بالتكبير ، وامَّا الأجزاء الأخرى فلا تكون مقومة للمسمَّى ولا ركناً فيها ، ولذا لا تجب الإعادة بسبب الإخلال بها نسياناً [1] . وهذه الدعوى تنحل بحسب الحقيقة إلى جانب إيجابي ، هو أخذ الأركان الأربعة في المسمَّى ، وجانب سلبي هو عدم أخذ غيرها فيه . ورغم انَّ الجانب السلبي هو محل النزاع في هذا البحث نجد انَّ الَّذي استأثر باهتمام الأستاذ كان هو الجانب الإيجابي فتصدّى للبرهنة عليه بالنصوص والروايات . وأيّاً ما كان فيما يمكن أن يذكر دليلًا على الجانب السلبي وجوه عديدة : منها - انَّ الأجزاء غير الركنية لو كانت مأخوذة في المسمَّى لما صحّت الصلاة بالإخلال بها ولو نسياناً ، وهو خلاف المقرر فقهيّاً . وفيه : ما تقدّم من أنَّ الصحيحي إنَّما ينتزع الجامع عمَّا يكون مطابقاً للمأمور به بمقدار دخالته فيه لا أكثر ، فإذا كان اعتباره منوطاً بحال دون حال أخذ في الجامع مقيداً بذلك الحل فلا يكون في البين إخلال . ومنها - استكشاف ذلك من الأخبار البيانية ، حيث اقتصرت في بيان الأركان على الأربعة المتقدمة ولم تذكر سائر الأجزاء . وفيه : أنَّه موقوف على إحراز ورود الأخبار لبيان المسمَّى أيضا ، وأنَّى يمكن إحراز ذلك . ومنها - التمسّك بمفهوم ما دلَّ على أنَّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود [2] بدعوى : أنَّ ظاهرها الأوّلي بيان حقيقة الصلاة وتكوينها ، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور إلا في تكبيرة الإحرام التي دلَّت نصوص أخرى على أنَّ الصلاة تفتتح بها . وفيه : أنَّ دلالة رواية التثليث تكون بالوضع فلا يمكن أن يجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير بالتقييد ، كما لا يمكن إرادة الا ثلاث بعد الدخول في الصلاة بالتكبير
[1] - محاضرات في أصول الفقه ج 1 ص 175 ( مطبعة الآداب - النجف الأشرف ) . [2] - راجع وسائل الشيعة باب - 9 - من أبواب الركوع والسجود . .