responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 158


المشتبهة ضرورة منافاة الاستدلال بها للقول المذكور كما ظهر في ذكر الثمرة وبعض من سلك مسلك الصّحيحي فيها من المحققين تفصى عن هذا الإشكال تبعا لشيخه بإرجاع اختلاف الشّرع والعرف في البيع مثلا إلى التخطئة في المصداق بعد الاتفاق في أصل المفهوم نظير ما ذكرناه في لفظ الطَّهارة والعدالة في تنبيهات المسألة السّابقة فقال ما حاصله أنّ البيع اسم للنقل المتعقب بالانتقال شرعا وعرفا وهذا المعنى ليس قابلا لطريان الفساد عليه لكن المصداق أي مصاديق مفهوم النقل مما حصل فيه الاختلاف في نظر الشرع والعرف كاختلاف الذّوائق في مصاديق الحلو والحامض بعد الاتفاق فيهما بحسب المفهوم وهذا كاف في صحّة الاستدلال بعمومات البيع إذ المانع ليس إلَّا اختلاف معناه شرعا وعرفا وقد ارتفع بما ذكر كما لا يخفى وفيه أوّلا أنّ هذا تأويل في المقام من غير ظهور قائل به من الفريقين إذ الظَّاهر أنّ القائل بمذهب الصّحيحي في المعاملات إنما يدعي كونها أسامي للصّحيح الشرعي أعني الجامع بين مصاديق النقل الشّرعي وهو الجامع للشّرائط الشرعيّة لا أنّها أسامي لمفهوم النقل وهو لا يكون في الخارج إلَّا صحيحا مستتبعا للانتقال وبينهما من الفرق ما لا يخفى وثانيا أنّ ظاهر هؤلاء أو صريحهم انقسام المعاملات إلى الصّحيح والفاسد وإن زعموا كونها أسامي لخصوص الصّحيح شرعا وأين هذا من عدم قابليّتها لعروض الفساد عليها شرعا وعرفا وثالثا أنّ ما ذكر في وجه الاستدلال غير سديد لأنّ مجرّد الاتحاد بحسب المفهوم لا ينهض بصحّة الاستدلال بالعمومات عند الشكّ لأنّ الشكّ في الصّحّة والفساد على هذا الوجه شكّ في صدق النّقل الشرعي مع عدم انتهاض العرف برفعه نظرا إلى عدم الملازمة بين تحقق النقل عرفا أو تحققه شرعا لثبوت الاختلاف والتفارق في غير موضع فالتعويل عليه في استكشاف المصداق الشرعي تعويل على غير العلم من غير دليل وما هو المعروف من أنّ المحكم في ألفاظ الكتاب والسّنة هو العرف عند عدم الحقيقة الشرعية متين لكنّه غير مربوط بالمقام إذ هو في استكشاف مفاهيم الألفاظ لا في تشخيص المصاديق بعد انكشاف المفاهيم فلو شكّ في مفهوم الغناء مثلا وجب الرّجوع إلى العرف وأمّا إذا شك في مصداقه كما إذا علم اعتبار عدم القرآن في مفهومه وشكّ في أنّ ما يتغنّى به المغنّي قرآن أم لا فلا مسرح للعرف فيه بل المعوّل هنا ليس إلا الطَّرق العلمية أو الشّرعية المقرّرة للموضوعات المشكوكة لا يقال كثيرا ما نجد إرجاع العلماء إلى العرف في تشخيص موضوعات الأحكام ومن ذلك تحديد كثير الشّكّ وكثير السّفر بما يكون كذلك عرفا ومنها أيضا الرّجوع إلى أهل الخبرة في تمييز المثلي عن القيمي بناء على تعلَّق الحكم الشّرعي بهذين العنوانين في الأدلَّة الشرعيّة وكذا في تشخيص القيمة ونحو ذلك من الموارد الَّتي لا تخفي على الخبير العارف بها وليس ذلك إلَّا لأجل كون المحكم فيها هو العرف ومن الواضح أنّ ما نحن فيه من جملتها لا من الموضوع الصّرف مثل كون هذا ماء وهذا بولا إذ النّقل ليس ممّا يمكن العلم به مع الاعتزال عن العرف بالمرّة كما هو كذلك في معرفة صرف المصداق بعد تبيّن المفهوم ضرورة أن العلم بمصاديق الماء مثلا بعد معرفة مفهومه أمر ممكن ولو لم يكن في الدّنيا عرف أصلا لأنّا نقول إنّ موارد المراجعة إلى أهل الخبرة في الموضوعات الخفية لا مساس لها بالمقام لقضاء الضّرورة بوجوب مراجعة الجاهل إلى العالم فالرّجوع في معرفة مصداق مثل المجتهد من الموضوعات الخفية إلى أهل الخبرة بها من باب الشّهادة أو من باب الظَّن أجنبيّ عمّا نحن فيه والرّجوع إلى العرف في تعيين القيمة من هذا الباب بل تسمية المرجع فيها بالعرف لا يخلو عن شيء إذ لا عبرة بهم من حيث كونهم أهل العرف بل من حيث كونهم أهل الخبرة وأمّا الرّجوع إليه في حدّ كثير السّفر مثلا فالظاهر أنّه من جهة تميز مفهوم الكثرة لأنّ لها مراتب مختلفة بعضها معلوم الاندراج تحت مفهومها العرفي وبعضها معلوم العدم وبعضها مشكوك فالرّجوع إلى العرف لأجل الاحتراز عن المرتبتين الأخيرتين وهذا من أوضح مجاري صحّة السّلب وعدمها المقرّرتين لاستكشاف مداليل الألفاظ والظَّاهر أنّ الرّجوع إليه في تمييز المثل أيضا من هذا الباب إذ المماثلة أيضا لها مراتب مختلفة ومثل الرّجوع فيه وفي كثير السّفر إليه مثل الرّجوع إليه عند الشكّ في اندراج ماء السّيل مثلا تحت الماء وممّا ذكرنا يظهر الحال في سائر موارد الرّجوع إلى العرف من حيث تعيين المصداق ومن البيّن أنّ الرّجوع إلى العرف في إحراز حقيقة النقل ليس من أحد البابين كما لا يخفى فإن قلت لا إشكال في أنّ المعوّل في الموضوعات الصّرفة ليس هو الشّرع وأنّه لا يجب الصّدور فيها عن قول المعصوم عليه السلام أو المجتهد بل ربما لا يجدي قولهما إذا خالفهما نظر المكلَّف إلَّا من حيثيّات أخرى خارجة عن المقام فإذا فرضنا اتحاد معنى البيع شرعا وعرفا فلم يبق شيء سوى تشخيص المصداق الَّذي ليس بيانه وظيفة للشّارع ولا لمن يقوم به تلك الوظيفة فأيّ شيء يمنع بعد ذلك عن العمل بالعمومات مع انتظام قياس منتج بسبب جعلها كبرى لصغرى وجدانية بأن يقال بيع المجهول بيع وكلّ بيع حلال قلت نعم لكنّه أقوى دليل على فساد التوجيه المذكور وإن شئت قلت إنّ الأمر لو كان كما ذكره المجيب من رجوع الاختلاف بين الشّرع والعرف إلى المصداق لم يؤثر في الفساد بعد الصّدق العرفي حكم الشّارع بالفساد والتّالي باطل بالضّرورة باعتراف الموجه

158

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست