responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 525
ينظر كلام المحقّق القمي رحمه الله في توجيه إخراج القياس من نتيجة مقدّمات دليل الانسداد مع عدم قابلية حكم العقل للتّخصيص حيث قال إنّ تكليف ما لا يطاق و انسدادباب العلم من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجية مع بقاء التكليف يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعني في نفسه مع قطع النّظر عمّا يفيد ظنّا أقوى‌و بالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع و لو ظنّا و لكن لا من حيث إنّه يفيد الظنّ لا أنّه يوجب جواز العمل بالظن المطلق النفس الأمري و هذا المعنى قابل للاستثناء فيقال إنّه‌يجوز العمل بكل ما يفيد الظنّ بنفسه و يدل على مراد الشّارع إلاّ القياس و بعد وضع القياس من البين فإذا تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النّفس‌الأمري و تلاحظ القوّة و الضّعف بل لا يبقى حينئذ ظن ضعيف بل الأقوى يصير ظنّا و الأضعف وهما انتهى و على ما ذكرناه يبتنى أيضا جواز تقليد العوام‌للمجتهد و إن كان المقلّد ظانا بالحكم الواقعي و المجتهد شاكّا فيه لأنّ عمدة الأدلّة الّتي يلتفت إليها العوام و تحركه إلى الأخذ بقول المجتهد هو ثبوت التّكليف‌بالواقع و انسداد باب العلم إليه غالبا و عدم تمكّنه من العمل بالأدلّة الظنيّة سوى الأخذ بقول المجتهد إذ لا طريق أقرب إلى الواقع بالنّسبة إلى المقلّد سواه فيجب‌عليه الأخذ بقوله و إن كان المجتهد شاكا و المقلّد ظانا بالواقع لما عرفت أنّ مقتضى دليل الانسداد هو وجوب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع لا بصفة الظنّ من‌حيث هي و لا شك أن شكّ المجتهد أقرب إلى الصّواب من الظّنون غير المنضبطة للمقلّد سيّما إذا قيست إلى مجموع ظنونه و شكوكه ثم إنّك بعد ما عرفت من كون‌ظاهر المشهور اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النّوعي فاعلم أنّه لم يظهر خلاف ذلك و هو القول باعتباره من باب الظنّ الشّخصي سوى ما حكي عن شيخنا البهائي‌في حبل المتين كما تقدّم كلامه في الأمر الرّابع من الأمور الّتي قدّمها المصنف رحمه الله أمام المقصود و هو غريب سيّما مع تمسّكه بالأخبار الّتي لا إشعار فيها بذلك بل‌فيها شواهد على خلافه كما ذكره المصنف رحمه الله و أغرب منه قوله بذلك في مورد صحيحة زرارة الظاهرة أو الصّريحة في خلافه كما يظهر من ملاحظة ما ذكره المصنف ره‌و ربّما يلوح ما ذكره ممّا نقله المصنف رحمه الله عن الشّهيد فتدبّر قوله و لا خلاف فيه إلخ‌(1) هو ظاهر الفيومي حيث نسب ما نقله المصنف رحمه الله عن الصّحاح إلى أئمة اللّغة ثمّ قال‌فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر و نسب تفسير الشكّ في قوله تعالى‌ فإن كنت في شك ممّا أنزلنا إليك بعدم‌الاستيقان إلى المفسّرين ثم قال و هو يعم الحالتين و هو كما ترى كاف في المدّعى نعم ربّما يفسّر الفقهاء الشكّ في باب الصّلاة بما تساوى طرفاه كما في ركعات الصّلاة و أفعالها و لكنّهم‌جروا في باب الشروط على طبق اللّغة مثل قولهم من تيقن بالطهارة ثمّ شك فيها يبني عليها أو نحو ذلك‌ قوله حيث جعل غاية وجوب إلخ‌
[2] الأولى أن يقال غاية بقاءالوضوء بدل وجوب الوضوء قوله فإن كلمة لعل ظاهرة إلخ‌ [3] بل تمكن دعوى حصول الظنّ بخلاف الحالة السّابقة في مورد الصّحيحة و هو وقوع الدّم على الثّوب‌لندرة وقوعه عليه حين الرّؤية فالمظنون وقوعه عليه قبلها فيكون الحكم في موردها مرتبا على مجرد الاحتمال الموهوم و ربّما يستدل أيضا بقوله عليه السّلام‌في هذه الصّحيحة فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصّلاة قلت لم ذلك قال لأنّك كنت‌على يقين من طهارتك الحديث تارة بظهور الظنّ في المدّعى و أخرى بترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال لأنّ مورد السّؤال هو الفحص عن الدّم و عدم رؤيته بعدحصول الظنّ به و الظنّ قد ينقلب بعد الفحص إلى الشكّ و قد يبقى على حاله و قد حكم الإمام عليه السّلام بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ من دون استفسار عما وقعت‌عليه الواقعة و هو دليل العموم في الجواب و يرد على الوجهين أن الاستدلال إن كان مبنيّا على أخذ الشك بالمعنى الأعمّ من متساوي الطرفين و من الرّاجح فهو كاف‌في المدّعى من دون حاجة إلى الوجهين و إن كان مبنيّا على تقدير أخذه بمعناه الأخصّ أعني تساوي الطرفين يرد عليه أنّ قوله عليه السّلام لأنك كنت على يقين من‌طهارتك فشككت الحديث يدلّ على عدم جواز النقض بالشكّ بهذا المعنى بالخصوص فلا يشمل صورة الظن بالخلاف و ظهور هذه الفقرة حاكم على عموم قاعدةترك الاستفسار لأنّها إنّما تفيد العموم مع عدم ظهور آخر حاكم عليها قوله فتأمّل جدّا إلخ‌ [4] لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ دعوى كون مرجع رفع اليد عن‌اليقين السّابق بالظن المشكوك الاعتبار إلى رفع اليد عنه بالشكّ إنّما تتجه إن ثبت اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى في مقابل الظنّ المشكوك الاعتبار و إلاّ فمع الشكّ‌و التردّد في كون المراد بالشكّ في قولهم عليهم السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو تساوي الطرفين أو الأعمّ منه و من الظنّ المشكوك الاعتبار فالدّعوى المذكورةمصادرة محضة ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و توجيهه‌ قوله فلا ينافي ثبوت الظن إلخ‌ [5] يحتمل أن يكون مراد الشّهيد بالظنّ هو الظنّ النّوعي المجامع للشكّ بمعنى ما تساوى فيه الطّرفان فلا يردعليه الإيراد المذكور قوله نعم يرد على ما ذكرنا إلخ‌ [6] لا يذهب عليك عدم ورود هذا الإيراد لأنّ الشّهيد إنّما دفع توهّم اجتماع اليقين و الشكّ بقوله بل‌المعنيّ به إلى آخر ما ذكره و حاصله منع لزوم اجتماعهما لأجل اختلاف زمانهما و قوله فيئول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ بيان لحال المورد بعد إجراء الاستصحاب وليس من تتمة دفع توهم اجتماع اليقين و الشكّ و حينئذ فالتوجيه في محلّه‌ قوله مع الشكّ مطلقا إلخ‌ [7] الإطلاق قيد للشكّ لأنّ الظنّ و إن اجتمع مع الشكّ بمعنى الوهم‌إلاّ أنّه لا يجتمع مع الشكّ بمعنى ما تساوى فيه الطرفان و اعلم أنّه قد بقي في المقام أمور قد أهمل المصنف رحمه الله ذكرها و لا بأس بأن نشير إلى جملة من الكلام فيها الأمر الأوّل أنّه‌قد يشتبه الفرق بين استصحاب الاشتغال و قاعدته و استصحاب البراءة و قاعدتها و قد استوفينا الكلام فيه و فيما يترتب عليه في بعض الحواشي السّابقة فليراجع‌ في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث‌ الأمر الثّاني أنّه إذا علم بحدوث حادث و شكّ في تعيينه كما إذا علم بموت شخص و تردد بين كونه زيدا و عمرا أو علم بوقوع عقد و تردّد بين كونه إجارة و عاريةو نحو ذلك ففي جريان الاستصحاب هنا تفصيل ستقف عليه و ليعلم أنّ المحكي عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا و ربّما يشكل الفرق بينه و بين اختلافهم في تعارض‌الأصول على أقوال مختلفة كالحكم بالتعارض و التّساقط و الجمع بين المتعارضين في مقام العمل و التفصيل بتقديم الحاكم منهما إن كان الشكّ في أحدهما مسبّباعن الآخر و إلاّ فكالأوّل كما ستقف عليه في محلّه لاندراج ما نحن فيه في تعارض الأصول لا محالة و لعلّه لذا لم يتعرض المصنف رحمه الله هنا للشكّ في الحادث بعنوان مستقل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست