الجامع العرضي ، مع أنَّه لا شك بحسب الارتكاز الشرعي والمتشرّعي في الصدق من دون ملاحظة شيء من الجهات العرضية الإضافية . وهذه الصيغة الفنية للاستشكال يمكن أن تذكر في حلَّها عدّة وجوه : الأول : وهو الوجه المختار - انَّه لا موجب لافتراض أخذ كل الأجزاء والشرائط المعتبرة في الافراد الصحيحة جمعاً في الجامع التركيبي ليستحيل صدقه على الفاقد لبعضها ، بل يؤخذ في الجامع التركيبي ما يلي : أولا : القيود المعتبرة في صحة الفعل مطلقا وفي جميع الحالات - كقصد القربة - فتؤخذ في الجامع التركيبي تعيينا . ثانياً : القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التخييري كالفاتحة والتسبيحات الأربع في الأخيرتين - فيؤخذ في الجامع التركيبي الجامع بينها وبين بدلها العرضي . ثالثا : القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني كالوضوء من المحدث بالأصغر والغسل من المحدث بالأكبر وكالأخيرتين في الرباعية من الحاضر وتركهما من المسافر - فيؤخذ الجامع بينها وبين بدلها مع تقييد كلّ منهما بموضوعه فيكون صادقاً في الحالتين معاً . ورابعاً : القيود المعتبرة ولها بدل طولي - كالجلوس بدلًا عن القيام أو التيمّم بدلًا عن الوضوء والغسل في حالة الاضطرار - وحاله حال القسم السابق يؤخذ الجامع بين البدلين مع التقييد بحالتي الاختيار والاضطرار . إن قلت - انَّ التقييد بمطلق الاختيار يلزم منه تعلَّق الأمر بالجامع بين البدلين كلّ في موضوعه ، وهو يستلزم جواز اختيار المكلَّف للفرد الاضطراري فيما إذا حقق موضوعه فيجوز له أن يصبّ الماء مثلًا ويتيمّم ، والتقييد بخصوص الاضطرار لا بسوء الاختيار يلزم منه عدم شمول الفرد الاضطراري بعد سوء الاختيار مع كونه صحيحاً وان المكلَّف آثماً . قلت : هذا الإشكال غير مربوط بالتسمية بل بالأمر وكيفية تعلَّقه بالفعل ثبوتاً ، وحلَّه : بافتراض وجود أمرين أمر بالجامع المذكور وأمر آخر بخصوص الفرد الاختياري