على أن نفي عنوان الصلاة عن الفاقدة لا يختص بالتكبير بل وارد في كثير من الأجزاء ، كما يعرف بمراجعة الأخبار البيانية . وهكذا يتّضح : عدم وفاء شيء من روايات تكبيرة الإحرام على أخذها في المسمَّى ، فالجانب الإيجابي من كلام السيد الأستاذ ( دام ظلَّه ) لا دليل عليه أيضا . 2 - صحة تقسيم الأسماء بما لها من المعنى الشرعي إلى الصحيح والفاسد . وفيه : أنَّه لا يدلّ على أكثر من صحة استعمالها في الأعم وهو أعمّ من الحقيقة . 3 - ما ورد من التعبير بالإعادة في موارد وقوع العبادة فاسدة المستبطن للاعتراف بصدق الاسم على الفاسد أيضا . وفيه : انَّ الاستعمال - كما عرفت - أعمّ من الحقيقة . نعم لو أريد به مجرّد إبراز منبه وجداني لمن يعترف سلفاً بعدم العناية في هذه الاستعمالات كان له وجه . إلا انَّه منقوض عليه بمثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس ، المشعر بصدق الاسم مع فقد الأركان أيضا وهو ممَّا لا يلتزم به القائل بالأعم . وكذلك ينقض عليه بالإطلاقات المعاكسة ، من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 4 - دعوى تبادر المعنى الأعم . وفيه : لو سلَّم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع ، إذ لعلَّه كان حقيقة في الصحيح ونقل إلى الأعم نتيجة التوسّع في الإطلاقات عند المتشرعة . وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً في نفسه . 5 - ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من شهادة سيرة العقلاء المخترعين للمعاجين ونحوها على الوضع للأعم بلحاظ شرائط التأثير دون الأجزاء [1] . وفيه : لو سلَّمنا ذلك ، وسلَّمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة ، فهو خلط بين شرائط الاستعمال والتأثير وشرائط المركَّب نفسه التي هي محلّ البحث ، إذ أي فرق بين الأجزاء وبين أن يكون المعجون ذا رائحة خاصة أو لون معيّن .
[1] - نهاية الدراية ج 1 ص 71 ( المطبعة العلمية - قم ) . .