responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 192


مسمَّى كانا في طول المسمَّى لا محالة وقد عرفت منافاة أخذه لغرض الصحيحي ، وإن كانا مضافين إلى ذات المسمَّى أمكن أن تلحظ الصحة من ناحيتهما أيضا كما هو الحال في سائر القيود .
< فهرس الموضوعات > تصوير المعنى الجامع على كلا القولين < / فهرس الموضوعات > تصوير المعنى الجامع على كلا القولين الجهة الثالثة : لا ينبغي الإشكال في أنَّ هذه الأسماء تعتبر من متّحد المعنى كأسماء الأجناس وليست ذات معان متعدّدة ، كما يشهد بذلك إطلاقاتها في لسان الشارع والمتشرّعة . وعلى هذا الأساس كان لا بدَّ على كلا القولين في هذا البحث من تصوير معنى جامع يشترك فيه جميع الأفراد الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة .
وفيما يلي نتحدث أولا عن كيفية تصوير جامع للأفراد الصحيحة ، ثمَّ نتحدّث عن الجامع الأعم .
< فهرس الموضوعات > 1 - تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة < / فهرس الموضوعات > 1 - تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وقد استشكل في إمكانه جملة من الأعلام ، لشدة تباين الأفراد الصحيحة واختلافها من حال إلى حال خصوصاً في مثل الصلاة من العبادات .
والصياغة الفنية للإشكال المذكور : أن هذا الجامع أمَّا أن يكون مركباً أو بسيطاً وكلاهما لا يصحّ . أمَّا الجامع المركَّب ، فلأنَّه لو أخذت فيه جميع القيود لم ينطبق على الفاقد لبعضها الصحيح في حال العذر ولو أخذ ما يعتبر في جميع الحالات انطبق على الفاقد حال الاختيار وهو من الفاسد . وأمَّا الجامع البسيط ، فلو أريد به الجامع الذاتي في كتاب الكليّات فهو غير معقول ، لاستحالة وجود جامع كذلك بين قيود متباينة سنخاً . ولو أريد الجامع الذاتي في كتاب البرهان ، أي ما يكون من لوازم الماهية فكذلك غير معقول ، لأنَّ لازم الماهية يكون بمثابة المعلول لها ويستحيل وجود لازم واحد لأمور متباينة سنخاً . ولو أريد مطلق الجامع البسيط ولو كان منتزعاً بلحاظ جهة عرضية - كالناهي عن الفحشاء والمنكر مثلا - فهذا وإن أمكن ثبوتا ولكنه غير محتمل إثباتاً ، لاستلزامه عدم صدق الاسم إلا بعد ملاحظة الجهة العرضية المصححة لانتزاع

192

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست