responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 134


المتبادر الَّذي هو أشهرها وأقواها إذ المتبادر من لفظ الصّلاة ليس سوى الماهيّة المخترعة الجامعة الَّتي هي المعروضة للطَّلب وملزومة له هذا مضافا إلى أنّ اعتبار موافقة الأمر الظَّاهري في المسمّى يرجع إلى القول بالتّصويب في موضوعات الأحكام كما سنبيّنه في التنبيهات إن شاء الله تعالى فلا وجه للوسوسة في أنّ المراد بالصّحيح هو الموافق للأمر الواقعي أو الأعمّ منه ومن الظَّاهري فإن قلت أليس من شرائط صحّة الصّلاة قصد القربة الَّتي هي عبارة عن قصد موافقة الأمر فكيف يمنع اعتبار موافقة الأمر في مدلول اللَّفظ قلت أوّلا إنّ اعتبار قصد موافقة الأمر لا يوجب اعتبار الموافقة نفسها حتّى يلزم أن يعتبر في مفهوم الصّلاة معنى حرفي نسبيّ أعني الطَّلب فتأمّل وثانيا إنّما تمنع توقف صحّتها على قصد القربة بالمعنى المزبور أعني نية موافقة الأمر وندّعي أنّ المعتبر في الصّلاة مطلق القربة ولو بأن يكون الدّاعي رجحان العمل وحسنه الذّاتي ومحبوبيّته عند الشّارع حتّى لو وصلنا إلى تلك المحبوبية بلفظ آخر غير الأمر مثل قوله عليه السلام الصّلاة قربان كلّ تقيّ ونقيّ كفانا في إيجاد العبادة الصّحيحة إتيانها بداعي كونها محبوبة للمولى نعم من وجوه القربة كون الدّاعي موافقة الإلزام وأمر المولى ولكنّها غير منحصرة في ذلك على ما حققنا في محلَّه وإنّما اشتهر تفسيرها بها لكونها أسهل وجوه تحصيلها للعوام والخواصّ وأحوطها في الأنظار القاصرة هذا ثم إنّ شرائط الصّحة منها ما يوجب الإخلال بها تدارك العبادة المشروطة به أداء أو قضاء ومنها ما لا يترتب على فوته شيء من الأمرين ولا إشكال في دخول طائفة الأولى عند الصّحيحي تحت مدلول لفظ العبادة شطرا أو شرطا وأمّا الثانية فهي على قسمين لأنّ عدم التدارك قد يكون لأجل كفاية الامتثال بالأمر الظَّاهري وجعل الشارع إيّاه بدلا عن امتثال الأمر الواقعي وحاصله إمضاء الشّارع لذلك العمل الفاسد على فساده باعتبار مصلحة راعية إلى ذلك مثل كفاية الصّلاة المستصحبة الطَّهارة إذا ذكرها في خارج الوقت على القول بعدم القضاء عن الصّلاة الواقعية الجامعة للطَّهارة الواقعية وقد يكون لأجل اختصاص شرطيته بحال العلم والالتفات كالطَّهارة الخبثية فإنّ الصّلاة مع نجاسة البدن أو الثوب لا تعاد أداء ولا قضاء عند جماعة لكن عدم الإعادة ليس لأجل قيام أمر ظاهري مقام الأمر الواقعي إذ الغافل لا أمر له بل لأجل اختصاص شرطيّتها بحال العلم والالتفات والفرق بينهما حسن الإعادة احتياطا في الأوّل دون الثاني لأنّ المفروض في القسم الثاني وقوع العبادة جامعة لجميع الشّرائط الواقعية فيخرج المقام عن مورد الاحتياط أمّا الطَّائفة الأولى فلا إشكال في دخولها تحت المسمّى كالقسم الأوّل وأمّا الثّانية فقد يقال بعدم اعتبارها نظرا إلى تمامية العبادة بدونها واقعا هذا والأظهر عدم الفرق لأنّ الشرط في القسم الثاني إنّما هو القطع بوجوده لا نفس الوجود فالعلم هنا قائم مقام المعلوم في القسم الأوّل في كون كلّ منهما معتبرا في صحّة العبادة وفيه منع شرطية القطع أيضا في القسم الثاني فلو غفل المصلَّي عن النجاسة ودخل في الصّلاة غير ملتفت إليها كانت الصّلاة صحيحة نعم بعض الشّروط العلميّة كذلك يعني يعتبر في العبادة إحرازها قبل الدّخول فيها بحيث لو دخل فيها وهو غافل لم تجز كعدالة الإمام في صلاة المأموم فإنّها ليست على حدّ القسم الأوّل أعني ما يوجب الإخلال به إعادة العبادة ولا من قبيل الطَّهارة الخبثية حتى تكون شرطيتها منحصرة في صورة العلم والالتفات بل الظَّاهر أنّه يشترط في صحّة صلاة المأموم إحرازه لعدالة الإمام قبل الاقتداء سواء وافق الواقع أم خالف على القول به نظير الإسلام فالحق في الشروط العلمية التفصيل وجعل ما هو من قبيل الطَّهارة الخبثية خارجا عن المسمّى دون ما هو من قبيل عدالة الإمام وإسلامه وإن كان قد يشكل في ذلك بأن إخراج القسم الأوّل أيضا يقضي بخروج الأجزاء الغير الركنية رأسا لأنّ جزئيتها أيضا منحصرة في حال العلم والالتفات ولذا لا يحسن الإعادة لناسي الذكر أو السّورة مثلا وهذا ممّا لا يمكن نسبته إلى الصّحيحي ولا يناسب كلماتهم في مثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب حيث بنوا عدم إجماله على كون الصّلاة موضوعة للصّلاة الصّحيحة والفرق بين الجزء والشرط لا يرجع إلى محصّل فالأظهر عدم الفرق بين الشروط من هذه الجهة أعني جهة كونها شروطا واقعية أو علميّته نعم يمكن الفرق بينهما بما يفرق بين الشّروط الاختيارية وبعض الشّروط الاضطرارية كما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لكن الفرق من هذه الجهة لا مساس له بجهة العلميّة والواقعية الأمر الرّابع وهو أهمّ الأمور أنّ الأجزاء والشرائط ممّا تختلف في العبادات الشرعية بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين من حيث الصّحة والمرض والسّفر والحضر والعلم والجهل والذّكورية والأنوثية ونحوها من الأحوالات الَّتي لها مدخلية في كيفية العبادات وكميتها بل الأمر في المعاجين والمركبات العرفية أيضا قد تختلف باختلاف المرضى والأمراض فقد يكون الشيء جزء لأحد دون آخر وفي وقت دون وقت أو في حال دون حال وهكذا فالصّلاة مثلا بحسب أنواعها وأفرادها ماهيّات مختلفة شطورا وشروطا وليس بينها قدر مشترك يكون ملحوظا في حال الوضع أو الاستعمال لعدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة كالواحد والاثنين بحيث يصدق على كلّ واحد منهما ومن الواضح أنّ حقيقة الصّلاة ليست سوى عدة أفعال مردّدة بين الأقلّ والأكثر بحسب اختلاف الأحوالات فقد تكون حقيقتها ثلاثة أجزاء وقد تكون أكثر أو أقلّ والقدر المشترك بين الزّائد والنّاقص منها من غير أن يرجعان إلى عنوان يكون كلّ واحد منهما مصداقا له لا يكاد يدّعيه عاقل وحينئذ فيشكل الأمر على كلا الفريقين أمّا على الأعمى

134

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست