responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 135


فواضح لابتناء مذهبه على وجود قدر مشترك جامع بين نفس تلك الأفعال الخارجية المختلفة الأجزاء زيادة ونقصانا حتّى يكون ملحوظا في حال الوضع ويكون هو الموضوع له فيعم تلك الأفعال الخارجيّة المختلفة عموم الكلّ لأفراده والعجب أنّ المحقق القمّي رحمه الله آخذ الصّحيحي بهذا الإشكال مع أنّ وروده عليه أوضح لأنّ الصّحيحي أولى بإبداء القدر الجامع بين العبادات الصّحيحة كما ستعرف من إبداء الأعمي له بين الأفراد الصّحيحة والفاسدة ولا أقلّ من التّساوي فكيف يستنهض في إبطال مقالة الصّحيحي باستلزامها القول بألف ماهية للصّلاة وعدم استلزام مقالة الأعمي لذلك وأمّا على الصّحيحي فلما عرفت أيضا من عدم معقولية القدر المشترك بين الزائد والنّاقص أو بين الماهيتين اللَّتين تختلفان بالقيود المتضادّة أو المتناقضة إذ بعد إخراج الأفراد الفاسدة عن مفهوم لفظ الصّلاة مثلا واختصاصها بالأفراد الصّحيحة لا بدّ أيضا من تصوير القدر المشترك بين تلك الأنواع الصّحيحة أو الالتزام بأوضاع متعدّدة والَّذي يمكن أن يصحّح به مقالة الصّحيحي أحد أمور الأوّل أن يلتزم باشتراك لفظ الصّلاة مثلا بين الأنواع الصّحيحة لفظا وهذا هو الَّذي زعمه المحقق القمي رحمه الله ونسبه إلى الصّحيحي والثّاني أن يلتزم باختصاص الوضع أو الاستعمال ببعض تلك الأنواع ويجعل الباقي أبدالا لذلك النوع فائدة ومجازات عنها استعمالا في كلمات الشّارع بأن يدعى اختصاص الوضع بالعبادة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط المقرّرة في حقّ المكلَّف الحاضر العالم القادر المختار وكون باقي الأنواع الصّحيحة أبدالا عن تلك العبادة الجامعة لجميع الشرائط والأجزاء ومجزية عنها في مقام الامتثال وسقوط التكليف وأنّ استعمال لفظة الصّلاة فيها في لسان الشّارع مبني على ملاحظة المناسبة بينها وبين المعنى الموضوع له الأولى والثالث أن يدّعى الوضع للقدر المشترك بين الأنواع الصّحيحة ويجعل ذلك القدر المشترك معنى بسيطا ساريا في جميع تلك المصاديق المختلفة حتى يكون الاختلاف الحاصل في تلك المصاديق اختلافا ناشئا من خصوصيّات الأفراد ويعبّر عن ذلك القدر المشترك بملزوم الطَّلب ومعروض المتقرب وهذا مثل وضع الإنسان لمعنى بسيط خارجي وهو الحيوان الناطق مع اختلاف أفراده الخارجية بحسب الأجزاء الخارجية زيادة ونقصانا ولئن طالبهم الأعمى بتحديد ذلك القدر الجامع الَّذي هو ملزوم للطَّلب تامّا أو ناقصا أجابوا عن ذلك بأنّ التحديد غير لازم بل يكفي تصوّره بالعنوان المشار إليه أعني كونه مقربا وملزوما للطلب لأنّ هذا المقدار من التصوّر كاف في الاستراحة عمّا في المقام من الإشكالات وليس يلزم عليهم معرفته تفصيلا بكنهه إذ اللَّازم في مقام الوضع معلوميّة الموضوع له عند الواضع لا عند غيره كيف واحتمال القدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة هنا ليس بأبعد من وجود القدر المشترك بين أفراد الواجب التخييري الشرعي ككفّارة الخصال على ما يقضي به صريح العقل والبرهان وقد يعبّر عن ذلك الجامع بمطلوب الشارع ويقال إنّ اللَّفظ موضوع لشيء مطلوب له وهو مفهوم واحد بسيط لا تركيب في نفسه وإنّما التّركيب في أفراده الخارجية وهو غير قادح بل الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس لأنّ مصاديقها الخارجية مختلفة من حيث الأجزاء قلَّة وكثرة وفيه ما مرّ في الأمر السّابق من أنّ اعتبار الطَّلب في مدلول اللَّفظ يستلزم الدّور أعني تقدّم الطَّلب على نفسه أو تجريد لفظ الصلاة عن الطَّلب إذا كانت واقعة في حيز الأوامر الابتدائية أو مطلقا فارجع وتأمّل فإن قلت ظاهر كلمات القوم وصريح بناء المتشرّعة على تركب معنى الصّلاة وأن الحمد والسّورة والأركان أجزاء لها نفسها وعلى هذا التّصوير فهي أجزاء لمقدّمات وجود الصّلاة قلت مقدّمية تلك الأجزاء لها على حدّ مقدمية الفرد للكلَّي وجزء الأفراد يصحّ عدّها جزءا للكلَّي ولو بعد ملاحظة وجود الكلَّي في الخارج فافهم لكن يرد على الأوّل مضافا إلى بداهة فساده أنه خلاف اتفاق الكلّ لأنّ القول بالاشتراك اللَّفظي وتعدّد الوضع من الشارع ممّا لا يلتزم به الصّحيحيّون قطعا وكيف يلتزمون به مع أنّ إثبات الوضع الواحد دونه خرط القتاد فضلا عن إثبات الأوضاع المتعدّدة ودعوى أنّ النزاع غير متفرع على ثبوت الوضع كما سبق فيجري على القول بمجرّد الاستعمال أيضا وعليه فلا مانع عن القول بتعدّد الاستعمال حسب تعدّد المعاني الصّحيحة مدفوعة مضافا إلى ما عرفت من أنّ المتنازعين في هذه المسألة هم الأكثر القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية ولو لم يكن متفرعا عليه أن المتنازع فيه على تقدير عدم ثبوت الوضع ليس هو مطلق الاستعمال بل الاستعمال الخاصّ الَّذي يكون أصلا بالنّسبة إلى سائر الاستعمالات المجازية كما سبق ومعلوم أنّ الصحيحي غير ملتزم بتعدد مثل هذا الاستعمال فتدبّر وعلى الثّاني أن الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا صلاة حقيقة وجعلها بدلا عن صلاة الحاضر ممّا يقضي بفساده صريح الآثار والاعتبار وهكذا القول بأنّ صلاة المرأة ليست مندرجة تحت اسم الصّلاة المجعولة عند الشّارع حقيقة وإنّما هي بدل عن الصّلاة المجعولة أعني صلاة الرّجل ومجزية عنها في حق المرأة والظَّاهر أنّ هذا أيضا ممّا اتفقت الكلمة على بطلانه وتطابقت الآراء على فساده وتناكر الفريقان لصحّته وعلى الثالث وهو أوجه الأمور أنّ الالتزام به يوجب القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطية والجزئية مع أنّه خلاف الكلّ أو الجلّ لأنّ الأصل في الأجزاء والشروط المشكوكة عند الأكثر وهم الصّحيحيّون البراءة وجه الملازمة هو أن المقصود بأوامر الصّلاة مثلا حينئذ ليس نفس تلك

135

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست