responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 606
و أمّا مرجحات المضمون فتجري في كلّ منهما كموافقة كل منهما للكتاب أو الشّهرة مثلا و أمّا الإجماع فليعلم أنّه لا يمكن فرض التعارض بين الإجماعين المحصّلين على طريقة المتأخرين‌من الحدس لكشفه عن رضا المعصوم عليه السّلام على سبيل القطع و لا يمكن رضاه بالمتنافيين و أمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض التعارض بينهما لكون‌اعتبار الإجماع عندهم باعتبار دخول المعصوم عليه السّلام في جملة أقوال المجمعين و يمكن صدور أحد قولي الإمام عليه السّلام عن تقيّة و عليه يمكن فرض انعقادالإجماع على طرفي النقيض بالنسبة إلى شخص واحد و إذا تحقّق هذا فاعلم أن مرجّحات الصّدور غير جارية في الإجماع مطلقا سواء كان محصّلا أم منقولا أمّاالمحصّل فواضح و أمّا المنقول فلكون علمائنا رضوان اللّه عليهم مأمونين عن احتمال الكذب في حقّهم لعلمنا بصدقهم في كلّ باب نعم ليسوا بمأمومين‌عن احتمال الخطإ و الاشتباه فإذا ادعى أحدهم الإجماع في مسألة فاحتمال كذبه في دعواه منتف و إن احتمل خطاؤه في تحصيل الإجماع و لذا لا نعتمد على كثيرمن الإجماعات كإجماعات القدماء لكثرة ما ظهر من خطائهم في دعواها بحيث لا يطمأنّ بها و أمّا مرجّحات وجه الصّدور فقد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى‌الإجماعات المحصلة و أمّا المنقولة فلا مسرح لها فيها لعدم خوف علمائنا في تحرير المسائل كي يدعوا الإجماع على خلاف معتقدهم و أمّا مرجحات المضمون‌فتجري في المنقول مطلقا و في المحصل على طريقة القدماء دون المتأخرين لما عرفت من عدم إمكان فرض التعارض على طريقتهم بخلافه على طريقة القدماء لكون‌الإجماع على طريقتهم كالنّص القطعي الصّدور و اللّه العالم و الهادي إلى الصّواب‌ قوله منهم الباقلاني إلخ‌(1) و منهم السّيد الصّدر الشارح للوافيةحيث ذهب إلى استحباب التّرجيح كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله و سنشير إلى ما يتعلق بكلامه و عليه فالأقوال في المسألة ثلاثة وجوب التّرجيح و استحبابه و عدم شي‌ء منهما قوله و مرجع التّوقف إلى التخيير إلخ‌
[2] حاصله أنا إن لم نجعل الأصل من المرجحات فمرجع التوقّف إلى التخيير إمّا بالنقل أو العقل أمّا الأوّل فواضح لأنّ الأخباربإطلاقها تدلّ على ثبوت التخيير في المتكافئين مطلقا سواء كان أحدهما مطابقا بالأصل أم لا و أمّا الثّاني فهو مبني على جواز تزاحم الطّريقين و عدم تساقطهماعند التعارض نظير تزاحم السّببين إذ على تقدير التساقط لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الموافق لا محالة و لكن شي‌ء من الوجهين لا يجدي في نفي وجوب التّرجيح عندوجود المرجّح كما أوضحه المصنف رحمه الله و إن جعلنا الأصل من المرجحات فلا بد من فرض الكلام في صورة مخالفة كل من الخبرين للأصل إذ لا مناص من القول بالتخيير حينئذعقلا و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّه لا بدّ أن يقيد قوله إذا لم يجعل الأصل من المرجحات بعدم جواز الرجوع إلى الأصل الموافق أيضا كما أشار إليه بقوله الآتي‌بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا إلى آخره لأنّه في حكم الترجيح في وجوب العمل بأحدهما المعين فلا يجتمع مع القول بالتخيير كيف لا و هو القول بالتّساقطو الرّجوع إلى الأصل المطابق قولان مختلفان في المسألة كما تقدّم في عنوان المسألة قوله على تقدير فقده إلخ‌ [3] أي فقد الأصل الموافق‌ قوله مطلقا إلخ‌ [4] أي سواء كان الأصل الموجود موافقا لأحدهما أم مخالفا لهما قوله و الأولى منع اندراجها إلخ‌ [5] حاصله أنّ النّزاع في كون المرجع فيما دار الأمرفيه بين التعيين و التخيير هي أصالة البراءة أو الاحتياط إنّما هو فيما كانت الشّبهة ناشئة من الشكّ في بعض شرائط المأمور به كما لو دار الأمر بين وجوب عتق‌مطلق الرّقبة و خصوص المؤمنة فلا يشمل ما كانت الشبهة فيه ناشئة من الشكّ في بعض شرائط الامتثال كما فيما نحن فيه و إلاّ فالمتعيّن فيه الرّجوع إلى قاعدة الاحتياطكما تقدّم في أواخر مسألة البراءة قوله فيما كان بنفسه‌ [6]يعني بحكم العقل و إن لحقه إمضاء الشّارع لا بجعل الشّارع كالظنّ المطلق عند انسداد باب العلم ثمّ إنّ دعوى‌عدم جواز التّرجيح بالمزية الموجودة في أحد الخبرين إذا قلنا باعتبارهما من باب الظنّ النّوعي لا يخلو من إشكال لأنّ عدم إناطة اعتبارهما بإفادة الظنّ الفعلي لا ينافى‌الترجيح بالمزيّة المذكورة المفيدة للظنّ نوعا أو شخصا لأنّ المفروض كون اعتبار المتعارضين في أنفسها من حيث إفادة نوعهما للظنّ و غلبة إيصالهما إلى الواقع فإذاتعاضد أحدهما بظنّ نوعي آخر أو ظنّ فعلي تقوّت جهة كشفه عن الواقع الّتي هي مناط اعتباره فلا يعارضه الطّريق الآخر في حكم العقل و لا ينافيه تساقطهماعند العقل لأجل المعارضة لو لا المزيّة المزبورة و المقام بعد محتاج إلى التأمّل‌ قوله هو مجرّد الوجوب إلخ‌ [7] من دون مدخليّة للمزية في المانعية قوله و ليس في هذا الحكم إلخ‌ [8] بخلاف ما لو استفيد وجوب العمل بأحد المتعارضين من حكم الشّارع كما تقدّم‌ قوله في كلّ واجبين متزاحمين إلخ‌ [9] قد تقدّم‌شطر من الكلام في ذلك‌ قوله إلا أن يرد عليه إلخ‌ [10] سيجي‌ء في المقام الثالث دعوى المصنف رحمه الله أنّ المتبادر من أخبار التخيير هي صورة تكافؤ الخبرين من جميع‌الوجوه و عدم مزيّة أحدهما على الآخر أصلا قوله و فيه أنّ الظّاهر إلخ‌ [11] لا ريب في صحّة الاستدلال لو لا استشهاده لزوم التخيير بين الخاص و العام‌و المطلق و المقيّد إذ لا شك في لزوم تأسيس فقه جديد لو لا البناء على الترجيح في متعارضات الأخبار قوله و إمّا لأن ذلك إلخ‌ [12] هذا بناء على اعتبارالظواهر من باب الظّهور العرفي من دون ملاحظة أصالة عدم القرينة قوله إلى أنّه لو لا الإجماع إلخ‌ [13] المعبر عنه في كلام النّهاية و المنية بمذهب‌أكثر الصّحابة رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل الأخبار الترجيح على الاستحباب‌ قوله ثمّ إنّه يظهر من السّيّد الصّدر إلخ‌ [14] أقول لا بأس بنقل ملخص كلامه أولا ثم الإشارة إلى المواقع الّتي اختلط عليه الأمر فيها قال إنّ المشهوربل المجمع عليه عند الأصوليّين هو وجوب استعلام التراجيح و وجوب العمل بالرّاجح فيرد على قولهم إشكالات على تلك الأحاديث منها أنّ الرّاوي‌سأل مرّة و أجاب عليه السّلام بأنّ اللاّزم العمل بما هو أصحّ سندا ففرض الرّاوي التّساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على النادر فيشكل الأمر بأنّ الرّاوي‌إن فرض التّساوي في الوجوه الأخر غير السّند ثمّ فرض التّساوي فيه أيضا فالجواب هو التوقف أو التخيير ليس إلاّ و إن لم يفرض التّساوي فالعمل بما هوحكم اللّه تعالى في الواقع لأنّ الأوثقيّة لا تفيد إلاّ قوّة الظنّ بصدور الخبر عن المعصوم عليه السّلام و ربّما كان خبر الثقة قطعي المضمون فضلا عن‌قوّة الظنّ به كأن يروي الأوثق ما هو مخالف لجميع أقوال الأمّة و يروي الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة و أيضا بعد فرض التّساوي في السّند
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست