحدة خلاف ما يقضي به الوجدان في حال الوضع لأنّا لو وضعنا لفظا لمعنى لم يخطر ببالنا ما عدا المعنى الموضوع له واعتبار الوحدة بأيّ وجه كان يستدعي ملاحظة سائر المعاني لكونها من الأمور النّسبيّة ومن الواضح عدم التفاوت بين وضع المشترك وغيره في ذلك خصوصا المشترك الَّذي حصل الاشتراك فيه من اثنين أو أزيد وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام أخيه الفاضل في تحقيق المقام إذ الظَّاهر اتحادهما بالمآل وإن كان ظاهر بعض مقالته يقضي بالمغايرة والتحقيق في إبطال كون الاستعمال في المعنيين حقيقة هو أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له مع ملاحظة محافظة القواعد الجارية بين أهل اللَّسان الراجعة إلى كيفية الاستعمال وإن لم يتعلَّق المستعمل أو المستعمل فيه لوضوح أن بناء المحاورات على مجاري العادات ولذا لم يجز استعمال اللَّفظ الموضوع بلا قرينة قبل شيوع التحاور به في العرف وتوضيح ذلك أنّ الاستعمال على الوجه الصّحيح حقيقة أو مجازا أمر توظيفي من جهات يرجع بعضها إلى اللَّفظ وبعضها إلى المعنى وبعضها إلى الاستعمال والأوّلان يجب تلقّيهما عن الواضع بالرجوع إلى طرائق الأوضاع فالتعدي عن اللَّفظ الموضوع أو المعنى الملحوظ للواضع بدون رخصته يوجب خروج الاستعمال عن حدّ الصّحة إلى حدّ الغلط وأمّا الأخير فقد عرفت آنفا أنّ أمره ليس براجع إلى الواضع فلا ينفذ فيه تصرفاته ومقرراته مع عدم مساعدة أهل اللَّسان بل المرجع فيه إلى الطَّريقة الجارية في العرف فالاستعمال أيضا أمر توقيفي لا بدّ فيه من الصّدور عن إمضاء أهل اللَّسان فلو كان الاستعمال خارجا عمّا هو المأنوس المتعارف عند أهل التخاطب بذلك اللَّفظ المستعمل لم يكن ذلك الاستعمال صحيحا ولم يجز عدّ ذلك اللَّفظ من اللَّغة المتحاور بها وقد ثبت بالاستقراء وشهادة غير واحد من أهل الخبرة والتتبع محافظة أهل اللَّسان على عدم الجمع بين المعنيين في كلام واحد فقضيّته التوقيفية تغليط ما ليس كذلك من الكلام وإلى هذا يمكن إرجاع مقالة القمّي رحمه الله إذا لاحظناه بلحاظ الاصطلاح ثمّ إن قضية هذا الوجه تغليط الاستعمال إذا كان مستندا إلى صرف الوضع فلو فرض صحة استناده إلى ملاحظة العلاقة ونصب القرينة كان صحيحا بناء على عدم اشتراط نقل الآحاد في المجاز وأمّا بطلان الاستعمال على وجه المجاز فلوجوه أيضا الأوّل والثّاني ما تقدّم من الأدلَّة السّابقة لأنّ الدّليلين الأوّلين على تقدير صحّتهما ينهضان بمنع الاستعمال مطلقا كما مرّ والثّالث انتفاء جميع العلائق المعهودة في المجاز عدا ما توهّم من وجود علاقة الكلّ والجزء وقد ظهر ضعفه من الأدلَّة على عدم اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له قلت قد سبق في الاطَّراد أنّ علائق المجاز أمور غير منضبطة طردا وعكسا ودعوى العلم بالعدم في مثله لا يخلو عن مجازفة فالأولى أن يقال إن شرط المجاز أن يكون الاستعمال في غير المعنى الموضوع له وبعد ما ثبت عدم اعتبار قيد الوحدة يكون الاستعمال في المعنيين استعمالا في الموضوع له مع أن علاقة المجاز ما كانت بين المعنيين لا بين حالتي المعنى الموضوع له كما في المقام بناء على عدم تأثير لحالتي الانضمام والانفراد في تغيير الموضوع له والله الهادي بديعة قد عرفت اختلاف المجوزين من حيث كون الاستعمال على الوجه المذكور حقيقة أو مجازا والأوّل ظاهر التهذيب وحكي عن الحاجبي أيضا وفصل صاحب المعالم رحمه الله فذهب إلى الأول في المفرد وإلى الثاني في التثنية والجمع ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا في كونه ظاهرا مستغنيا عن القرينة أو ليس بظاهر وقد ظهر ممّا ذكرنا وجه القولين وأمّا وجه التفصيل ففي المفرد أيضا ما مرّ وفي التثنية والجمع ما ذكره صاحب المعالم في المعالم من أنّ التثنية في قوة تكرير المفرد في سائر الأحكام حتّى في إرادة المعنيين قلت لا بدّ أن يعلم أن المراد باستعمال اللَّفظ في المعنيين في التثنية ليس باستعمال أدواتها في معنييها بأن يراد من التثنية أربعة أو أزيد من ماهية واحدة أو متعدّدة والعجب أنّ بعض المحققين جعله من محتملات المسألة وإن استضعفه بل المراد استعمال المشترك في المعنيين حال التثنية والجمع ومرجعه إلى الاكتفاء بالاتفاق اللَّفظي في التثنية والجمع سواء كان مع الاتفاق في المعنى أيضا أم لا فنقول إن ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله ليس على ما ينبغي أمّا أوّلا فلأنّ أداة التثنية إنّما وضعت للدّلالة على التعدّد فإمّا أن يراد من الدّخول معنى عامّا كالمسمّى أو المعنيان معا والأوّل ليس استعمالا في المعنيين كما مرّ وصرّح به قدّس سره فتعيّن الثاني وهو أن يراد به المعنيان ويأتي بالعلامة قرينة على ذلك وأنت خبير بأنّ هذا إخراج للعلامة عن وضعها لأنّها موضوعة للدلالة على التعدّد بأن يكون الدّال عليه هو العلامة نفسها وفي الاستعمال على الوجه المذكور أريد التعدد من المدخول وإنّما جيء بالعلامة قرينة عليه وأمّا ثانيا فلأن العلامة بنفسها غير صالحة للدّلالة على المعنيين في غير الأعلام فلا بدّ من ضمّ قرينة أخرى كافية فتقع العلامة لاغية وأمّا في الأعلام فهي وإن دلَّت على التعدّد إلا أنّ مجرّده أيضا لا يقضي بكون الاستعمال على الوجه المتنازع فيه لإمكان التأويل فيه إلى المسمّى كما نبّه عليه المحقق القمّي رحمه الله فلا بدّ حينئذ من ضمّ قرينة أخرى وهذه القرينة مع خروجها عن حدّ قرائن المجاز كما يظهر بالتأمّل بعد الخبرة بما قدّمناه في تعريف التبادر

165

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست