responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 483
تارة يحصل في ذاته و أخرى يحصل في صفته أعني كونه مخصّصا بأن يشك في كون الأمر الموجود مخصّصا للعام لأجل خلل إمّا في سنده أو دلالته و ثالثةفي وجوده بأن يعلم بكون العام مخصّصا و وقع الشك في مصداق المخصّص كما إذا ورد قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم و شك في كون شخص‌فاسقا و لا ريب في كون ظهور العام في العموم مزيلا للشّبهة في القسمين الأوّلين دون الثالث لأنّ تخصيص العام مزاحم لظهوره في الشّمول لجميع مصاديق‌عنوانه فمع الشك في تخصيصه يدفع احتماله بالظهور المذكور بخلاف الشكّ في مصداق المخصّص لأن ارتكاب خلاف الظاهر في العام بالتّخصيص قدحصل بالفرض و الفرض أن كون الفرد المشتبه من أفراد المخصّص لا يوجب زيادة ارتكاب خلاف الظّاهر في العام حتّى تدفع الشّبهة عنه بظهور العام في العموم‌نعم لا بدّ في إزالة الشّبهة عن مصداق المخصّص من الرجوع إلى الأمارات الخارجة و إن كانت مثل الاستصحاب كأصالة عدم الفسق إن كان مسبوقا بالعدم‌و إذا فرض كون المقتضي و المانع نظير العام و الخاص فلا بد أن يكون المقتضي مؤثرا مع الشكّ في المانعية لا مع الشكّ في وجود المانع و لكنّك خبير بأن إطلاق‌المنع من جواز العمل بالعام عند الشكّ في مصداق المخصّص لا يخلو من نظر لأنّ هذا إنّما يتم إن رجع التّخصيص إلى تنويع موضوع العام بأن ورودقولنا أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم و كان المقصود منه تقييد موضوع العام و تنويعه على نوعين أحدهما العدول و الآخر الفسّاق و كأنّه قال أكرم العلماءالعدول و لا تكرم الفسّاق منهم و إذا حصل الشّكّ في كون شخص عادلا أو فاسقا لا يصح التمسّك بعموم العام إذ دخول المشكوك فيه تحت عنوان العام المقيدليس بأولى من دخوله تحت عنوان المخصّص بخلاف ما لو كان التخصيص باعتبار خصوصيات الأفراد كما إذا قال أكرم العلماء إلاّ زيدا و اشتبه عالم بين كونه زيدا و عمرالا باعتبار كون عنوان الخاص مقيدا لموضوع العام إذ لا ريب في شمول العام حينئذ للفرد المشتبه لفرض صدق عنوانه عليه و يدفع احتمال وجود ما يزاحمه بهذا الظّهورنظير دفع احتمال التخصيص به و بمثل هذا يدفع أيضا ما أورد على التمسّك بإطلاق ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ من أنها و إن وضعت للأعمّ من الصّحيحةلكن لا ريب أن أوامر الشّارع لا تتعلّق إلاّ بالصّحيحة لأن الفاسدة لا تكون مرادة له فالصّحة قيد لمطلوب الشّارع و مقيدة للإطلاقات دفعة واحدة فكما أنّه يعتبرفي العمل بإطلاق الأمر بالصّلاة إحراز كونها صلاة كذلك يعتبر إحراز قيود مطلوبة و وجه الدّفع كما نبه عليه المصنف رحمه الله في مسألة الشكّ في الأجزاء و الشّرائط فيما كان‌الشكّ ناشئا من إجمال الدّليل أن المطلوب لم يقيد بمفهوم الصّحيحة حتّى يكون مرجع التقييد إلى تنويع مقتضى الإطلاقات بنوعي الصّحيح و الفاسد بل القدر الثّابت‌من عدم كون الفاسدة مرادة للشارع كون المصاديق الصّحيحة مرادة له لأنّ ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إنّما هي موضوعة لنفس المصاديق الصحيحة و الفاسدةو القدر الثّابت من تقييد مراده كون مراده بها المصاديق الصّحيحة الخارجة أعني الأفراد المستجمعة للأجزاء و الشّرائط المعتبرة في تعلق الأمر بها و إذا فرض صدق لفظالصّلاة على الفرد المشتبه بحسب وضعه و فرض استجماعه لجميع الأجزاء و الشّرائط الّتي قد ثبتت بالأدلّة يدفع احتمال غيرها بإطلاق الأمر بمعنى كون شمول إطلاق‌الأمر لهذا الفرد كاشفا عن دخوله تحت مراد الشّارع فيحكم بصحّته بذلك و ذيل الكلام في ذلك طويل أوضحناه في مبحث العام المخصص بالمجمل‌ قوله و لكن يمكن أن يقال‌إلخ‌(1) حاصله بيان الفرق بين العام و المقتضي لأنّ اعتبار العام من باب الظهور العرفي و لا ظهور له عند الشكّ في وجود المخصّص كما عرفته في الحاشية السّابقة و حاصل‌ما ذكره المحقّق من الدّليل هو القطع بوجود المقتضي في زمان الشكّ في المانع و لا فرق فيه بين كون الشكّ في وجود المانع أو مانعية الشي‌ء الموجود قوله لا لإحرازالمقتضي إلخ‌
[2] معطوف على قوله من جهة إلخ و المقتضي في المثال هو العلم و ضمير هو عائد إلى الحكم لا إلى المقتضي‌ قوله و أمّا دعوى إلخ‌ [3] معطوف على قوله و أمّا الأوّل‌ قوله فهي ممّا لم يثبت إلخ‌ [4] إمّا لعدم الإحاطة بجميع أقوال المسألة و إمّا لوجود القول بالفصل مثل القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة دون‌الأمور الخارجة لكون الشكّ في وجود المانع من قبيل الثّاني لعدم تحققه في الأحكام سوى استصحاب عدم النّسخ الخارج من محلّ النّزاع و في مانعية الشي‌ء الموجودمن قبيل الأوّل و إما لأن المسألة أصولية لا يعتد بدعوى الإجماع فيها و إمّا لأنّ عدم الفصل و الإجماع المركّب إنّما يعتبران مع ضم إجماع بسيط إليهما و هوفي المقام غير ثابت‌ قوله حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق إلخ‌ [5] قال في الفصول اعلم أنّ ما اختاره المحقّق رحمه الله في الاستصحاب و إن كان قريبا إلى مقالتنا إلاّ أنّه‌يفارقها من وجوه الأوّل أنّه لم يتعرض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشّرعي و إنّما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشّرعي جريا للكلام على مقتضى المقام الثّاني أنّه‌يعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع ليصح أن يكون دليلا على البقاء عند الشكّ و نحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب‌مشمولا لأخبار الباب الثالث أن أدلة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم و قضية ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجّة في موارده و أمّا على ما اخترناه‌فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عام و هي حجّة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة الرّابع أنّه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدّليل الّذي يقتضيه‌موقتا و هذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشكّ في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره انتهى و أمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه للفرق فأمّا الأوّل‌فلما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنّ البحث إنّما هو في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام و أنّ البحث عنه في الموضوعات الخارجة إنّما هو من باب التبعيّة و التمثيل و أمّا الثاني‌فيرد عليه أنّ اعتباره لعموم المقتضي إنّما هو لتحقيق مورد الاستصحاب لا لأجل كون عمومه دليلا على ثبوت المقتضى بالفتح في زمان الشكّ في الرّافعيّة لوضوح عدم‌تحقق الاقتضاء حينئذ و لعل دليله على اعتبار الاستصحاب حينئذ هو بناء العقلاء على ثبوت المقتضى بالفتح عند الشكّ في الرّافعيّة و منه يظهر ضعف الثالث أيضاو أمّا الرّابع فلما أشار إليه المصنف رحمه الله و لكنّك خبير بأنه يمكن أن يقال إن مراد صاحب الفصول من بيان هذه الوجوه ليس بيان الفرق بين نفس القولين من حيث العموم و الخصوص بل‌من حيث بيان عدم اتّحادهما من جميع الجهات و حينئذ يندفع عنه بعض ما تقدّم و أمّا الفرق بين قولي المحقّق و صاحب الفصول و قول المحقّق الخوانساري فمن وجهين أحدهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست