مقيداً بالقدرة عليه عقلًا . وخامساً : القيود المعتبرة في حال الاختيار ونحوه فقط من دون بدل عنها في غير تلك الحال - كما في ترك البسملة تقيّة مثلًا - والإشكال في كيفية أخذ هذا القسم من القيود لعلَّه أشدّ منه في الأقسام السابقة ، إذ لا جامع بين أمرين كي يمكن ان يؤخذ في المركَّب مع تقييد كلّ منهما بموضوعه ولكن الصحيح مع ذلك إمكان تصوير أخذه في الجامع بأحد نحوين : 1 - أن نضيق من دائرة صدق الجامع التركيبي من دون أخذ ذلك القيد فيه فيقيد بما لا يكون فاقداً للبسملة من دون تقية . وهذا وإن كان يؤدّي إلى عدم دخول الجزء حال الإتيان به في المسمَّى ، إلا أنَّ ذلك لا ضير في الالتزام به على القول بالصحيح ، ولا ارتكاز متشرّعي ينفيه بعد ملاحظة أن حالات التقيّة ونحوها لا يمكن أن تفترض بالنسبة إلى جميع الأجزاء المهمّة للصلاة وانَّما تنعقل في مثل البسملة من الأجزاء . 2 - أن يؤخذ الجامع بين ذلك الجزء وتقيد الأجزاء الأخرى بحال التقية ونحوها ، كما كان في بعض الأقسام المتقدمة . ومنه يعرف : أن ما يجوز تركه لا إلى بدل في حالة الاضطرار إذا كان مستوعباً أو النسيان يمكن أخذه أيضا في الجامع التركيبي بالنحو الأول . وقد يستشكل في معقولية أخذه بالنحو الثاني بدعوى : انَّ الجامع بينه وبين التقيد بالاضطرار أو النسيان لا يمكن تعلَّق الأمر به ، لعدم إمكان انبساطه على التقيد المذكور ، أمَّا لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار ، أو لعدم إمكان الانبعاث عنه كما في النسيان . وفيه : أوّلًا : سوف يأتي أنَّ الجامع بين غير المقدور والمقدور ويمكن الأمر به ، فلا إشكال في التقييد بالاضطرار . وثانياً : لا مانع من أخذ جامع من هذا القبيل في التسمية ولو فرض عدم انبساط الأمر على التقيد المذكور للقرينة العقلية . وهكذا يتّضح إمكان تصوير جامع تركيبي يختص بالأفراد الصحيحة .