responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 523
المتعلق بالموضوع المجمل لأنّ الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بتمام المركب إلاّ أنّ الشكّ في أنّ تعلقه بالمركب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا له مطلقا حتّى‌يسقط الوجوب في حال فقده أو كان المفقود جزءا له في حال التّمكن منه حتّى يبقى التكليف بعد تعذّره و يكون المفقود جزءا اختياريّا له لا واقعيّا فيقال حينئذإن الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بهذا الموضوع المردّد و شكّ في ارتفاعه و الأصل بقاء الوجوب المذكور فيثبت به تعلقه بالمركب في السّابق على الوجه‌الثّاني و الأصل على هذا و إن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مقام توجيه كلمات القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار الاستصحاب‌من باب الأخبار لا الظنّ كما هو ظاهر المشهور و كيف كان فما نحن فيه نظير استصحاب بقاء وجود الكرّ في المثال المتقدّم لإثبات كون الموجود في المحلّ الآن كرّا لا استصحاب‌صفة الكرّية للموجود كما كان هذا مقصودا من المثال هناك‌ قوله فإنّه يجري على التوجيه الأوّل و الثّالث إلخ‌(1) إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في استصحاب‌القدر المشترك أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة قوله فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل إلخ‌
[2] لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشّرطهو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط لأن الشّرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك لأنّ وجوب الأجزاء حين التمكن من‌الشّرط لم يكن تبعيّا غيريّا حتّى يستصحب المشترك بينه و بين الوجوب النّفسي اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ نفس الشّرائط و إن لم تدخل في المأمور به إلا أن تقيّده بها داخل فيه‌فالمتّصف بالوجوب النّفسي حينئذ هو المقيّد بوصف كونه مقيّدا لا ذات الأجزاء من حيث هي بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متّصفة بالوجوب الغيري لا محالة و لذا ذكروافي مسألة الصّحيح و الأعمّ أنّ متعلّق الأوامر و مراد الشّارع هي الماهية الصّحيحة لا الفاسدة و لا الأعمّ منها ثمّ إنّ ذكر فقد الشّرط هنا يدلّ على كون المراد بالمركّب‌هنا أعمّ من المركب الخارجي و العقلي لوضوح كون تركّب المشروط مع التقيّد بشرطه عقليّا لا خارجيّا قوله و يجري على الأخيرين إلخ‌ [3] ربّما يتأمّل في الجريان على الثّاني‌أيضا إذ لعلّ العرف يختلفون بحسب اختلاف الشّروط بالأهمية في نظرهم فيتسامحون في إطلاق الاسم على الفاقد بالنسبة إلى بعض دون بعض بل بالنسبة إلى فاقد شرطأو شرطين و فاقد شروط كثيرة نظير الأجزاء فليلاحظ ذلك‌ قوله و حيث إنّ بناء العرف إلخ‌ [4] حاصله أنّك قد عرفت أنّ مقتضى التّوجيه الأوّل جريان الاستصحاب‌في فاقد معظم الأجزاء و عدم جريانه في فاقد الشّرط مع بناء العرف على جريانه في الثّاني دون الأوّل فهو يكشف عن فساد استصحاب القدر المشترك الّذي هو مبنى التّوجيه‌الأوّل و السّرّ فيه عدم مسامحتهم في دعوى اتحاد الوجوب الغيري مع النّفسي و لكن دعوى فساد التّوجيه الأوّل ربما ينافي تمسّكه باستصحاب القدر المشترك في مسألة أصالةالبراءة فراجع‌ قوله نفس الكرية إلخ‌ [5] كما في التوجيه الثّاني‌ قوله دون الذات المتّصف بها إلخ‌ [6] كما في التّوجيه الثّالث‌ قوله نعم هنا أوضح إلخ‌ [7] لكون الاستصحاب‌على الأوّل معلّقا و على الثّاني منجزا قوله و كذا لا فرق بناء على عدم الجريان إلخ‌ [8] لأن دليل عدم الجريان أنّ الثّابت في السّابق للأجزاء السّابقة هو الوجوب الغيري‌و هو مرتفع يقينا و ما أريد إثباته في الزّمان الثّاني هو الوجوب النّفسي و هو لم يكن ثابتا في السّابق و لا فرق فيه بين ثبوت وجوب الأجزاء المتعذرة بالدّليل‌الاجتهادي و قاعدة الاشتغال أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني فإنه لا يخلو إمّا أن يراد استصحاب الوجوب الظاهري الثابت للأجزاء الباقية في السّابق و إمّاأن يراد استصحاب الوجوب الواقعي لها أمّا الأوّل فلا ريب أنّه مع ثبوت وجوب بعض أجزاء المركب بالقاعدة يثبت لتمام المركب وجوب نفسي في الظاهر فيكون وجوب‌الأجزاء الباقية حينئذ في الظاهر غيريا لا محالة فلا يثبت باستصحابه الوجوب النّفسي لها و أمّا الثّاني فلعدم العلم باتصاف الأجزاء الباقية في السّابق بالوجوب النّفسي‌حتّى يستصحب و استصحاب المردد بينه و بين الوجوب الغيري لا يثبت الوجوب النّفسي لها إلاّ على القول بالأصول المثبتة اللّهمّ إلاّ أن يقال بما أشار إليه في التّوجيه الأوّل‌من مسامحة العرف و زعمهم عدم المغايرة بين الوجوب الغيري و النّفسي لأنّ مسامحتهم بزعم اتحاد الوجوب المردد و الوجوب النّفسي أولى منه بالإذعان‌ قوله و الاستصحاب لا ينفع إلخ‌ [9] في نفي جزئية المشكوك فيه‌ قوله إلاّ في بعض مواردها إلخ‌ [10] قد تقدّم في الأمر الأوّل التمثيل لمورد جريانه بمثال السّواد المتبدّل بماهو أخف من الأوّل‌ قوله و الأصل عدمه إلخ‌ [11] فيكون الاستصحاب عدميّا قوله أو لم يسقط إلخ‌ [12] معطوف على قوله لم يعلم إلى آخره فيكون الاستصحاب حينئذوجوديّا و هو استصحاب وجوب الباقي‌ قوله احتمالا و محتملا إلخ‌ [13] يعني أنّ الوجه الأخير من حيث احتماله في كلام الفاضلين ضعيف و هو واضح و كذا من حيث ملاحظته‌بنفسه و أخذه دليلا على المدّعي لأنّه على تقدير تسليم وجود الدّليل على وجوب كلّ واحد من أجزاء الوضوء مع قطع النظر عن دليل وجوب الكلّ أنّ مقتضى إطلاق‌جزئية الجزء المتعذر هو سقوط الأمر بالكلّ مضافا إلى أنّ وجوب الأجزاء و إن فرض لكلّ واحد منها دليل مستقل إنّما هو غيري من باب المقدّمة لتحصيل الكلّ و لايعقل بقاء وجوب المقدّمة عند تعذر ذيها التنبيه الثاني عشر في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه‌ قوله إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السّابقة إلخ‌ [14] لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في اعتبار الاستصحاب سبعة لأن‌اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد و السببيّة بأن كان اليقين بالحالة السّابقة و الشكّ في بقائها سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشّرعية عليها في مقام الظّاهر من دون‌ملاحظة إفادة ذلك للظنّ شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة و إمّا أن يكون من باب الظنّ نوعا أو شخصا و على الثّاني لا إشكال في عدم اعتباره فيما حصل‌الظنّ بخلافه و لو من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كالقياس و نحوه لانتفاء مناط اعتباره حينئذ و على الأوّل إمّا أن يكون اعتباره مطلقا أو مفيدا بعدم‌الظنّ بخلافه مطلقا أو إذا كان الظنّ بخلافه حاصلا من أمارة مشكوكة الاعتبار و إن حصل من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كان ملحقا بصورة عدم الظنّ‌بخلافه و أمّا احتمال التّفصيل في صورة حصول الظنّ بخلافه بين الظنّ المعتبر و غيره فلا مسرح له في المقام إذ لا إشكال في عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل‌الظنّ المعتبر بخلافه ثمّ إنّ ثمرة الوجوه المذكورة غير مختفية على أحد إلاّ القول باعتباره من باب التعبّد و الظنّ النّوعي إذ ثمرتهما قد تختفي على بعض الأنظار القاصرةو هي من وجوه أحدها اعتبار المرجحات عند التعارض على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي بخلافه على القول بالسّببيّة لأن مقتضاه الحكم بالتّساقط لأنّ الترجيح‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست