نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 72
المفضي علما أو ظنّا أو احتمالا إلى ترك ذيها إذا فرض عدم ترتّب
تركه على تركها في الخارج ليست إلاّ من باب التّجري و القول بحرمة التّجري
ضعيفكما تقدّم سابقا و منها قاعدة توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة بأسرها و
منها حجّية الظنّ فإن قلت إنّ مقتضى قاعدة التّوقيف و التّوظيفهو السّكوت
لا الحكم كما هو المدّعى قلت إنّ مقتضى التوقف و السّكوت عن الحكم بجواز
العمل بالظنّ أو حرمته هو عدم جواز ترتيب آثار جوازالعمل عليه و هذا
المقدار كاف في المقام لكونه مساوقا لحرمة العمل في المعنى و فيه أنّ ترك
التّمسّك في المقام بحرمة مخالفة الأصول اللاّزمةمن العمل بالظّنّ بالفرض و
الاستناد إلى قاعدة التّوقيفيّة التي مرجعها إلى السّكوت لاحتمال حرمة
العمل به أشبه شيء بالأكل من القفا ثمّإنّ هذا كلّه على تقدير تقرير
الأصل على وجه يفيد الحرمة و قد يقرّر على وجه يفيد الجواز و هو مضافا إلى
ما أشار إليه المصنف رحمه الله بوجهين أحدهماالاستصحاب بتقريب أنه لا إشكال
في جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد و إذا فرض انسداد باب العلم في حقّ
شخص ثمّ شكّ في بقاء الانسدادلأجل وصوله إلى بعض كتب الأخبار مثلا فمقتضى
الاستصحاب حينئذ جواز العمل بالظنّ و إذا ثبت جوازه في هذه الصّورة ثبت في
غيرها بعدم القولبالفصل إذ العلماء بين مجوز له مطلقا و مانع منه كذلك لا
يقال إن الأصل معارض بمثله إذ مقتضاه أيضا حرمة العمل بالظن فيما انفتح باب
العلم ثمّشكّ في بقاء الانفتاح لأنا نقول إنّ استصحاب الجواز مثبت و
استصحاب الحرمة ناف و المثبت مقدّم عندهم على النّافي و فيه أنّ جواز
العملبالظنّ في صورة الانسداد أنّما هو من باب حكومة العقل و الأحكام
العقليّة كما سيأتي في محلّه غير قابلة للاستصحاب نعم لو كان جواز العملفي
صورة الانسداد شرعيّا أو كان حكم العقل من باب الكشف دون الحكومة كان
استصحاب الجواز حينئذ متجها إلاّ أنّه خلاف التحقيق و ثانيهماما يظهر من
المحقّق القمي رحمه الله من كون مقتضى أصالة البراءة هو جواز العمل بالظنّ
لأنّ هذا هو القدر المتيقن من التكليف الثّابت بتحصيل المعرفةبالأحكام
الشرعيّة لأنّ وجوب تحصيل مرتبة الجزم مشكوك فيه فينفي بأصالة البراءة و قد
ذكر نظير ذلك في تحصيل المعرفة بالعقائد و حاصلهأنّ القدر المتيقّن من
التّكليف الثّابت بتحصيل الاعتقاد بأصول العقائد هو الظنّ لكون وجوب
التّحصيل الجزم مشكوكا فيه فينفي بالأصلو فيه أنّ تحصيل الاعتقاد الجزمي
أو الظنّي بالأحكام الشّرعيّة أنّما هو من باب المقدّمة لامتثالها و سيأتي
في محلّه عدم جريان أصالة البراءة في نفىالتّكليف فيما لم يكن موردا
للعقاب هذا إن أريد نفي وجوب تحصيل الاعتقاد الجزمي بأصالة البراءة و إن
أريد نفي الحكم الواقعي الّذي أريدتحصيل الظنّ بامتثاله فهو ليس محلاّ لها
لفرض ثبوت التكليف إجمالا بالأحكام الواقعيّة و أمّا قياس الفروع على
الأصول فهو قياس معالفارق لإمكان كون تحصيل الاعتقاد بأصول العقائد واجبا
نفسيّا موردا للثّواب و العقاب فيكون موردا للبراءة بخلاف تحصيل
الاعتقادبالفروع لكونه من باب المقدّمة يقينا نعم يتم القياس لو كان تحصيل
الاعتقاد مطلقا من باب المقدّمة فتدبّر
عدم ترتب أثر لإجراء أصالة عدم حجية الظن
قوله
و فيه أنّ الأصل و إن كان ذلكإلخ(1) لأنّ مرجعه إلى الاستصحاب
العدمي في الحوادث المشكوكة إذ حجيّة الظنّ و التعبّد به و إيجاب العمل به
من الأمور الحادثة فيستصحب عدمها فيثبتبه ما كان مرتّبا على عدم هذا
الحادث المشكوك فيه و هي حرمة العمل بالظنّ و حاصل الجواب أنّ المقصود من
استصحاب عدم الحجيّة إثبات حرمةالعمل بالظنّ و يكفي في ثبوتها مجرّد الشّكّ
و عدم العلم بالحجيّة من دون حاجة إلى إثبات عدم الحجيّة و ذلك لأنّ وجوب
التّعبّد بالظنّ و إن كانمن الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الحجيّة
الواقعيّة و لا بدّ في إثباته من العلم بالحجيّة وجدانا أو شرعا إلاّ أنّ
حرمة التّعبّدية يكفي في إثباتها عدمالعلم بحجيّته لكون التعبّد به من دون
علم بحجيّته تشريعا محرما فلا يحتاج في إثبات حرمة التعبّد به إلى إحراز
عدم كونه حجّة و لو بالأصل و هذامحصل ما ذكره في المقام و ظاهره تسليم
جريان الأصل في المقام إلا أنّه ادعى كون ثبوت الحرمة بمجرّد عدم العلم
مغنيا من إحراز عدم الحجّية بالأصلو أنت خبير بما فيه إذ حرمة التعبّد
بالظنّ ليست من الآثار الشّرعيّة المرتّبة على عدم الحجيّة في الواقع بل هي
من آثار التعبّد بالظن من دون علم بحجّيتهمن حيث كونه تشريعا فاستصحاب
عدم الحجيّة لا يترتب عليه حكم شرعيّ أصلا و سيأتي في محلّه عدم جريان
الاستصحاب فيما لا يترتّب عليهحكم شرعيّ نعم تحقق موضوع التشريع كما
يترتّب على عدم العلم بالحجيّة كذلك يترتّب على العلم بعدم الحجيّة أيضا
فتكون حرمة التعبّد حينئذ مرتبة علىالمستصحب بواسطة تحقق موضوع التّشريع
به و حينئذ قوله إن الأصل و إن كان ذلك إن أراد به كون الأصل مثبتا للحرمة
بلا واسطة فقد عرفتضعفه و إن أراد كونه مثبتا لها و لو بالواسطة فهو و إن
كان متجها و يؤيّده أيضا التعبير بعدم الحاجة إلى التّمسّك بالأصل لما عرفت
من تحقّقالحرمة بمجرّد عدم العلم من دون حاجة إلى إثبات عدم الحجيّة إلاّ
أنّه أنّما يتم على القول بالأصول المثبتة و هو غير مرضي عند المصنف رحمه
الله و مع التّسليمفقد عرفت كون مجرّد عدم العلم بالحجيّة علّة تامّة
لحرمة التعبّد بالظنّ و عليه يكون الظنّ المشكوك الاعتبار معلوم الحكم و
حينئذ إن أراد باستصحابعدم الحجيّة إثبات هذه الحرمة النّاشئة من عدم
العلم بالحجيّة فهو تحصيل لحاصل مع أنّ الحرمة الثّابتة بالأصل من آثار عدم
الحجيّة المستصحببالفرض و هذه الحرمة من آثار عدم العلم بالحجيّة فيتغاير
موضوعهما فكيف يقال باتحاد حكمهما و إن أراد به إثبات حرمة أخرى فهي تحتاج
إلى موضوعآخر لما عرفت من عدم إمكان عروض هذه الحرمة لموضوع عدم العلم و
مع تسليمه يستلزم ذلك حرمة التعبّد بالظنّ من وجهين و هي معلومة الفساد
قوله
و منها أنّ الأصل هي إباحة العمل إلخ [2] قال المحقق الكاظمي فيما
حكي عنه بعد الاستدلال بالأصل لكن نطقت الآيات و الأخبار بحرمة العمل
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 72