responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 11


ليس بأزيد من وضوح الشرعيّة التي تصدّى لتفسيرها وأطال الكلام فيه بل لا يبعد القول بأنّها من الموضوعات الخفية الَّتي لا يتيسر تميز أفراده الخفية إلَّا التماهر الأوحدي في فنّ الفقه والأصول حتّى إن هذا المحقّق مع كمال تدربه ومهارته في الفنّين قد خلط مسائل الفنين خلطا فاحشا والتبس عليه جملة من مسائل الفروع بمسائل الأصول كما يأتي الإشارة إليه وإن كان هو عدم الحدود وترتب الفائدة على التحديد ولو بالرّسم المتميّز فهو أيضا غير سديد لأنّ ثمرة تحديد أجزاء التعريف هي ثمرة أصل التعريف فما يترتب على تفسير الفقه فهو بعينه يترتب على نفس ما في التعريف من الألفاظ خصوصا هذه اللَّفظة الَّتي وقع في مقام الفصل الاحترازي عن أنواع العلوم ومثله في عدم الجدوى تعريفه بالمسائل المدوّنة الَّتي دونت أمّهاتها في الكتب الفقهيّة المعهودة أو بما دونت الكتب الفقهية لأجله أو بما اشتملت عليه تلك الكتب فإنّ جميع ذلك لا مساس لها بمقام التفسير والتحديد ولو بالرّسم المعطي لبعض البصيرة بحقيقة المحدود ولا تنفع فيما يشكل من المسائل ويلتبس كونها من الفروع والأصول كما لا يخفى مضافا إلى ما في أخذ الفقه في بعضها من استلزام الدّور وإلى ما في خصوص الأخير أيضا من عدم سلامة العكس لخروج الفروع المتجدّدة عنها كما لا يخفى وقد يفسّر بأنّها كلّ حكم شرعي ينتفع به المقلَّد والمجتهد غير الاعتقاد كما استظهرناه من بعض كلمات شيخنا الأستاذ دام ظلَّه تقريرا وتحريرا وهو أحسن مما تقدم لأنّ جميع مسائل الأصول مما لا ينتفع بها إلَّا المجتهد المستنبط لكونها من مقدمات الاستنباط حتّى ما ثبت من الشرع تعبدا كحجّية خبر الواحد مثلا بخلاف مسائل الفروع مثل حرمة الخمر وحلية الغنم ووجوب الصّلاة والزّكاة ونحوها فإنّها تعم المكلَّفين نفعا مجتهدهم ومقلدهم لكن قد يشكل فيه بأنّ المراد بالانتفاع إن كان هو بعد معرفة طرفي القضية من الموضوع والمحمول ورفع إجمالها وإحراز سائر ما يعتبر في النّفع الفعلي انتقض طرده بدخول المسائل الأصولية الشّرعيّة لأنّ حجّية خبر الواحد ممّا ينتفع به الكلّ بعد معرفته وإحراز شرائط العمل به وهكذا غيرها وإن كان المراد به انتفاع المقلَّد به نفعا فعليا غير متوقف على شيء انتقض عكسه بخروج القواعد الفرعيّة العامة مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج وقاعدة البراءة والاحتياط على أظهر الوجهين فيهما وكذا مثل الصّلاة واجبة ممّا يكون موضوعة أمرا شرعيّا توقيفيا فتأمل ومثل هذا التعريف تعريفها بأنّه حكم مجعول لعامة المكلَّفين غير العقائد بناء على جعل الأحكام الأصولية لخصوص المجتهدين فإنّ المجتهد والمقلَّد ليسا صنفين من المكلَّفين حتّى يكون لكلّ منهما حكم مخصوص به بل هما يتشاركان في جميع الأحكام أصلا وفرعا من غير فرق إلَّا من حيث القدرة والعجز بالنّسبة إلى بعض الأحكام كوجوب العمل بخبر الواحد فإنّ المجتهد يقتدر على العمل بإحراز شرائطه دون المقلَّد وقد يفسّر بما يتعلَّق بكيفية العلم بلا واسطة كما صنعه سلطان العلماء في حاشية المعالم والمراد بالموصول التصديق الشّرعي بقرينة كونه تفسيرا للفرعيّة الَّتي هي صفة للشّرعية المفسّرة في كلامه بالتّصديقات الشرعيّة وحينئذ فالمراد بالكيفية هي الأحكام الشرعية لأنّها من الأحوال والكيفيات الَّتي تعرض لأعمال المكلَّفين وصالح لمتعلَّق التّصديق بثبوتها لموضوعاتها ومن فسّرها بما يتعلَّق بالعمل كالمحقق القمي رحمه الله فهو مبني على ما صنعه من تفسير الأحكام بالنسب فإن المتعلَّق بالعمل بنفسه لا يصلح أن يكون هو التصديق إلَّا بتكلَّف بارد ومنه يظهر أن من فسّر الحكم بالنّسب فعليه ترك ذكر الكيفية فما في حاشية المدقّق الشّيرواني من الجمع بينهما ليس في محلَّه إلَّا بتعسف ركيك بأن تكون إضافة الكيفية إلى العمل إضافة بيانيّة بعد ادعاء صدق الكيفية على نفس العمل وهو كما ترى وظاهر كلام السّلطان أو صريحه شمول التعريف للاعتقادات على تقدير عدم ذكر القيد الأخير أعني بلا واسطة حيث صرّح بخروجها به وهو مبني على أحد الأمرين أحدهما تعميم العمل للأفعال القلبيّة ورجوع الأمر بالاعتقادات إلى التّكليف بعمل قلبيّ وهو الإذعان والاعتراف المقرونين بعدم الجحود والاستكبار المنافيين للانقياد والتديّن وتوضيحه أنّ حقيقة الإسلام تحصل بأمرين أحدهما الإذعان والاعتراف القلبي بالمعارف والأمر به في الأدلَّة الأربعة ليس أمرا بمقدّماته كما قد يتوهّم في الأمور التوليدية لأنّ المقدور بالواسطة وهي المقدمات الَّتي منها مجاهدة النّفس في التّخلية عن الشّبهات فيما نحن فيه مقدور جدّا قابل للتكليف به نفيا وإثباتا والثاني التدين بذلك الإذعان والالتزام به في الظَّاهر وهو أمر غير راجع إلى التعرض لامتثال الفروع جدّا ولذا نجد في العصاة التاركين للفروع رأسا ما لا نجد في الجاحدين والمستكبرين كفرعون والشيطان مع اتصافهما بذلك الإذعان جدّا كما ينطق به الكتاب العزيز لكونه أمرا قهريا حاصلا من المقدمات البديهية والتّكليف بذلك أيضا تكليف بالفعل الباطني دون الظَّاهري وإن أمكن إرجاعه إليه بجعله عبارة عن عدم الجحود القولي أو الفعلي فوجوب الاعتقادات عبارة عن مطلوبية طائفة خاصة من الأفعال الباطنة وبذلك يندرج تحت التعريف ويحتاج في إخراجها إلى ذكر قيد آخر مثل قوله بلا واسطة ومن تركه كالعضدي فهو مبني على إرادة العمل الظَّاهري المتقوّم بالجوارح دون الأعم وثانيهما تعميم التعلَّق لما يكون بواسطة وبدونها مع تخصيص العمل بالعمل الظَّاهري والأوّل أقرب معنى لما فيه من محافظة التعريف عن جملة من وجوه الاختلال الآتية لكن إخراج العقائد حينئذ بقيد بلا واسطة

11

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست