responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 207


6 - الاستدلال بمثل قوله عليه السلام « دعي الصلاة أيّام أقرائك » بتقريب : أن صلاة الحائض فاسدة لعدم الطهور فنهيها عنها دليل الوضع للأعم .
واعترض عليه من قبل بعض المحققين [1] بأن هذا النهي إرشادي فيكون مفاده الأخبار عن عدم القدرة على الصلاة لكونها مشروطة بالطهور .
وأجيب عنه [2] : بلغوية الأخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض .
وفيه : أنَّه لا لغوية إذا كان الغرض من نفس هذا الخطاب إرشاده إلى منافاة الحيض مع الطهور المعتبر في الصلاة . والغريب من المجيب في مقام إبطال أصل الاستدلال أن جعل مراد الصحيحي استعمال اللفظ فيما هو الصحيح بقطع النّظر عمَّا يعتبر بشخص ذلك الخطاب . مع أنَّ هذا تفسير بما لا يرضى به صاحبه - كما هو ظاهر القول بالوضع للصحيح - وخلاف غرضه من المنع عن التمسّك بإطلاق الخطاب عند احتمال اعتبار قيد بشخص ذلك الخطاب .
ويمكن أن يجاب عن الاعتراض : بأن الإرشادية لا تعني استعمال الجملة الإنشائية الناهية في مدلول استعمالي إخباري هو نفي القدرة على الصلاة ، فانَّ هذا غير محتمل .
وانَّما تعني عدم إرادة الحرمة الذاتيّة من النهي ثبوتاً لقرينة عامة مختصة بأدلة المانعية في باب المركَّبات مع كون المستعمل فيه الجملة الإنشائية هو النهي عن صلاتها ، فهذا الاعتراض غير متّجه .
وهناك اعتراض آخر وجهه صاحب الكفاية ( قده ) وحاصله : أن القول بالأعم أيضا لا يدفع الإشكال نهائيّاً ، إذ لازمه حرمة إتيان الحائض بالصلاة الفاسدة من غير ناحية الحيض . فلا بدَّ من تقييدها بما يكون صحيحاً من غير ناحية الحيض ، ومعه لا يكون دليلًا على مقالة الأعمي أيضا [3] .
وفيه : إمكان دعوى استفادة التقييد المذكور بنحو تعدد الدال والمدلول من قرينة



[1] - هو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية . .
[2] - نهاية الدراية ج 1 ص 73 ( المطبعة العلمية - قم ) .
[3] - كفاية الأصول ج 1 ص 48 ( ط - مشكيني ) .

207

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست