responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 147


إذ القدر الثابت من مجراها ما إذا كان الشكّ في المراد من جهة احتمال القرينة لا مطلقا أمّا الشكّ في المراد من جهة الجهل بالوضع فهو وإن لم يكن في وضوح السّقوط مثل أصالة الحقيقة مع العلم بالمراد والشكّ في الوضع كما يقوله السيّد قدّس سره إلَّا أنّ هذا أيضا غير معوّل عليه عندنا خلافا لبعض الأفاضل وثانيا أنّ الأمر فيها دائر بين المجاز والتخصيص لوضوح طرو التخصيص عليها بل الظَّاهر أنّ خارج بعضها كالأوّل أكثر من داخله لأنّ صلاة المأموم وصلاة المطاردة والغرقى وسائر المضطرّين كالجاهل والنّاسي وما أشبهها خارجة عن عموم الأوّل والعجب أنّ بعض المحققين استراح عن لزوم تخصيص الأكثر على مذهب الصّحيحي بأنّ السّهو والنّسيان المسقطين للفاتحة بالنّسبة إلى حالة الذكر أقلّ قليل وفيه أنّ المناط في تخصيص الأكثر القبيح أكثرية الخارج أنواعا ولذا لو كان الخارج نوعا واحدا لم يقبح ولو كان الموجود من أفراده أكثر من أفراد الباقي وكيف كان فلا ترجيح للتخصيص على المجاز إمّا مطلقا كما عليه غير واحد أو في خصوص المقام لأنّ استعمال لا في نفي الصّفة خصوصا في كلمات الشّارع من المجازات الشائعة حتّى قيل إنّه حقيقة ثانويّة ونحن وإن لم نقل بذلك ولا بكونه من المجاز المشهور المصطلح لكنا نقول إنّه أرجح من التخصيص المزبور خصوصا بعد ملاحظة كثرته لا أكثريّته أنواعا في البعض هذا والتّحقيق أنّ هذا الإيراد ساقط لأن التخصيص لازم على المذهبين بناء على تقدير الصّحة أو إرجاع التنزيل إلى ما يؤدّي مؤدّاها كقولهم لا علم إلَّا ما نفع تنزيلا لغير النافع من العلم منزلة الجهل في عدم الانتفاع به فيدور الأمر بين المجاز والتخصيص اللَّازمين لمذهب الأعمي وبين التخصيص وحده اللَّازم لمذهب الصّحيحي والثاني متعيّن وإرجاع النّفي إلى الكمال وإن يوجب الاستراحة عن التخصيص لكنه مناف لظاهر بناء الأصحاب وتمسّكهم بأمثال هذه التراكيب في الأجزاء والشرائط كما شهد به بعض المحققين هذا كلَّه إذا كان اللَّفظ على الصّحيحي موضوعا للقدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة أو للفرد الجامع للشروط والأجزاء الاختيارية من حيث اشتماله على خاصيّة مخصوصة وأمّا لو قيل بوضعه للجامع وسريانه إلى الباقي بالتوسّعات وتسامحات التّبعة أمكن الجمع بين نفي الجنس وعدم التخصيص بناء على وجوب حمل اللَّفظ على الحقيقة الأولية عند الإطلاق في حالتي النفي والإثبات إذا تعدّدت الحقيقة بالتوسّع والتّسامح كما مرّ لكن عرفت فيما تقدّم أنّ هذا أردأ الوجوه المقرّرة لمذهب الصّحيحي فالأولى الاقتصار في الإيراد على الوجه الأوّل وهو عدم نهوض أصالة الحقيقة إذا كان الشكّ في المراد من جهة الشّبهة في وضع بعض الألفاظ وربما أجيب عن هذا الدّليل بوجوه أخر مثل ما ذكره في القوانين وغيره طوينا الكلام عنها كشحا لوهنها وظهور حالها بالتأمل فيما ذكرنا والخامس ما نقل عن بعض المحققين من أنّ العبادات توقيفية دون المعاملات وهو لا يتم إلا على القول بوضعها للصّحيح حتى تكون حقائقها مجملة غير معلومة من المراجعة إلى عرف المتشرعة وإلَّا لكانت كالمعاملات في كون المحكم فيها هو العرف وبطلانه ضروريّ أو اتفاقي ومحصّله على ما أفاده بعض المحققين واستقره استنصره أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرّجوع إلى عرف المتشرّعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات المقرّرة في الشريعة مع أنّه ليس كذلك بل لا تعرف تلك التفاصيل إلَّا بالرّجوع إلى الأدلَّة التفصيليّة المقرّرة في الكتب الاستدلالية قلت والجواب أنّ توقيفيّة العبادات مبنية على القول بوضعها للصّحيحة وقول الأكثر بها إنّما هو لأجل كونهم قائلين بوضعها للصّحيحة فدعوى التّوقيفية قول صدر من هؤلاء كيف لا مع أن أرباب القول الآخر ينادون بأصواتهم أنّ المرجع فيها ليس سوى عرف المتشرعة وهل هذا إلَّا الثّمرة المعروفة المشار إليها هذا إذا كان المراد بالتوقيفية عدم المراجعة إلى مطلق العرف في إحراز حقائقها وأمّا لو كان المراد بها عدم المراجعة إلى خصوص العرف العام الَّذي هو المرجع في المعاملات كما يقتضيه قرينة المقابلة وصرّح به بعض من تعرّض للجواب عن هذا الدّليل فالأمر واضح وأمّا ما ذكره المحقق المحصّل فهو من الزلَّات الناشئة من طغيان القلم حيث إنّ القول بعدم التوقيفية لا يقضي بالغناء عن المراجعة إلى الأدلَّة إذ العمل بظواهر الأدلَّة وإطلاقاتها وعموماتها يتوقف على الفحص عن المعارض والقرائن الصّارفة عن الحقائق والإطلاقات كما لا يخفى هذا خيار ما استدلّ به على قول الصّحيحي وقد عرفت عدم سلامة كلَّها أو جلَّها عن المناقشة وإن كان الأوّل والثّاني لا يخلوان عن قوة حجّة القول الثّاني وجوه أيضا منها علائم الوضع كالتبادر فيما لو قيل فلان يصلَّي وعدم صحّة السّلب وصحّة التقسيم والتقييد والاستثناء وحسن الاستفهام والجواب أمّا عن التّبادر فبأن الإخبار الجزمي اليقيني بالأمور المشتملة على أمور عدمية ووجودية خفية خصوصا إذا كان فعلا للغير بعيد عن مجاري العرف والعادة فلا بدّ من التصرف في المخبر به بحمله على صورته كصورة الصّلاة في المثال المشار إليه أو في جهة الإخبار بحمله على الإخبار بمقتضى الطَّرق الشرعية والعرفية المقررة لاستكشاف حقيقة مثل أصل الصّحة وأصل العدم وأصالة عدم الغفلة والسّهو ونحوهما كسائر الأصول والأمارات المعول عليها في الإخبارات المتعلَّقة بالأمور الخفية الغير المحسوسة مثل الملكية والزوجية والنّسب ونحوها فقول القائل فلان صلَّى كقوله فلان ابن زيد وفلانة زوجة

147

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست