responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 129


المخالفين صحيحة وإلَّا كان من مورد الاستعمال في الفاسدة إلَّا أنّ الظَّاهر خروجه عن محلّ النّزاع إذ الكلام في استعمالات الشّارع دون الأئمة وكيف كان فقد يجاب عن ذلك بوجوه منها ما ذكره بعض المحققين بعد تشديد الإنكار على المحقق القمّي رحمه الله فيما ذكره من أنّ المتنازع فيه على القول بعدم الحقيقة الشّرعيّة هو أنّ الماهية المخترعة الَّتي استعمل فيها الشّارع لفظها ما ذا فالصّحيحي يدعي كونها الماهيّة الصّحيحة والأعمي يدعي كونها الأعمّ قلت ولعلّ ما ذكره أولى بتشديد النّكير عليه لأنّ الضّرورة قاضية بأنّ اختراع الأعمّ فعل سفهي لا يصحّ نسبته إلى عاقل فضلا عن حكيم فكيف يمكن النّزاع في أن مخترع الشّارع أمر يترتب عليه الأثر المقصود من الاختراع أم لا وأيّ معنى لاختراع الأعمّ حينئذ يمكن تعقله في فعل الشّارع سلَّمنا لكن اختراع المعنى الَّذي يقول به الأعمي أمر غير معقول فتدبّر فإن أراد النّزاع إنّما هو في نفس الماهية المخترعة مع قطع النّظر عن الاستعمال فهو بين الفساد كما اعترف به قدّس سره في طي النّكير على المحقّق القمي رحمه الله وإن أراد أنّ النّزاع إنّما هو في الماهية المخترعة من حيث استعمال تلك الألفاظ فيها فهذا يرجع إلى مقالة القمّي رحمه الله إذ لا نفهم من النّزاع على هذا الوجه بعد التّسالم على كون المخترعة شيئا صحيحا مرتبا عليه الأثر المقصود إلا النّزاع في أنّ الشارع هل استعمل اللَّفظ في تلك الماهيّة الَّتي اخترعها أو فيما يعمّها وبعض أبعاضها الَّذي هي الفاسدة وإن أراد شيئا ثالثا فنحن معتزلون عنه فلا بدّ من بيانه حتّى نتكلَّم فيه ومن عجائب الغفلات النّاشئة من طغيان القلم هنا ما صدر عنه قدّس سره حيث فهم في كلام المحقق القمّي رحمه الله تناقضا واستغربه فقال ومن غرائب الكلام ما صدر من بعض الأعلام من دعوى كون الماهية المخترعة هي الصّحيحة خاصّة ودعوى انحصار الاستعمال فيها أيضا مع القول بأنّها أسامي للأعمّ من غير ابتناء على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة وجه الغفلة أن المقدمة الثّانية الَّتي جاء التّناقض من قبلها أعني انحصار الاستعمال في الصّحيحة إنّما ذكرها المحقّق بناء على تحرير الخلاف في خصوص الشرائط لا مطلقا فارجع وتأمّل ومنها أنّ النّزاع على القول بعدم الوضع في أنّ أغلب استعمالات الشّارع هل كان في الصّحيحة أو الأعم أبداه بعض فضلاء العصر ممّن يوثق بنظره وهو أحسن من السّابق لأنّ النّزاع حينئذ أمر معقول إلا أنّه لا يصحّ أيضا من وجهين أحدهما أنّ ادّعاء الغلبة في الصّحيحة أو الأعمّ مجازفة واضحة غير معهودة من الفريقين وكيف يدّعى الغلبة في المقام مع أن استعمالات اللَّفظ في الطَّائفتين غير محصورة ولا مضبوطة والثّاني أن النّزاع على هذا الوجه لا يتفرع عليه الثمرة المقصودة المعهودة لأنّ الغلبة لا تصلح دليلا على التجوّز فبعد الاعتراف بعدم الوضع للصّحيحة مثلا كيف يحمل عليها اللَّفظ بحكم الغلبة حتّى يحكم بإجماله وكذا بعد الاعتراف بعدم الوضع للأعم مع أنّ الغلبة أقصاها جعل اللَّفظ مجازا مشهورا إلَّا أن يقال إنّ الغلبة بعد قيام القرينة الصّارفة صالحة للتعيين وعليه ينزل ما يقال من أن الحقيقة إذا تعذرت فأقرب المجازات وهو جيّد ومنها ما ذكره بعض من أدركنا عصره من الأجلَّة بعد اختيار ابتناء النّزاع على القول بالحقيقة الشرعيّة من أنّ النّزاع في أنّ الأصل في استعمالات الشّارع ما ذا هل هو إرادة المعنى الصّحيح أو الأعمّ قلت في هذا إحالة الكلام إلى أمر مجهول إذا الأصل في الاستعمال بعد عدم الوضع كيف يكون هو الصّحيح أو الأعمّ وما المعيار في كون بعض المجازات أصلا بالنّسبة إلى الباقي والحاصل أنّ التّجوّز في الصّحيح والأعمّ عند النّافين أمر مسلَّم فجعل الأصل هو الأول أو الثاني لا يرجع إلى محصّل إلَّا بعد بيان ما هو المناط في كون بعض المجازات أصلا بعد القرينة الصّارفة بالنّسبة إلى ما عداه حتى يرجع النّزاع إلى الاختلاف في أنّ ذلك المناط موجود في المعنى الصّحيح أو الأعمّ ومنها إرجاع النّزاع إلى أوّل استعمالات الشّارع وأنّه كان في المعنى الصّحيح أو الفاسد وهو حسن لو كان السّبق من القرائن المعينة بعد قيام القرينة الصّارفة ويتفرع على النّزاع على هذا الوجه الثّمرة المعروفة أيضا لكن الأولية ليست من القرائن المعيّنة ولم يقل أحد إنّ المجازات إذا تعدّدت وجب حمل اللَّفظ على أسبق المجازات والَّذي يمكن أن يصحّح به النّزاع المعروف على وجه يستتبع الثمرة المعروفة مع تسالم الطَّرفين على عدم الوضع وعلى وقوع الاستعمال في كلّ من الطَّوائف الثلاثة هو أن يقال إنّ الصّحيحي يدّعي أنّ الشّارع بعد ما اخترع ماهية الصّلاة وأحدثها وأراد تعريف المكلَّفين إيّاها وتبليغ أحكامها عبّر عنها بلفظ الصّلاة مجازا بعلاقة الكلّ والجزء مثلا ثم استعملها في النّاقص أو الأعم بملاحظة ذلك المجاز المخترع على وجه التنزيل والتّسامح المتعارفين في ألفاظ جميع المقادير فإن أهل العرف يتسامحون في ألفاظها فيستعملونها في خلاف معانيها الأوّلية تسامحا وتنزيلا إذا لم يكن الاختلاف فاحشا في نظر العرف مثلا يطلقون لفظ المنّ على ما دون المقدار المعهودة الَّذي هو معناه الحقيقي الأولي أو ما زاد بالزيادة المتسامح فيها وكذا لفظ الوزنة والذّراع وما شابههما من المقادير المتّصلة فلفظ الصّلاة مثلا بناء على مذهب الصّحيحي إنما نقل عن معنى الدّعاء إلى خصوص المركب الواقعي التام الأجزاء والشّرائط مجازا بعلاقة الكلّ والجزء أو لغيرها من المناسبات الثابتة بين الدّعاء وبين ذلك المركب وأمّا استعمالها فيما ينقص من هذا المركب أو ما يزيد فهو مبني على ملاحظة ذلك الاستعمال المجازي الأوّلي تنزيلا للنّاقص بمنزلة الكامل مسامحة على نحو التنزيل المتعارف الشّائع في المقادير على أقوى الوجوه المحتملة فيها من غير فرق إلَّا في أنّ المنزل عليه والمتسامح فيه في المقادير معنى حقيقي لها وفي

129

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست