نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 76
المجازي إلا بوجود القرينة بخلاف أصالة الحقيقة التي مرجعها إلى
أصالة عدم القرينة المعتبرة عند أهل اللّسان لأنّ هذا الأصل أمارةلكون ظاهر
اللّفظ مرادا للمتكلّم و العرف دليل على اعتبار هذه الأمارة و قرائن
المجازات من أسباب ظهور الألفاظ في المعاني المجازية و العرفو بناء أهل
اللّسان دليل على اعتبار هذه الظّواهر و كونها مرادة للمتكلّم قلت نعم إلا
أنّ المقصود من عطف الغلبة و غيرها على أصالة الحقيقةبيان كون الغلبة أيضا
كأصالة الحقيقة في كونها مثبتة لاعتبار الظّهور و كون الظاهر مرادا للمتكلم
لا مشخّصة له فالمقصود من ذكرهاهنا بيان كونها دليلا على اعتبار الظّهور
النّاشئ منها لا بيان كونها من أمارات الظّهور لأنّ محلّ الكلام في القسم
الأوّل كما عرفت فياعتبار الظّهور المفروغ من وجوده و في كونه مرادا
للمتكلّم و في القسم الثّاني في اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من الظنّ
بالأوضاع و بكونالموجود قرينة و قرائن المجاز معطية للظهور للفظ يقينا و
مفيدة لكون هذا الظّهور مرادا للمتكلّم فمرجع الكلام في اعتبار قرائن
المجاز إلىالكلام في كون الظهور النّاشئ منها مرادا للمتكلّم و عدمه و هذا
لا يندرج في القسم الثّاني كما عرفته و ستعرفه أيضا
قوله
و ظواهرها عنخلافها إلخ(1) من قبيل عطف الأعمّ على الأخصّ لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق عن مجازاتها كما يظهر من ذكر الأمثلة
قوله
إنّ اللفظظاهر في هذا المعنى إلخ [2] لا يخفى أنّ إثبات هذا الظّهور
إمّا بالوجدان و هو موقوف على العلم بالأوضاع اللغويّة و العرفيّة أو
بالظن المعتبرو هو موقوف على إثبات اعتبار الأمارات المثبتة للأوضاع
اللغويّة و العرفيّة كقول أهل اللّغة و نحوه و لا كلام لنا في الأوّل و
مرجع الكلامفي الثّاني إلى إثبات اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من
الأمارات المورثة للظنّ بالأوضاع اللغويّة و العرفيّة فما يندرج في هذه
الكلية فهو منمحلّ الكلام في هذا القسم كما يتّضح ذلك بملاحظة ما فصّله
عند الاستدلال على اعتبار هذا القسم فلاحظ و لا تغفل
قوله
و الشّكفي الأوّل إلخ [3] يعني في القسم الثّاني و التّعبير عنه
بالأوّل باعتبار ذكره أولا في كلامه المتّصل بهذا الكلام أعني قوله و
بالجملة فالمطلوب إلى آخرهو نحوه الكلام في قوله و في الثّاني
قوله
و أمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة إلخ [4] التقييد بقوله في
الجملة للإشارة إلى الخلافين الآيتينلكن الأولى تركه لأنّ الكلام في هذا
القسم كما أشار إليه أنّما هو في اعتبار الأمور المعتبرة عند أهل اللّسان
في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّمالقاصد للإفهام خلاف مقتضاها من دون
نصب قرينة معتبرة عدت تلك الإرادة منه قبيحة و لا ريب في عدم الخلاف في
كليّة هذه الكبرى لأنّ الخلافينالآيتين في صغريات هذه الكبرى لا في
كليّتها كما اعترف به قدّس سره و حاصل الخلافين منع تحقّق جميع قيود الكبرى
المذكورة في ظواهر الكتابلأجل عدم كون المقصود منها استفادة المطالب
مستقلّة و كذا في مطلق الظواهر بالنّسبة إلى غير من خوطب بها لأجل عدم قصد
الإفهامبالنّسبة إليهم و لا ريب في أنّ الخلاف في بعض صغرات كبرى كليّة لا
يعدّ خلافا في كلية الكبرى لتحتاج إلى التقييد
قوله
و الخلاف الأوّل ناظرإلخ [5] النّسبة بين الخلافين عموم من وجه
لاختصاص الخلاف الأوّل بالكتاب و عمومه للمخاطبين الحاضرين في مجلس الوحي و
لغيرهم سوى النّبيّ صلّى اللّهعليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و
اختصاص الثّاني بغير المخاطبين المشافهين و عمومه للكتاب و السنّة فإن قلت
إن ما ذكره من كون الخلاف الأوّل ناظراإلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة
المطلب منه مستقلا أنّما يتمّ بالنّظر إلى أحد دليلي الأخباريين و هو
الدّليل الأوّل لإمكان استفادة هذاالمطلب من مجموع الأخبار الواردة في
المقام كما أشار إليه المصنف رحمه الله بعد نقلها و أمّا الدّليل الثّاني
أعني العلم الإجمالي بطروء التّخصيص و التّقييد و التّجوزفي أكثر ظواهر
القرآن المسقط لها عن الظهور فهو مخالف لما ذكر إذ ظاهره كون عدم جواز
العمل بها أنّما هو لوجود المانع و هو العلم الإجماليالمذكور لا لعدم
المقتضي و لا ريب أنّ منع المانع فرع وجود المقتضي و هو كون المقصود
بالخطاب استفادة المطلب مستقلا قلت لعلّ الوجه فيهكون عمدة أدلّتهم هي
الأخبار كما صرّح به في بعض كلماته الآتية أو كون الدّليل الثّاني واردا
منهم في مقام المماشاة مع الخصم بأن كان حاصلالدّليلين منع المقتضي للعمل
أوّلا و مع التنزّل و المماشاة و تسليم مقالة الخصم بالغض عن مقتضى الأخبار
إبداء المانع من اقتضاء المقتضي للعملثانيا و الأولى له أن يزيد بعد قوله
استفادة المطلب منه مستقلا قوله أو أنّ ظواهر الكتاب ليست بظواهر بعد
احتمال كون محكماته من المتشابهكما صنعه في آخر كلامه قبل الشّروع في
تنبيهات هذا الموضع لعدم ورود الإشكال حينئذ كما لا يخفى
قوله
إنّه ذهب جماعة من الأخباريّين إلخ [6] قد يقرّرمراد الأخباريين
بوجهين أحدهما ما عن السّيّد الجزائري في رسالته المسمّاة بمنبع الحياة من
كون جميع آيات القرآن متشابهة بالنّسبة إلينا فلا يجوزأخذ شيء منها و لا
الاستدلال بها إلاّ ببيان أهل الذّكر عليهم السّلام و لعلّه طريقة أكثرهم و
عن السّيّد الكاظمي أنّ أوّل من سبق إلى ذلك الأمينالأسترآبادي في فوائده
المدينة محتجا بأن آيات القرآن قد جاءت على وجه التعمية و الإلغاز فلا
يجوز التمسّك بشيء منها إلاّ بتفسير أهل العصمةعليهم السّلام و تبعه جماعة
منهم الشّيخ الحرّ العاملي قدّس سرّه و أقول قال الأمين في فوائده إنّ
القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنّسبة إلى أذهانالرّعيّة فكذلك
كثير من السّنن النّبويّة صلّى اللّه عليه و آله و إنّه لا سبيل لنا فيما
لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشّرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلاّ
السّماععن الصّادقين عليهم السّلام و إنّه لا يجوز استنباط الأحكام
النّظرية من ظواهر كتاب اللّه و لا ظواهر السّنن النّبويّة صلّى اللّه عليه
و آله ما لم يعلمأحوالهما من جهة أهل الذّكر عليهم السّلام بل يجب
التّوقف و الاحتياط فيهما انتهى و عن السّيّد الجزائري في بعض رسائله أنّي
كنت حاضرا في
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 76