responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 156


وأمّا كلمات الشارع فبمعزل عن الإشارة إلى ذلك وأمّا الثاني فلعدم قيام قاطع على عراء الأجزاء في حال الانفراد عن جميع أنحاء المصالح وإنّما المعلوم عدم اشتمالها على مصلحة كافية في الحكم الشرعي ولو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الالتزام بالمصلحة الناقصة الَّتي إذا جامعتها مصلحة أخرى أو مصالح أخر مثلها كانت كافية في الحسن الملزم أو الغير الملزم وثانيا إن اختلاف خواص الأجزاء باختلاف حالتي الانضمام والانفراد لا ينافي ما ذكرنا من وجه الفرق لأنّ الأثر المقصود منها في حال الاجتماع مستند إلى الانضمام لا إلى ذوات الأجزاء ولا ريب في كون الانضمام شرطا كيف ومن معظم شرائط الصّلاة الهيئة الاتّصالية وثانيها أن الشّرط ما كان مقارنا مع تمام العمل والجزء ما كان غير مقارن به ونعني بالمقارنة أن يكون زمان واحد جامعا لوجودهما كالاستقبال والطَّهارة فإنّهما مقارنان للصّلاة بالمعنى المذكور بخلاف الحمد والسّورة والرّكوع والسّجود فإن وجوداتها الخارجية متباينة بحسب الأزمان وحينئذ فإن جعلنا النية المعتبرة في صحة العبادة هي الدّاعي كانت من الشروط لكونه مقارنا لتمام العمل وإن جعلناها عبارة عن الإخطار كانت من الأجزاء إلا أن الاستدامة الحكمية الحاصلة منها من جهة كونها مصاحبة لتمام الأفعال تكون من الشّروط وثالثها أن الشّرط ما كان صفة وحالة والجزء ما كان فعلا لأنّ العبادة لما كانت مركبة من الأفعال فلا جرم تكون أجزاؤها كذلك وأمّا أنّ الشرط لا يكون إلَّا حالة فواضح أيضا لأن شرط العمل لا بدّ أن يكون مقارنا ولا يتصوّر التقارن إلا في الحالة إذ الفعل وجوده تدريجيّ فينصرم قبل وجود الفعل الآخر ومن هنا قلنا إنّ النّية على تقدير كونها الإخطار فلا بدّ أن تكون جزءا لكون الإخطار من الأفعال وممّا ذكرنا ظهر أنّ الشيء يمكن أن يكون مطلوبا من جهتين كما إذا كان فعلا موجبا لحدوث حالة مستمرّة أيضا كالنية فمن حيث نفسه جزء لكونه فعلا مطلوبا شرعا وعقلا ومن حيث إفادتها حالة مستمرّة مطلوبة كذلك وهي المعبّر عنها بالاستدامة الحكمية شرط المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق فنقول أمّا النية فقد ظهر حالها وأمّا الوضوء فلا إشكال في خروجه عن القسمين أمّا عن الجزء فلانفصاله عن الصّلاة لجواز تخلَّل المنافي لها بينهما وجواز فعله قبل وقتها نعم الحالة الحاصلة منه أعني الطَّهارة شرط لكونها من الأحوال المقارنة لتمام العمل لا من الأفعال الغير المستقرّة وكذا لا إشكال في أكثر ما اعتبر شرعا في الصّلاة وغيرها كالحمد والسّورة والركوع والسّجود وتطهير الثوب والبدن ومحلّ السّجدة وإنّما الإشكال أو الخلاف في مثل الطمأنينة والقيام والاستقبال ونحوها من الأفعال المستمرة المقارنة مع غيرها من الأفعال والأذكار وجه الإشكال أنّ القدر الثابت من الأدلَّة مطلوبيّتها في الصّلاة والمطلوبيّة تجامع الجزئية والشرطية لأنّ كلَّا من الجزء والشّرط مطلوب ويندفع بأنّ هذه الأمور أفعال مطلوبة فلو كانت شروطا كان الطَّلب المتعلَّق بها غيريّا مقصودا به حصول الحالة المقارنة وقد تقرر في محلَّه أنّ قضية إطلاق الأوامر والمأمور به كونه نفسيّا ولا يذهب عليك أن هذا ضرب آخر من الطَّلب النّفسي لا ينافي كونه غيريّا بالقياس إلى أصل العبادة بمعنى كون المطلوب جزءا لها وفيه نظر لأن الجزء والشرط سيّان في كون مطلوبيّتهما بحال إمكان المشروط والكلّ هذا إذا كان المراد التمسّك بإطلاق دليل الشّيء المشكوك في اعتباره شرطا أو جزءا ولو كان المراد إطلاق دليل الجزء الَّذي هو المشروط على تقدير كون المشكوك فيه شرطا كان صحيحا لأنّ إطلاق مادة الجزء ينفي تقييده بكونه ملحوقا أو مسبوقا بذلك الشيء المشكوك الشرطية وقد يناقش أيضا في كونها جزء بأن هذه الأفعال ليس فيها خواصّ الأجزاء لأنّ حصولها من غير تحصيل يكفي في صحتها وأجزاء العبادة كنفسها لا بدّ من تحصيلها فلا يبقى سوى الحالة الحاصلة من تلك الأفعال وهي ليست من مقولة الفعل فكيف يكون من أجزاء العبادة وقد يوجّه جزئية الطَّمأنينة خاصّة بأن شرطيتها غير معقولة لأنّها إن كانت شرطا فإمّا أن تكون شرطا للأجزاء السّابقة أو اللَّاحقة وكلاهما باطلان لأنّ الشرط لا بدّ أن يكون مقرونا بالمشروط إلَّا أن يقال إنّ الشرط هو تعقبها بالأفعال أو بالعكس لكن الشرط حينئذ ليس نفسها بل التّعقيب المنتزع منها ومن الأجزاء وهذا التوجيه على إطلاقه غير وجيه لأن الطَّمأنينة على تقدير كونها شرطا فهي شرط للجزء المقارن كسائر الشروط المعتبرة في جميع الأفعال نعم يتجه ذلك فيما يجب منها بعد رفع الرّأس عن الركوع والسّجدة الأولى وأمّا الطَّمأنينة في حالات الذكر وهي المسمّاة بالاستقرار فلا وفيه نظر المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء والشرط فمنها اعتبار قصد القربة في الجزء دون الشرط لأنّ جزء العبادة عبادة هذا وقد يقال إنّ التقييد بالشروط يجب فيه أيضا مراعاة شروط العبادة فكما أنّ الصّلاة يعتبر فيها قصد القربة مثلا كذلك يعتبر في صفتها أعني كونها في حال الطَّهارة والسّتر أن يكون مع القربة لأنّه جزء ذهني للعبادة المأمور بها وإن كان منشأ انتزاعه وهو الفعل الخارجي خارجا عنها وفيه أن مرجع الجزء الذهني إلى وجوب إيجاد العبادة في ضمن فرد خاص وهذا واجب شرطيّ توصلي لا يتوقف سقوطه على قصد القربة وإنّما الموقوف عليها نفس العبادة الكلَّية وهذا مثل اختيار المكلَّف بعض الخصوصيّات لأغراض مباحة كاختيار الصّلاة في مكان دون مكان في عدم قدحه في صحة العبادة الكلَّية المقرونة بالقربة

156

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست