responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 545
مسعدة فقد تقدّم الإشكال في عدّها في عداد أدلة القاعدة و قد ظهر من جميع ما قدمناه عدم قيام دليل على اعتبار اليد في مقابل البيّنة المستندة إلى‌الاستصحاب و لكن الإنصاف أن الالتزام به بعيد لأنّ مقتضاه أن يكون المنكر مطالبا بالبيّنة لأنّه إذا ادعى عمرو شيئا في يد زيد و كان ذلك ملكا لعمرو في السّابق‌فمطالبة الحاكم البيّنة من عمرو إن كان لعدم اعتبار يد زيد من حيث هي في هذا المورد لا لكونه منكرا و وظيفته اليمين دون البيّنة لزم مطالبة المنكربالبيّنة لموافقة قول عمرو للاستصحاب بالفرض فيكون هو منكرا و زيد مدعيا و هو خلاف طريقة الفقهاء حيث يطالبون البيّنة من المدّعي و اليمين من المنكرو تحقيق المقام أن يقال إنا قد أثبتنا بالإجماع و الأخبار اعتبار اليد و إفادتها للملك مطلقا و كذا حكومتها على الاستصحاب كذلك و لكن قد خرج من ذلك بالإجماع‌ما لو ادعى أحد شيئا في يد حر مع العلم بسبق ملك المدّعي فإن مقتضى القاعدة حينئذ و إن كان عدم جواز شهادة البيّنة بالملك الفعلي للمدّعي استنادا إلى الاستصحاب‌لما عرفت من حكومة اليد عليه و كذا مقتضاها جواز ترتيب آثار الملك على ما في اليد من الحاكم و الشّاهد و غيرهما قبل إقامة المدّعي بيّنة على دعواه إلا أنّ جوازالشهادة و عدم جواز ترتيب آثار الملك بعد إبراز المدعي لدعواه و لو قبل إقامة البيّنة خارجان من مقتضى القاعدة بالإجماع و لكن لا بدّ أن يقتصر فيه على‌مورد الإجماع و هو ما ذكرناه و لذا لا يجوز للشاهد و الحاكم و غيرهما قبل إبراز المدعي لدعواه أن يتصرف في المال بدون إذن ذي اليد و إن أذن له المدعي و لا أن يكون‌وكيلا في بيعه أو شرائه أو نحو ذلك و يجوز ذلك بإذنه و أمّا بعد إبرازها فلا بد أن يبني على مقتضى الاستصحاب من علم بملك المدعي سابقا و لكن للتأمّل في هذاالإجماع مجال لمنع أبي الصّلاح من جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب و فصل العلامة بين إفادة الاستصحاب للظنّ و عدمها فيجوز على الأوّل دون الثّاني و فصّل‌الشيخ الحرّ بوجه آخر ففي المختلف قال أبو الصّلاح و إذا كان الشّاهد عالما بتملك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثمّ رأى غيره متصرّفا فيها من غير منازعة من الأوّل و لاعلم بإذن و لا مقتضى إباحة التّصرف من إجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بتملكها لواحد منهما حتّى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل و ليس بجيد لأنّ العلم‌السّابق يستصحب حكمه إلى أن يعلم المزيل و التّصرف مع السّكوت لا يدلّ على الخروج عن الملكيّة بخلاف ما لو شاهد غيره متصرّفا في ملك بغير منازع و لم يعرف سبق‌ملك لأحد فيه فإن جماعة من أصحابنا جوّزوا أن يشهد بالملك المطلق و أمّا مع سبق يد الغير فلا و قال و إذا غاب العبد أو الأمة عن مالك لم يجز له أن يشهد ما كان يعلمه‌من الملك لهما إلاّ أن يعلم أنّ غيبته لإباق أو إذن المالك و ليس بجيد كالأوّل نعم إن اعترضه شكّ في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنّ الآن ملكه بل أنّه كان ملكه‌في الماضي و كأنّ مقصوده ذلك و حينئذ يصحّ ما قاله رحمه الله انتهى و قال في الوسائل بعد ذكر رواية حفص و لا ينافي هذا ما سيأتي في الشهادات من جواز الشهادة بالاستصحاب‌لأنّ المفروض هنا عدم دعوى المتصرّف الملكية على أنّه لا منافاة في جواز الشهادة و عدم قبولها لمعارضة ما هو أقوى و لا في جوازها و عدم وجوب القضاء عليهاانتهى و حاصل ما ذكره في الجمع بين الأخبار وجوه ثلاثة أحدها أنّ ما دلّ على جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب مفروض إما فيما لم يكن هناك يد أصلا كما إذاكان المال في يد ثالث ينكر كونه ملكا للمتنازعين و لا ينسب الملك إلى نفسه و لا إلى غيره بأن يدعي الجهل و نفي كونه لهما أو فيما لم يدع ذو اليد ملكية ما في يده بل كان‌ساكتا عنه مع نفيه لتملك المدعي و ما دل على إفادة اليد للملك مفروض فيما كان ذو اليد مدّعيا للملكيّة فتختلف الأخبار حينئذ بحسب المورد و ثانيها أن يحمل ما دلّ على جوازالشهادة على إطلاقه إلاّ أنّه لا يجوز للحاكم قبولها لمعارضتها مع اليد الّتي هي أقوى منها و ثالثها أن يجوز للحاكم قبولها إلاّ أنّه لا يجب على الحاكم القضاء بها و هذه‌الوجوه كقول العلاّمة و أبي الصّلاح و إن كانت ضعيفة جدا إلاّ أنّها توهن دعوى الإجماع المذكور و يمكن التفصيل بوجه آخر بأن يحمل ما دل على اعتبار اليدعلى غير صورة المنازعة مطلقا و يخصّ ما دلّ على جواز الشهادة بالاستصحاب بصورة وقوع المنازعة بمعنى جواز بناء الشّاهد في شهادته على الاستصحاب بعدوقوع المنازعة لا قبله و المسألة بعد لم تصف عن شوب إشكال لما عرفت من إمكان منع الإجماع نعم المتيقن كون ما ذكرنا مشهورا لا مجمعا عليه‌ تتميم‌ يشتمل على أمرين أحدهما أنّهم قد ذكروا أنّ الاستفاضة تثبت بها أمور منها الملك المطلق فإذا عارضها اليد كما إذا شاع و استفاض كون ما في يد زيد ملكا لعمروفهل تقدم اليد أو الاستفاضة فيه احتمالان مقتضى القاعدة هو الأوّل لكن لا من حيث قوّة دلالتها و أظهريتها و إلا فالاستفاضة قد تفيد ظنّا أقوى منهابل من حيث أنّ الدّليل على اعتبار الاستفاضة هو الإجماع على اعتبارها في الأمور المذكورة و هو ممنوع في المقام لأنّ المتيقن منه مورد عدم معارضتها باليدو المراد بالأمور الباقية هو النسب و الموت و الوقف و النّكاح و العتق و ولاية القاضي و ثانيهما أنّ بمجرّد اليد هل تجوز الشهادة بالملك المطلق أم لا بد من العلم به‌و الأقوى هو الأوّل وفاقا لجماعة خلافا للمشهور على ما حكي عنهم و تدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة و ضعفها منجبر بعمل جماعة و وجودها في الكافي والفقيه و التهذيب ثم اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد و من جملة القواعد الّتي أهمل المصنف رحمه الله بيان حكمها هي قاعدتا الطّهارة و الحليةو الحقّ حكومة الاستصحاب عليها لأنّ الشارع إنّما حكم بطهارة ما لم تعلم نجاسته و بحليته ما لم تعلم حرمته و استصحاب النجاسة و الحرمة علم شرعي فيكون رافعالموضوعهما سيّما إذا قلنا بأن مرجع الطهارة و الحلية إلى أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب كما يقتضيه الاستدلال بالأخبار الواردة فيها في مسألة البراءة لورودالاستصحاب عليها إن قلنا باعتبارها من باب العقل و حكومته عليها إن قلنا باعتباره من باب الأخبار كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى‌ قوله و أمّا حكم المشهورإلخ‌(1) دفع لتوهّم تقديم المشهور هنا الاستصحاب على اليد و حاصل الدّفع أن التقديم هنا للإقرار لا الاستصحاب‌ قوله و إن جعلناه إلخ‌
[2] أي الاستصحاب‌ قاعدة التجاوز و حكومتها على الاستصحاب‌ قوله في أنّ أصالة الصّحة في العمل إلخ‌ [3] اعلم أنا إن قلنا باختصاص مورد قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة بفعل غير الحامل فالنّسبة بينها و بين قاعدة الشكّ بعد الفراغ هوالتباين و إن قلنا بكونه أعمّ منه و من فعل الحامل بناء على ما يظهر من بعضهم من شمول الأولى لفعله كما سيجي‌ء في محلّه فالنّسبة بينهما بحسب المورد بالنسبة إلى فعل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست