responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 122


ذكروه إذا لم يكن المخاطب من أهل اللَّغة ولم يكن موافقا مع المتكلم في عرفه وهو على تقدير صحّته لا يمنع في المقام أيضا لأنّ مخاطبي الشّارع موافقون له في عرفه وإن كانوا من أهل العرف واللَّغة كالشّارع فكما أنّ كون الشارع من أهل العرف لا يمنع عن حمل ألفاظه على مصلحة كذلك كون مخاطبيه من أهلها لا يمنع عن ذلك مع مشاركتهم له في العرف الخاص أيضا نعم على هذا التقدير يتجه الإشكال فيما إذا كان مخاطب الشارع دهريّا أو كافرا أصليّا ولا ريب أنّ القائلين بالثمرة المزبورة لم يقصدوا بثبوتها في هذا الفرض النّادر مع أنّ هذا الإشكال على تقدير وروده مبني على مراعاة مذهب من يقدم عرف المخاطب وقد سبق أنّه قول شاذّ لم يذهب إليه القوم لأنّهم بانين على تقديم عرف المتكلَّم أو التوقف ولقد أجاب المستشكل بإبداء الفرق بين عرف الشّارع وسائر الأعراف فجعل القول بتقديم عرف المخاطب مختصّا بغير عرف الشّارع وهو تحكم واضح ومنها أنّها إنّما تتم لو بني على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة في جميع الألفاظ الثابتة فيها الحقيقة المتشرعة وإلَّا فإثباتها في البعض سبب لوجوب التّحري والاجتهاد في كلّ لفظ من تلك الألفاظ المشتمل عليها الكتاب والسّنة لا للحمل على المعنى الشّرعي نظرا إلى احتمال عدم كون المشكوك فيه من الألفاظ الَّتي ثبت فيها الحقيقة الشّرعية وفيه ما لا يخفى لأن معرفة مصداق الحقيقة الشرعيّة شيء وترتب الثّمرة المذكورة على تقدير المعرفة شيء آخر والقول بالإيجاب الجزئي يورث الإشكال والاشتباه في الأوّل دون الثّاني هذه إشكالات أوردوها على الثمرة المزبورة وقد عرفت عدم ورود شيء منها نعم هنا إشكال آخر أشرنا إليه في الأمر الثالث من أنّ الألفاظ المتنازع فيها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة فيها من المجازات الرّاجحة في المعاني الشرعية وقد سبق في المجاز المشهور أنّ الحق فيه هو التوقف عند الكلّ أو الجلّ ودعوى عدم استعمالها إلَّا في المعاني اللَّغوية بجعل الزّيادات شروطا مع وضوح فسادها قد عرفت عدم القائل بها فالأولى جعل الثمرة التوقف على القول بالنفي دون الإثبات كما ظهر فإنّه ممّا لا إشكال فيه كما لا يخفى والله الهادي السّادس أنّ الأقوال في المسألة بين القدماء دائرة بين النّفي المطلق والإثبات كذلك والمشهور هو الثّاني حتى قيل إنّ القول بالنّفي مختصّ بالباقلاني لعدم نقل هذا القول إلَّا منه لكنّ الظَّاهر أنّه قول غير واحد يفصح عنه قول نحو العضدي عند إيراد دليل النّافي قالوا فإنّه صريح في أنّ المستدلَّين به غير واحد ولا ينافيه الاختصار في نقل القول على الباقلاني كما لا يخفى لأنّ القول والمذهب ينسب غالبا إلى أشهر القائلين به وأعلمهم ولعلّ الباقلاني كذلك عند المطَّلعين على النفاة وأمّا المتأخّرون فأحدثوا تفاصيل في المسألة منها التفصيل بين المعاملات والعبادات بالإثبات في الثاني دون الأوّل ومنها التفصيل بين الكثيرة الدّوران فالإثبات وغيرها فالنّفي ومنها التفصيل بحسب الأعصار فنفي في عصر النّبي صلى الله عليه وآله وأثبت في عصر الصّادقين عليه السلام ومنها الجمع بين التفصيلين فأثبت في الألفاظ المتداولة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وفي غيرها في عصر الصّادقين وأنت بعد الإحاطة بالميزان الَّذي قدّمنا لمحلّ النزاع تعرف ما في هذه من عدم كونها تفاصيلا في هذه المسألة ولعلّ ذلك خلط منهم واشتباه وغفلة في تعيين محلّ الكلام وحسبان عموم النزاع لكلّ لفظ في كلّ عصر أو غفلة من نقلة هذه التفاصيل حيث لم يتفطَّنوا لمرادهم فحسبوهم مفصّلين في المسألة ويمكن أن يقال إنّ المفصل الأول لم يرد به التفصيل في هذه المسألة بل أراد تشخيص مصاديق الحقيقة الشّرعيّة على القول بالثّبوت وذلك أنّك قد عرفت في الأمر الثّاني ما هو محلّ النزاع وأنّه ليس خصوص لفظ دون لفظ وأنّه الألفاظ المعلوم استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة كثيرا ومن الواضح أنّه بعد الفراغ عن إثبات الحقيقة الشرعيّة في تلك الألفاظ لا بدّ من عنوان مسألة أخرى لتشخيص مصاديق ذلك العنوان المتنازع فيها إذ البحث فيها أهمّ من البحث في المسألة الأولى الَّتي قياسها معها فهذا المفصل قصّر نظره على تنقيح المسألة الثانية فذكر أن الثابت فيه الحقيقة الشرعية إنّما هي العبادات دون المعاملات لعدم العلم باستعمال الشّارع للثّاني في معانيها الشرعية وليس غرضه إحداث تفصيل في المسألة المعروفة فجعله من المفصّلين في المسألة اشتباه من الجاعل لا منه والله الهادي إذا عرفت هذه الأمور فنقول استدل كلّ من الفريقين على النفي والإثبات بحجج واهية لا جدوى في التطويل بإيرادها ونقضها وإبرامها سوى الإطناب فالأولى الاقتصار على ما هو المعوّل في المسألة فنقول قد عرفت أنّ محلّ الخلاف ليس كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرعة على ما يعطيه جملة من كلمات الأساطين منهم المحقّق الكاظمي رحمه الله بل خصوص ما ثبت استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة على وجه يعتدّ به من حيث الكثرة مجرّدا عن القرائن المتصلة فحينئذ نختار القول بالثبوت وفاقا للكلّ أو جلّ المحققين لنا في إثبات ذلك طرق بعضها بديع الأوّل أنّ العادة قاضية بحصول النقل في مثل ذلك والمنكر إنّما يجاحد باللَّسان وقلبه مطمئن بالإيمان إذ لا سبيل له إلى المناقشة في تلك الملازمة العادية لأنّا نجد أنّ الوضع الابتدائي يحصل باستعمال اللَّفظ المجرّد وإرادة المعنى على نحو الترديد بالقرائن في يوم أو يومين فضلا عن أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين ولا فرق بينه وبين الوضع الثّانوي من حيث إفادة الاستعمال المستمرّ مجرّدا عن القرينة علم السّامع بعلقة بين اللَّفظ والمعنى عند المتكلَّم إلا من جهة افتقار الثاني إلى استعمال أكثر لو لم نقل بالتّسوية من هذه الجهة أيضا ترى أنّ العبد إذا

122

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست