responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 140


العدم على مذهب الأعمي بخلافه على مذهب الصّحيحي إذ الأفراد المتقرب بها لا بدّ أن تكون مندرجة تحت عنوان يكون هو المقرب نظير القدر الجامع بين الواجبات التّخييريّة فإنّ العقل بعد ما كان قاضيا بذلك فلا يضرّ عدم علمنا به تفصيلا ومن المقرّر أنّ الاشتراك المعنوي يستدعي جامعا قريبا إلا أنّ يدعى الجامع القريب أيضا بين الأفراد الفاسدة والصّحيحة ولو احتمالا وإن كنا معزولين عن إدراكه واللَّه الهادي هذا كلَّه في الأجزاء الواجبة وأمّا الأجزاء المستحبّة فيظهر حالها من حيث دخولها تحت المسمّى شطرا أو شرطا ممّا ذكرنا فعلى مذهب الصّحيحي تكون خارجة عن حقيقة المسمّى كالأجزاء الواجبة وأجزاء لأفراده الخارجية على أحد الوجهين وداخلة تحت الموضوع له على الوجه الآخر المبني على الاشتراك اللَّفظي النّاشئ عن المسامحة وعلى مذهب الأعمي تكون كالأجزاء الواجبة الغير المقوّمة فيجري فيها ما يجري فيها هذا إذا كان الجزء المستحبّ غير مطلوب في نفسه وكان استحبابه باعتبار كونه مقدّمة لحصول الكلّ المشتمل عليه وإلا كان خارجا عن حقيقة المسمّى والفرد على جميع المذاهب توضيح هذا الإجمال يقتضي بسطا في المقال وهو أنّ الأجزاء المستحبة على ضروب ثلاثة أحدها أن يكون مستحبّا نقيّا في جميع الأحوالات الَّتي منها حال الاشتغال بالصّلاة وذلك كتلاوة القرآن والذّكر ونحوها من الأمور الَّتي ثبت حسنها على كلّ حال وهذا القسم في الحقيقة خارج عن حدّ الجزء وتسميته جزءا للصّلاة مبني على التوسّع والمسامحة والتشبيه والثّاني أن يكون مستحبّا نفسيّا في حال الصّلاة سواء كان مستحبّا في خارجها أيضا أم لا والمراد باستحبابه النّفسي أنّ الرّجحان الشّرعي إنّما ثبت له في حال الصّلاة بحيث يكون الاشتغال بالصّلاة مقدّمة للتوصّل إليه وهذا مثل الصّلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الركوع والسّجود فإنّها في جميع الأحوال مستحبة إلا أنّ استحبابها في أثناء العبادة الصلاة آكد وأرجح منه في غيرها وهذا الاستحباب يسري إلى الكلّ المشتمل عليها مقدّمة فتكون الصّلاة المشتملة عليها مستحبّة غيرية وهو لا ينافي وجوبه التخييري لأنّ الوجوب التخييري يجتمع مع الاستحباب العيني كما تحقق في محلَّه أمّا الأجزاء الواجبة فهي لا تتصف بالاستصحاب الغيري لاتصافها بالوجوب العيني الغيري وقد تقرر أن الوجوب العيني لا يجامع سائر الأحكام ولو الاستحباب والثالث أن يكون مستحبّا غيريّا لمستحب نفسي كرفع اليدين في حال التكبير مثلا فإنّه جزء مستحب ومعنى كونه كذلك أنّ الصّلاة المشتملة عليه مستحب فيستحبّ حينئذ مقدّمة لحصول تلك الصّلاة فهذا والسّابق متعاكسان من حيث الغيرية والنفسيّة لأنّ الاستحباب في القسم الأول عارض لنفس الجزء أصالة وعروضه للكلّ المشتمل عليه عروض غيري تبعي بخلافه في هذا القسم فإنّ الاستحباب النّفسي فيه عارض في الحقيقة للكلّ وعروضه للجزء عروض غيري وربما يختلفان في بعض الأحكام مثلا إذا قلنا بأنّ التّسليم مستحب وأن استحبابه من قبيل الأوّل لغي الشكوك الواقعة في حال التّسليم لأنّها شكوك قد عرضت بعد الفراغ عن الصّلاة ولو قلنا أنّه من قبيل الثاني وجب العمل بمقتضاها لأنّها شكوك في حال الصّلاة على هذا التقدير وربما يجعل الركعتان الأخيرتان من التمام في مواضع التخيير بين القصر والإتمام من القسم الأول ويلزمه حينئذ عدم جواز اختيار التمام في تلك المواضع لمن عليه فريضة بناء على عدم جواز فعل النافلة لمن كان عليه فريضة قال في محكي المنتهى من كان عليه فريضة لا يجوز له الإتمام في مواضع التخيير لأنّه لا صلاة لمن عليه الفريضة قلت وهو جيّد بناء على كون الركعتين الأخيرتين مستحبة مستقلَّة لعدم توقف صدق النافلة على الافتتاح بالتكبير مستقلَّا وأمّا على تقدير كونهما من القسم الثاني على أن يكون الرجحان ثابتا للإتمام نفسا ويكون عروضه للركعتين عروضا غيريّا ففي ما ذكره إشكال أو منع واضح لأنّ الاشتغال بالفريضة لا يمنع عن فعل مستحبّات الصّلاة كالأذان والإقامة والقنوت ونحوها ممّا هو مستحبّ غيري بمعنى كونه مقدمة لوجود الكلّ الَّذي هو أفضل الفردين كالصّلاة المتعقبة للإقامة مثلا وربما تظهر الثمرة بين القسمين أيضا في شروط أفعال الصّلاة دون الأكوان فيجب مراعاتها في الجزء المستحبّ إذا كان من القسم الثاني لكونه فعلا من أفعال الصّلاة وجزءا من أجزائها ولا يجب إذا كان من القسم الأول لكونه فعلا أجنبيا غير متقوم به الهيئة الوجوبية ولا الهيئة الاستحبابية فلا وجه لمراعاتها فيها ومن هنا يظهر أن تسمية ذلك القسم جزءا مسامحة لأنه ليس مقوّما للفرد الواجب ولا للفرد المستحب لأنّ الفرد حينئذ مقدّمة لوجوده لا أنه متقوم به فتدبّر وعلى ذلك فمن يقول بوجوب مراعاة شرائط الأفعال الواجبة في الأجزاء المستحبة أيضا حتى أنه لو أتى بالجزء المستحبّ رياء بطل صلاته فعليه الفرق بين الأجزاء المستحبة وعدم اطَّراد القول به في سائر المستحبات وهذا مبني على إشباع التأمّل في تمييز كون الجزء من أي القسمين بعد معرفة أنّ الشرط من شروط الأفعال لا الأكوان إذ الخطب في شروط الأكوان سهل لاقتضاء الإخلال بها فساد العبادة في القسمين كما لا يخفى هذا ثم إنّه لو شكّ في كون الشيء شرطا للعبادة أو جزءا لزم التوقف على المذهبين والرجوع في الأحكام الثابتة للشرائط أو الأجزاء إلى الأصول فيدفع احتمال اعتبار قصد القربة الثابت لأجزاء العبادة بأصل البراءة واللَّه الهادي الأمر الخامس في ثمرة المسألة وهي ثلاثة أشهرها وأسدّها الإجمال والبيان توضيحه أنّ الألفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصّحيحة الواقعية الجامعة لجميع الأجزاء

140

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست