responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205


ثالثتها : ما دلّ على أنَّ التكبير مفتاح الصلاة ، كرواية ناصح المؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فانَّ مفتاح الصلاة التكبير [1] .
وهذه وإن كان قد يستظهر منها انَّ الصلاة لا تنعقد بدون التكبير مهما جاء الإنسان بالأركان والأجزاء إلا أنَّ هذا الظهور انَّما يجدي فيما لو أحرز أنَّ النّظر إلى المسمَّى لا أداء المطلوب الشرعي . على أنَّ ناصح المؤذن ممّن لم يثبت توثيقه .
رابعتها : ما دلّ على حصر افتتاح الصلاة بالتكبير كرواية ( المجالس ) بإسناده ( في حديث ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وامَّا قوله : الله أكبر إلى أن قال : لا تفتح الصلاة إلا بها [2] .
وهي مضافاً إلى ضعف سندها لا يعلم أن تكون جملة خبرية فضلًا عن أن تكون ناظرة إلى ما يكون مقوم صدق المسمَّى ، بل يحتمل أن تكون جملة ناهية ومع الاحتمال لا يتمّ الاستدلال .
خامستها : ما دلّ على أن تحريم الصلاة تكبير ، كرواية ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( في حديث ) وتحريمها التكبير [3] .
وهي لا تدلّ على أكثر من حرمة الإتيان بمنافيات الصلاة بعد الدخول فيها .
سادستها : ما دلّ على أنَّه لا صلاة بدون افتتاحها بالتكبير كرواية عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح [4] .
ولعلَّ هذه أحسن ما يمكن الاستدلال بها على المدعى من روايات ركنية تكبيرة الإحرام . لكنَّه مع ذلك لا يتمّ لأنَّ قوله عليه السلام ( يعيد صلاته ) إن لم يكن قرينة على انَّ النّظر إلى مقام الامتثال والأجزاء لا المسمَّى وإلا لم يناسب أن يعبر عنه بالإعادة ، فلا أقلّ من الاحتمال المستوجب للإجمال .



[1] - وسائل الشيعة باب 1 من تكبيرة الإحرام ج 7 .
[2] - نفس المصدر والباب ج 12 .
[3] - نفس المصدر والباب ج 10 .
[4] - وسائل الشيعة باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 7 . .

205

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست