responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 157


فتدبّر جيّدا ومنها وجوب تحصيل الجزء دون الشرط إذ يكفي حصوله كما في سائر الواجبات التوصلية ومنها جريان قاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ في الأجزاء دون الشروط لأنّ الأجزاء لما كانت مرتبة فمحلّ كلّ جزء سابق يتجاوز عنه بالدّخول في الجزء اللَّاحق بخلاف الشّرط فإن محلَّها قبل الإتيان بالمشروط باق وبعد الإتيان به وإن كان منقضيا إلا أنّ جريان القاعدة في نفس العمل مغني عن جريانه في الشّرط وأمّا بعد التلبّس بالمشروط وقبل الفراغ فبالنّسبة إلى الجزء المأتي به حكمه حكم الشّكّ بعد العمل وبالنّسبة إلى الأجزاء الباقية فكالشكّ قبل العمل نعم لو كان الشّرط محلَّه الشرعي أو العادي على أظهر الوجهين قبل التّلبّس ببعض المشروط كالطَّهارة الحديثة بالنّسبة إلى أجزاء الصّلاة نظرا إلى عدم إمكان إحرازها قبل كلّ جزء باعتبار كونها شرطا للأكوان أيضا أمكن إلغاء الشكّ فيه في الأثناء حتّى بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية ومن هنا يسهل الخطب والإشكال في الأمور الَّتي يجب فعلها في العبادة كالطَّمأنينة والقيام والسّتر والاستقبال إذ لا يتفاوت الحال فيها بين كونها أجزاء أو شروطا لأنّ الشكّ فيها يلغى على كلّ حال بمعنى أن الشكّ في القيام للفاتحة لا يلتفت إليه إذا عرض في الصّورة ولو كان شرطا لأن محلَّه على تقدير كونه شرطا للفاتحة مثلا محلّ الفاتحة مضافا إلى إغناء جريان القاعدة في نفس الفاتحة حينئذ عن جريانها في القيام وكذا الحال في الطَّمأنينة والاستقبال بل قد يقال بوجوب مراعاة القربة وسائر شروط العبادة في هذا الضّرب من الشروط لأنّ قضية تعبّد الشّارع إيّانا بها مراعاة شروطها فيها ولا يرد ذلك في مطلق الشروط لجواز إحرازها قبل وقت العبادة فلا يسري إليها حكمها من القربة وغيرها بل يرجع فيها إلى ما هو الأصل في الواجبات التوصليّة واللَّه الهادي الثاني أنّه قد تبيّن في المقدّمة الثانية وبعض تنبيهات المسألة الأولى حال النزاع في ألفاظ المعاملات وتوضيح المقال بإعادة الكلام وتنقيحه ونقول إنّ جريان النّزاع يتوقف على كون المعنى المراد الشّرعي منها شيئا قابلا لطريان وصفي الصحة والفساد عليه وحينئذ فإن قلنا إن ألفاظ المعاملات ممّا تصرف فيها الشارع تصرّفا لفظيّا بأنّ نقلها عن معانيها العرفية إلى معنى قابل لهما كالإيجاب والقبول المقرونين بالشّروط المقرّرة كلَّا كما على مذهب الصّحيحي أو في الجملة كما على مذهب الأعمي فلا إشكال في جريان النزاع فيها كما لا إشكال في كون الحال فيها هو الحال في العبادات قضاء لحق عموم الأدلَّة المستدلّ بها على القولين واختيار جماعة من المتأخرين مذهب الصّحيحي فيها إن بني على هذا القول كان صحيحا خاليا عن الإشكال إلَّا الإشكال الَّذي هو في أصل ثبوت الحقيقة الشرعيّة كما تقدّم في المسألة السّابقة وإن قلنا بالعدم فالظَّاهر أنّها تخالف العبادات حينئذ في جريان النّزاع لأنّها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها باقية على معانيها العرفية ويكون ما اعتبر في صحّتها من الشرائط قيودا لاحقة لها من الخارج فليست كألفاظ العبادات في جريان النزاع فيها على تقديري الثبوت وعدمه لأنّ العبادات على تقدير عدم الثبوت واجدة أيضا للشرط المذكور من الانقسام إلى الصّحيح والفاسد والسّر فيه على ما سبق تحقيقه في بيان مذهب القاضي هو تركب معاني العبادات مطلقا حتى على مذهب النفاة وبساطة المعاملات لأنّها مقيدة بناء على هذا المذهب وليست بمركبة والتركيب قاض بقبول الوصفين بخلاف التقييد وأمّا على مذهب المختار من عدم كون التقييد مجازا فواضح لأنّ اللَّفظ في حال التقييد باق حينئذ على حسب وضعه وقد عرفت الحال في اتصاف المعاملات بحسب الوضع العرفي بالوصفين من التفصيل في المقدّمة الثانية وأنّ الأقوى جريان النّزاع أيضا فارجع وتأمّل وأمّا على القول بكونه مجازا فلأنّ ذلك أيضا لا يستلزم استعمال المطلق في المقيّد وهو الفرد في موارد التقييد إذ مبنى هذا القول على كون المطلق موضوعا للطَّبيعة الشّائعة ويلزمه أنّه إذا حصل التقييد حصل التجوّز سواء كان باستعمال المطلق في المقيد بسبب قرينة التقيد كما يراه المحقق القمّي رحمه الله أو باستعماله في الطَّبيعة المهملة فإنه مجاز أيضا على هذا المبنى ومن الواضح أنّ المعاملات على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها محمولة في الكتاب والسّنة على الطَّبيعة المطلقة لا الفرد الجامع للشرائط فالبيع في قوله تعالى أحلّ الله البيع يراد به البيع الكلَّي المطلق ولا ينافيه تقييد إطلاقه بالقيود المستفادة من الخارج مع عدم إرادة خصوصية الفرد وهو الجامع للشرائط منه نعم لو كان مرجع القول بالتجوّز في التقييد إلى رأي المحقق القمّي رحمه الله من كشف القرينة عن استعمال المطلق في الفرد كان حال المعاملات كحال العبادات في جريان النّزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أيضا وتحرير المذهبين على هذا الاحتمال هو أن يدعي الصّحيحي استعمالها في خصوص الفرد الجامع لجميع الشرائط والأعمي استعمالها في القدر الجامع بينه وبين واجد البعض وممّا ذكرنا ظهر أن ما نقل عن الشّهيدين من اختيار قول الصّحيحي في ألفاظ المعاملات كما يظهر من بعض فحول السّادات في فوائده أيضا حيث أجاب عمن زعم جريان أصالة الإباحة في المعاملات ونهوضها في إثبات الحكم الوضعي وهي الصّحة بأنّ مورد الأصل المذكور الأفعال المقدورة ومع الشكّ في صحّة المعاملات يكون الأصل القدرة عليها مشكوكة ليس على ما ينبغي لو لم ينزل ما ذكره على عرف المتشرّعة فإنّه ليس بذلك البعيد مضافا إلى منافاته للطَّريقة الجارية بين كافة العلماء من التمسّك بأدلَّة المعاملات في

157

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست