responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 204


لأنَّه ينافي مع كون أحد الثلاثة الطهور . فيتعين الجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير - بل وأدلة القيود الأخرى الأخرى المعتبرة في الصلاة أيضا - بإرادة التثليث من حيث الأهمية أو الثواب كما ورد ذلك بشأن سورة الإخلاص من أنَّها ثلث القرآن الكريم .
هذا إذا لم يدع ظهور سياق دليل التثليث في ذلك من أوّل الأمر .
وأمَّا الجانب الإيجابي في كلام السيد الأستاذ ، فما يمكن أن يكون مدركاً له انَّما هو رواية تثليث الصلاة بضميمة ما دلَّ على أنَّ الصلاة تفتتح بالتكبير ، ولكن يرد عليه :
أولا : انَّ هذه الأحاديث امَّا أن يدعى عدم ظهورها في أكثر من إبراز أهمية الأمور الأربعة وركنيتها بلحاظ الغرض الشرعي فلا تثبت ما هو المطلوب ، وأمَّا أن يجمد على ظاهر التعبير فيها ، فلا بدَّ حينئذ من الالتزام بدخالة كلّ ما ورد فيه تعبير مماثل من الأجزاء أو الشرائط في المسمَّى ، من قبيل ما ورد من أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقم صلبه وغير ذلك .
وثانياً : انَّ الأخبار المتعرضة لركنية تكبيرة الإحرام على طوائف :
أولاها : ما دلَّ على الاجتزاء بتكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة ، من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلَّه [1] .
ولا دلالة فيها على أكثر من دخل تكبيرة الإحرام في الاجتزاء وأداء الواجب الشرعي .
ثانيتها : ما دلَّ على أنَّ التكبير بمثابة الصلاة كرواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) قال : ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير [2] .
وهذه قد تكون على عكس المقصود أدلّ لأنَّ أنف الشيء لا يكون مقوماً له وإنَّما هو كناية عن مقدمته على انَّ الرواية ساقطة سنداً .



[1] - وسائل الشيعة باب 1 من تكبيرة الإحرام ج 4 .
[2] - نفس المصدر والباب ج 6 . .

204

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست