responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 130


ألفاظ العبادات معان مجازية وعلى هذا فيترتب الثمرة وهي الإجمال في الألفاظ المجرّدة أيضا لأن الاستعمالات المقرونة بالقرينة الصّارفة لا بدّ أن تنزل حينئذ على ذلك المركب المخترع الأولي لصيرورته أصلا بالقياس إلى غيره في استعمالات الشّارع لابتناء الاستعمال في الأعم أو الفاسد على التنزيل أو التّسامح الَّذين لا يضار إليهما إلَّا بالقرينة لكونهما أيضا مخالفين للأصل كالتجوز فكما أن حمل الألفاظ على المعاني الشّرعيّة محتاج إلى القرينة بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فكذلك الحمل على ما هو مبني على ملاحظة تلك المعاني المجعولة بعد قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللَّغوي وحينئذ فإن وجد قرينة معيّنة للمراد من حال أو مقال فهي وإلَّا فالواجب حمل اللَّفظ على المجاز الغير المبني على المسامحة وبعبارة أخرى أن المعنى الصّحيح يحتاج إلى قرينة واحدة وهي الصّارفة عن المعنى اللَّغوي إذ بعد قيامها لم يحتج في حمل اللَّفظ عليه إلى ارتكاب أمر يمكن دفعه بالأصل بخلاف الأعمّ أو الفاسد فإنّهما بعد قيام تلك القرينة محتاجان إلى قرينة أخرى دالَّة على التنزيل أو التّسامح وإلَّا فمقتضى الأصل عدمهما هذا هو الوجه الصّحيح في كون الاستعمال في الصّحيح أصلا في طوائف الشّكّ وقد يوجه ذلك بوجه آخر وهو أن يكون الاستعمال في الأعمّ أو الفاسد بزعم الصّحيحي مجازين منسبكين عن المجاز الأوّل فيدعي الصّحيحي أنّ المجاز المبني على ملاحظة مناسبة المعنى اللَّغوي إنّما هو المعنى الصّحيح وأمّا ما عداه فهو مجاز منسبك عن هذا المجاز ومبني على ملاحظة المناسبة بينه وبين المجاز الأول أعني الصّحيح وهذا وإن يصحّح كون الأصل في مجازات لفظ الصّلاة مثلا إرادة المعنى الصّحيح فيحمل عليه مع قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللَّغوي نظرا إلى أنّ سبك المجاز عن المجاز مبني على ملاحظة المناسبتين وقضية الأصل الاقتصار على إحداهما في صورة الشّكّ إلَّا أنّ الالتزام به مع كونه ترجما على الغيب إذ لا شاهد له في العقل والأثر بخلاف الأول فإنّ بناء العرف على المسامحة في المقادير كما نشاهدها بالحسّ والعيان شاهد صدق عليه من دون إسناد لتكلف ركيك وتعسّف سخيف إلى الشّارع لأنّ ملاحظة المناسبة بين الصّلاة الصّحيحة والمعنى اللَّغوي أعني الدّعاء ليس فيها لطف لم يكن في ملاحظتها بين الدّعاء والصّلاة الفاسدة المشتملة على بعض الأذكار والأدعية كالقنوت والسّورة مثلا مع أنّ انسباك المجاز عن المجاز مع استحالته أو ندرته أو عدم وجوده في الاستعمالات العرفية مطلقا فضلا عن استعمالات العظماء الَّذين اعترفوا بالعجز عن إدراك بعض ما في الكتاب العزيز من وجوه الفصاحة والبلاغة يفيد العلم أو الظَّن القوي بخلافه فكيف ينزل عليه موارد الاستعمالات في الأعم أو الفاسدة على كثرتها والحاصل أنّ دعوى الصّحيحي هذه المجازفة مصحّحة لما يدّعيه من حمل الاستعمالات المجرّدة على المعنى الصّحيح وجعله الأصل في المجازات الشّرعيّة عكس الأعمي لكنّها لوضوح فسادها ممّا نعلم جزما بعدم كونها مبنى الاختلاف في هذه المسألة المعروفة هذا تصوير مذهب الصحيحي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية على وجه لو صدقناه وجب تنزيل الخطاب المجرّد على المعنى الصّحيح دون الأعمّ وأمّا الأعمي فله دعوى انحصار جميع استعمالات الشّارع تلك الألفاظ أوّلا وآخرا في المعنى الأعمّ واستناد فهم خصوص الصّحيحة أو الفاسدة منها إلى القرائن الخارجية نظير إطلاق المطلق وإرادة المقيد من التقييد المنفصل أو المتصل كما هو الشّأن في الاستعمالات المجازية المتعارفة في لسان العرب فإنّ إرادة خصوصيات الأشخاص من الألفاظ المجازية كإرادة زيد في قوله رأيت أسدا يرمي كلَّها مستندة إلى قرائن الحال أو المقال على وجه تعدّد الدّال والمدلول ولذا أوردنا على بعض من زعم وجود سبك المجاز عن المجاز مستدلَّا بصحّة قولنا جاءني أسد يرمي مع أنّ الجائي ليس إلَّا زيد وليس بينه وبين الحيوان مناسبة إلَّا بواسطة الشّجاع الَّذي هو من موارد العلاقة المرخّص فيها أعني المشابهة بأنّ المعنى المراد بلفظ أسد في نحو هذا الاستعمال هو الشّجاع وإنّما جاءت الدّلالة على خصوصية زيد أو عمرو بقرينة المجيء في المثال أو لقرينة أخرى في سائر الأمثلة وعلى هذا فيكون الأصل في استعمالات الصّلاة بعد قيام القرينة الصّارفة هو إرادة المعنى العام على أحسن وجه وله أن يستند أيضا في كون الأعم هو الأصل إلى الوجه الثّاني الَّذي وجّهنا به المذهب الصّحيحي بجعل استعمالها في الصّحيحة والفاسدة مجازين منسبكين من الأعمّ وفيه ما عرفت وأمّا احتمال كونهما من باب التسامح أو التّنزيل فغير جار في المقام لأنّ الصّحيح أتم وأكمل من القدر المشترك وشرط التّنزيل والتّسامح كون المنزل أنقص من المنزل عليه فتأمل نعم يتصوّر فيه التشبيه وعلاقة الكلّ والجزء لكن مرجعه إلى سبك المجاز من المجاز وقد ذكرناه على بعد لأنّه مشروط بما إذا لم يكن المجاز الثاني مناسبا للمعنى الحقيقي مثل مناسبة المجاز الأول والصّحيح والفاسد مناسبتهما للادعاء ليست بأضعف من مناسبة الأعمّ له الأمر الثّاني محلّ النّزاع كلّ لفظ تصرف الشّارع فيه لفظا أو معنى والمراد بالتّصرف اللَّفظي نقله إلى معنى آخر مغاير لمعناه اللَّغوي وبالمعنوي استعماله كذلك من دون نقل فلا يجري في الألفاظ الَّتي أريد بها في كلمات الشّارع معانيها العرفية كالقضاء والقصاص والالتقاط ونظائرها لكن يشترط على التقديرين كون المعنى ممّا يتصف بالصّحة والفساد فلو نقل لفظ إلى معنى غير متّصف بهما لم يجر فيه النّزاع وكذا لو استعمل مجازا في معنى كذلك ومن ذلك لفظ الإيمان والكفر والعدالة والفسق والطَّهارة والنّجاسة والجنابة والحدث بناء على مغايرة معانيها الشّرعية لمعانيها العرفية وأمّا مناط

130

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست