responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 10


< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المراد من لفظ ( الشرعية ) في التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المراد بالفرعية < / فهرس الموضوعات > والسّنة دليلين على مداليلهما ظنّا لأنّك عرفت أنّ الألفاظ يدل على إرادة المتكلَّم لمعانيها بحكم العادة ولو ظنّا وإذا كان المتكلَّم مفروض الصّدق بالبراهين القاطعة دلَّت دلالة عقلية على تحقق مضامينها هذا في إخبارات الكتاب والسّنة وأمّا إنشاءاتها فيستغنى فيها عن المقدّمة الأخيرة إذ يكفي في كون الكلام الإنشائي دليلا على مدلوله إفادته العلم أو الظن بإرادة المتكلَّم لمضمونه من غير اعتبار صدق المتكلَّم لأنّ الصّدق والكذب إنّما يتعقّلان في الأخبار دون الإنشاء هذا وخرج بقيد الأحكام العلم بالذوات كما في المعالم وهذا مبني على جعل العلم بمعنى الإدراك وأمّا لو حمل على التّصديق كما فعلنا فالعلم بها أي تصوراتها خارج عن جنس التّعريف لكن يكون ذكر الأحكام حينئذ توضيحيا كما مرّ الكلام في بيان المراد من لفظ ( الشرعية ) في التعريف والمراد بالشّرعيّة ما كان منسوبا إلى الشّرع القويم والدّين المستقيم وهو في الأصل الطَّريق الواضح نقل منه عرفا أو في اصطلاح أهل الأديان إلى الإسلام بل كلّ ما جاء به أحد من الأنبياء من الأديان والدّين عبارة عن مجموع ما يجيء به النّبي من الإنشاءات والإخبارات التوقيفية الغيبيّة أو عن مجموع خصوص الإنشاءات أي الأحكام الأصلية والفرعية أو عن مطلق ما جاء به النّبي قليلا أو كثيرا ويؤيّده صحة جمع الشريعة بالشّرائع وإضافته إلى الإسلام فيقال شرائع الإسلام لأنّ الشرع والشريعة والدّين بمعنى أو عن أمر مباين للكلّ أخذا بظاهر الإضافة القاضية بالمغايرة وعلى الأوّل فنسبة الأحكام إلى الشّرع نسبة الجزء إلى الكلّ وكذا على الثاني بناء على حمل الأحكام على الجنس أو الاستغراق ولو أريد به المجموع من حيث المجموع كان كنسبة الشيء إلى نفسه وهو باطل إلَّا أن يفرق بين المنسوب والمنسوب إليه بالاعتبار بجعل الأوّل عبارة عن التفصيل والثّاني عن الإجمال لأنّ الشّرع اسم للأحكام المجعولة ملحوظة بالإجمال دون التفصيل ومع ذلك ففي كفايته لتصحيح النّسبة نظر مضافا إلى فساد حمل الأحكام على المجموع من حيث المجموع كما يأتي إن شاء الله وعلى الثالث تكون النّسبة أيضا كنسبة الشّيء إلى نفسه وعلى الرّابع وهو أبعد الاحتمالات يكون كنسبة الشيء إلى متعلَّقه تعلَّق أحكام كل دين به وربّما احتمل كون النّسبة كنسبة الشيء إلى وصفه وهو مع ركاكته وعدم مساعدة شيء من الأمثلة العرفية له ومنافرة الطَّبع السّليم عن قول القائل زيد الكاتبي مبني على حمل المنسوب أعني الشرع على المعنى اللَّغوي الَّذي هو الطريق وهو كما ترى هذا كلَّه لو لم يكن المراد بالشّرع هو الشارع وإلَّا كان كنسبة الفعل إلى فاعله والأثر إلى مؤثره لأنّ الأحكام الشرعية كلَّها عبارة عن إنشاءات الشارع ثمّ المراد بكون الحكم شرعيّا على ما صرّح به غير واحد كونه مأخوذا من الشّرع وقال سلطان العلماء ولعلّ المراد بها ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع ولو لم يكن مأخوذا كبعض المستقلات العقلية وتبعه غير واحد وقد يناقش في هذا التعميم بأنّه مبني على خلوّ المستقلات كلَّا أو بعضا عن البيان الشّرعي وهو ممنوع عند جماعة زعموا عدم فائدة المسألة الملازمة لاشتمال الكتاب والسّنة على جميع المستقلَّات العقلية إلَّا أن يقال بأنّ المستقلات غير مأخوذة من الشّارع ولو كانت مقرونة بالبيانات الشرعية لأنّ المتبادر من الأخذ التأسيس دون التأكيد وهو جيد لكن الخطب في الضّرورة الدّاعية إلى تفسير الشرعيّة بكونه مأخوذا من الشارع فليفسّر بما كان من الشّرع أو الشارع فإنّه يشمل كل حكم من الشّارع علمنا به حتى مثل وجوب النّظر في معجزة النّبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن من شأنه الثبوت بالبيان الشرعي لاستلزامه بعض المحال بقي شيء وهو أنّ ظاهر التعريف يشمل العلم بأحكام سائر الأديان مع أنّ الاصطلاح لا يساعده فإنّ الفقه اسم لخصوص العلم بأحكام هذا الدّين ولذا تصدّى بعضهم لتصحيحه بحمل الأحكام على الأحكام الفعلية للتبادر ويمكن أن يقال إنّ قضية وضع الفقه في الاصطلاح على وجه التعيّن وإن كان اختصاصه بعلم أحكام هذا الدّين لبداهة عدم استعمالاته السّابقة على [ إلى ] بلوغها حد النّقل إلَّا في ذلك لكن يمكن دعوى عموم الموضوع له باعتبار المناط وإن كان الوضع خاصّا على ما سننبّه عليه في بعض المباحث الآتية من أنّ الوضع قد يكون خاصّا والموضوع له عاما عكس الوضع العام مع خصوص الموضوع له فلا ضير في إبقاء التعريف على ظاهره نظرا إلى عموم الموضوع له لا إلى خصوص الوضع كيف ما كان فقيد الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام الغير الشّرعيّة وهو مبني على حمل الأحكام على غير الأحكام الخمسة أو على التجريد على تقدير حملها عليها وإلَّا فهو قيد توضيحي كما لا يخفى الكلام في بيان المراد بالفرعية والمراد بالفرعية ما يتعلَّق بفروع الدّين في مقابل الأصولية على ما اختاره بعض المحققين إعراضا عن التعريف المشهور الآتي فرارا عمّا زعمه من المناقشة في طرده وعكسه بوجوه شتى وأنت خبير بأنّه تعريف دوريّ ولا يمكن التفصّي عنه بحمل تلفظ الفرع المشتمل عليه الحدّ على المعنى اللَّغوي كما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة قوله في مقابل الأصول فإنّه صريح في إرادة المعنى الاصطلاحي الَّذي هو المقصود بالتعريف مضافا إلى عدم اشتماله على شيء من فوائد التحديد من البصيرة الإجمالية النّافعة في تمييز ما يتشابه من إفراد المحدود من غيره لأنّ هذا المقدار من التصوّر حاصل لكلّ من عرف الأحكام الشرعية كما لا يخفى نعم لا يرد على طرده وعكسه شيء ممّا يرد على التعريف المشهور وإن أراد بهذا التعريف الإشارة إلى أنّ عدم التحديد أولى تعريضا على القوم المتصدين له كما يأتي كما قد يظهر من بعض ما ذكره في تضاعيف الكلام ففيه مع عدم مساعدة ظاهر مقالته له حيث جعله مقابلا للتّفسير المشهور أنّ وجه الأولويّة إن كان هو بداهة الفرعيّة وكما وضوحه المغني عن تكلَّف التحديد فمجازفة واضحة لأنّ وضوح

10

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست