responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 12


غير صحيح والثاني لفظا كما لا يخفى على من لاحظ كلامه فإنّه صريح في أنّ تعلَّق العقائد بالعمل تعلَّق مع الواسطة ومن الواضح أنه على تقدير تعميم العمل ليس الأمر كذلك لأنّ تعلَّقها بالأعمال القلبيّة تعلَّق قريب بلا واسطة كتعلَّق التصديق بوجوب الصّلاة وكان السّلطان حاول بذكر القيد الأخير التّعريض على من أهمله أو كشف عن مراده من التعلَّق وحينئذ فلا بدّ من التأمّل في أنّ المراد بعدم الواسطة ما ذا وكذا المراد من التعلَّق حتّى يعلم كيفية تعلَّق العقائد بكيفيّة الأعمال الظَّاهرية وصرّح بعض الأجلَّة بأنّ المراد بالتعلَّق تعلَّق المحمولات بالموضوعات ولم يبيّن المراد من عدم الواسطة إلَّا أنّه ذكر في تضاعيف ما أورده على هذا التفسير ما يظهر منه أنّ المراد بالتعلَّق بلا واسطة هو العروض الذّاتي المقابل للعرض القريب العارض بواسطة وهو الظَّاهر المتبادر منه ويشكل ذلك بأنّ العقائد غير عارضة للأفعال الظَّاهرية عروض المحمولات للموضوعات مطلقا لا مع الواسطة ولا بدونها مع أنّ صريح كلام السّلطان أنّها متعلَّقة بها مع الواسطة بقرينة إخراجها بقيد بلا واسطة والحاصل أنّ العمل في كلام السّلطان لا بدّ أن يحمل على العمل الظَّاهري وإلَّا لم يصحّ إخراجها بالقيد الأخير وحينئذ فإنّ جعل المراد بالتعلَّق بلا واسطة تعلَّق المحمول بالموضوع لذاته استغنى عن ذلك القيد لأنّ العقائد لا تعلَّق لها بالأفعال الظَّاهرية هذا التعلَّق أصلا مع أنّ صريح كلامه الاحتياج إلى القيد المزبور وأنه لولاه لدخلت العقائد والَّذي يساعده النّظر الصّحيح جعل التعلَّق في كلامه مجرّد الارتباط والعلقة الَّتي يمكن تصورها بين الضّدّين فضلا عن المتماثلين وجعل عدم الواسطة عبارة عن قرب ذلك الارتباط وتأكده كارتباط المعلول الأوّل بالعلَّة مثلا والمضاف بالمضاف إليه إذ نحوهما وكونه مع الواسطة عبارة عن بعده كارتباط آخر المعلومات بالعلَّة الأولى مثلا كما يشعر به ذيل كلامه حيث عدل في التّعبير عن تعلَّق العقائد بكونه تعلَّقا مع الواسطة إلى التعلَّق البعيد وبذلك يتم ما رامه من إدخال العقائد أولا ثم الإخراج لأنّ الاعتقادات الأصولية متعلَّقة بفروع الأحكام جدّا لأنها أصولها وهي فروعها والعلاقة بين الأصل والفرع لا تكاد تخفي فإن شئت جعلت تلك العلاقة وعلاقة السّببيّة لتوقف التّصديق بالفروع على العقائد الدّينية لكن ليس تعلَّقها بها كتعلَّق التّصديق بفروع الأحكام فإنّه آكد وأقرب من تلك العلاقة السّببيّة كما لا يخفى فكلّ من الإدخال والإخراج حينئذ في محلَّه من غير ركاكة غير أنّ التعبير عن قرب العلاقة وبعدها بالواسطة وعدمها لا يخلو عن اعوجاج في الكلام إذا تحقق ما هو الميسور في فهم تعريف السّلطان فاعلم أنه أورد على طرده بدخول جملة من المسائل الأصولية كصحّة عمل المجتهد برأيه ووجوب رجوع المقلَّد إلى المجتهد ووجوب التّأسي ووجوب تسليم العقائد الدّينية لعدم كفاية مجرّد الإذعان في الإسلام ومسألة أصل البراءة وأصل الإباحة لأنّها أحكام أصولية مع تعلَّقها بالعمل بلا واسطة أقول الظَّاهر عدم ورود شيء من هذه على التعريف لأنّ هذه المسائل الظاهر أنّها من الفروع إلَّا وجوب تسليم العقائد فلا بأس بتناوله لها بل يجب وقد عرفت أنّ وجوب تسليم العقائد أعني الانقياد والالتزام الزائدين من مجرّد الإذعان قد خرج بالقيد الأخير نعم على تقدير كون التّأسي وجوبه من حيث كون فعل المعصوم دليلا عقليا على الحكم الشّرعي بملاحظة العصمة لا من حيث كونه موضوعا كما هو الظاهر من التهذيب وغيره فهو من مسائل الأصول لكن وجوب العمل به حينئذ عقلي لا شرعي فيخرج بقيد الشرعية فافهم بل تأمّل وعلى عكسه بخروج الأحكام الوضعية كلَّا والأحكام المتعلَّقة بمثل الحسد والبخل ونحوهما من الأفعال القلبيّة وفيه أنّ خروج الأحكام الوضعية على ما هو التحقيق من عدم كونها أحكاما شرعيّة غير قادح مضافا إلى منع خروجها للفرق الواضح بين تعلَّقها بكيفية العمل وتعلَّق العقائد فإنّ للأول تعلَّقا قريبا بالمعنى الَّذي ذكرنا وللثّاني تعلَّقا بعيدا بالنّسبة إليه فافهم وأمّا تحريم الحسد والبخل إن سلم مع عدم دليل عليه وإن دلّ على بعد الحسود والبخيل عن رحمة اللَّه كولد الزنا وناقص الخلقة فمرجعه إلى تحريم ما يقتضيانه من الأفعال الظَّاهرية كالغيبة مثلا فإنّ الحسود يغتاب لا محالة أو يقتضيهما كبعض الأفعال المذكورة في علم الأخلاق أو يرفعهما كبعض المعالجات الَّتي ذكرها علماء الأخلاق بشهادة العقل المستقلّ على استحالة تعلَّق التّكليف بالصّفات والحاصل أنّ الملكات الرّديّة إنّما يتعلَّق التّكليف بها باعتبار الجري على مقتضياتها من القبائح كالغيبة والمشي في سعاية المؤمن أو باعتبار إمكان إزالتها ومعالجتها بالأفعال الحسنة أو باعتبار الأفعال الاختيارية الَّتي تولدها كما ذكروها في علم الأخلاق لا من حيث أنفسها فلا يرد بها نقض على عكس التعريف جدا نعم يرد على عكسه مثل حرمة عزم المعصية أو كراهته ووجوب قصد القربة فيما يعتبر فيها كما يرد على طرده دخول المسائل التوقيفية الأصولية كحجية الظَّنون الخاصّة على القول بها ووجوب الأخذ بالأرجح من الخبرين المتعارضين أو التخيير بينهما فالصواب تعريف الفرعية بالحكم الشّرعي الَّذي لم يقصد منه الاعتقاد لا معرفة حكم شرعي آخر فيخرج بالأول أصول العقائد وبالثاني التّعبّديات من مسائل الأصول وأمّا غير التّعبّدية كأكثر مسائلها مثل حجّية العقل والفعل والتقرير والعام المخصّص ونحوها فهي خارجة بالجنس أعني الحكم الشّرعي ويدخل فيه الأحكام الظاهرية الثابتة في مؤدى طريق الموضوعات كالبيّنة واليد والاستصحاب ونحوها وكذا يدخل فيه الأحكام الوضعية على القول بجعلها كما لا يخفى فغير الفرعي ما كان المقصود منه الاعتقاد أو كان مقدمة لاستنباط الحكم

12

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست