نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 441
الظنون المطلقة و إن توهمه المحقق القمي رحمه الله و يشهد بما
ذكرناه أيضا ما أسلفه المصنف رحمه الله في الأمر الرّابع من كون المعهود من
طريقة الفقهاء اعتباره من باب الظنّ النّوعيو لا ريب أن الأصل في باب
الظن حرمة العمل به فيقتصر في الخروج منه على مقتضى الدّليل المخرج و القدر
الثّابت من بناء العقلاء في موارد الاستصحاب هوالظن الحاصل بنفس المستصحب و
آثاره الشّرعيّة المرتبة عليه بلا واسطة لا الآثار غير الشّرعيّة و لا
الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه بواسطة الآثار غير الشّرعيّة و التّفكيكبين
اللازم و الملزوم في الشرع واقع و لذا يعتبر الظن بالقبلة دون الوقت و إن
كان الأوّل مستلزما للثاني و كذا بين لازمي ملزوم واحد كما سيجيء عند
بيانالأصول المثبتة و من هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالأصول
المثبتة في كثير من الموارد بل ربّما عزي القول بعدم اعتباره إلى المشهور
مع قولهم باعتبارالاستصحاب من باب الظن و ثانيا أنّ العمدة في خروج الأصول
العدميّة من محلّ النّزاع هو الإجماع الّذي ادعاه صاحب الرياض كما تقدّم في
كلام المستدل و المتيقنمنه عدم الخلاف في ثبوت نفس العدم المستصحب أو
آثاره الشّرعيّة بالاستصحاب لا مقارناته و لوازمه العقلية أو العادية نعم
وقع الإجماع على اعتبار الأصولالمثبتة في مباحث الألفاظ في مقام تعيين
الأوضاع و المرادات بمثل أصالة عدم النقل و الاشتراك و أصالة عدم قرينة
المجاز و التخصيص و التقييد و عدم الإضمار ونحو ذلك و لا يجوز التعدي عن
موارد الإجماع كما هو واضح
محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط
قوله
خروج بعض الأقسام إلخ(1) لأن للاستصحاب العدمي باعتبار المستصحب
أقساما لأنّ المستصحبالعدمي إمّا أن يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات و
الأوّل إمّا أن يكون من قبيل الطلبيات أو الوضعيات و على التقديرين إمّا أن
يكون من قبيل الأحكام الكليّة كما في موارداستصحاب البراءة و إمّا أن يكون
من قبيل الأحكام الجزئية كعدم وجوب صلاة الآيات أو الكفارة أو نحو ذلك عند
الشكّ في حدوث أسبابها بناء على جريان الاستصحابالحكمي مع جريان
الاستصحاب الموضوعي و الثّاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة أو
الصّرفة و الأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع كأصالة عدم النقل أو
الاشتراكو إمّا أن يكون في تعيين المرادات كأصالة عدم قرينة المجاز أو
التخصيص أو التقييد أو الإضمار و الثّاني مثل عدم الرطوبة و الكرية و
نحوهما و قد وقع الإجماع على اعتبارالاستصحاب في بعض هذه الأقسام كما أشرنا
إليه في الحاشية السّابقة
قوله
نعم قد يتحقق في بعض إلخ [2] يستفاد من كلامه من باب الإيماء و
الإشارة ما ينبغي تحقيق المقامبه في إثبات كون الاستصحاب العدمي محلّ خلاف
أو عدم ثبوت كون اعتباره وفاقيا و توضيحه أنّ العمدة في دعوى خروج
العدميات من محل النزاع هو ما ادعاه صاحب الرّياضمن الإجماع و لا ريب أنّ
هذه الدّعوى إنما نشأت من ملاحظة عمل العلماء بالأصول العدميّة أصولا و
فروعا و لا ريب أن العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور لهفي الجهة
الّتي وقع عليها لإجماله من هذه الجهة كما قرّر في الإجماع التقييدي و
حينئذ نقول إنّ المدّعى في المقام حجّية الاستصحابات العدميّة بمعنى كون
ثبوت العدم في الزمان الثّانيمستندا إلى ثبوته في الزمان الأوّل كما هو
المأخوذ في مفهوم الاستصحاب و هذا غير ثابت من عمل العلماء لأنّ غاية ما
يستفاد من جهة عملهم حكمهم بثبوت الأعدام عندالشكّ في ثبوتها و أمّا كون
ذلك من جهة استصحاب العدم بالمعنى الّذي عرفته أو لأجل قواعد أخر موافقة
المؤدّى له مثل قاعدة الشك في المانع مع إحراز المقتضي حيثيحكمون بعدم
المانع في مواردها و قاعدة كون عدم الدّليل دليل العدم و قاعدة البراءة و
نحوها فلا دلالة لعملهم على تعيين أحد هذين الأمرين فيحتمل أن يكون
بناؤهمعلى العدم في مباحث الألفاظ مثل أصالة عدم النقل أو الاشتراك و
أصالة عدم قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد أو نحو ذلك لأجل كون عدم
الدّليل دليلا ظنيا علىالعدم و الظن معتبر في مباحث الألفاظ عندهم و يحتمل
كون العمل بالظواهر و نفي قرينة المجاز و التخصيص و التقييد لأجل قاعدة
إحراز المقتضي و الشك في المانع و كذانفي الأحكام الكليّة المشكوك فيها
لأجل قاعدة البراءة و كذلك البناء على عدم النسخ لأجل طهور الكلام في
الاستمرار أو قضاء العادة بذلك كما سنشير إلى توضيحه عند شرحقوله و
الظّاهر بل صريح جماعة إلى آخره و من هنا ترى أنّ المرتضى رضي اللّه عنه مع
إنكاره للاستصحاب مطلقا وجوديّا كان أو عدميّا لم ينكر البناء على العدم
عند الشكّ في الوجودلأنه بعد الاحتجاج في الذّريعة على عدم اعتبار
الاستصحاب قال فأمّا القول بأقل ما قيل في المسألة من حيث كان الإجماع
ثابتا فيه و الزيادة لا دليل عليها فينفي وجوبهافهو صحيح إذا بنى على ما
قدمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه إذا كان من الباب
الّذي متى كان حقّا وجب أن تكون عليه دلالة منصوبة و ليس يختصّ ذلكبأقل ما
قيل بل في كل حقّ اختلف في ثبوته و هو ممّا يجب إذا كان ثابتا وجود دلالة
عليه فإن قيل لم وجب النفي لعدم دليل الإثبات فلم يجب الإثبات لعدم دليل
النفيقلنا لا بدّ لكل مثبت أو ناف من دليل على ما نفاه أو أثبته غير أنّ
النّافي لأمر قد علم بالدّليل أنّه لو كان ثابتا لوجب أن يكون عليه دلالة
قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفتالدّلالة عليه و صار انتفاء الدّلالة
دليلا كافيا على النفي و ليس كذلك الإثبات لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي
إثبات لا يرجع إلى طريقة النفي حتّى يقال لو كان منفيا لكان على
انتفائهدليل فإذا فقد قطعنا على ثبوته فإنّ الفرق بين الأمرين بيّن بمسائل
كثيرة انتهى موضع الحاجة و هو صريح في صحّة البناء على العدم عند عدم
الدّليل على الوجود لأجل كونعدم الدليل دليل العدم لا لأجل الاستصحاب بل
هو يشهد بعدم كون استصحاب العدم وفاقيا كيف و مناط اعتباره إمّا مجرّد
اليقين بالوجود السّابق و الشّك في بقائهأو حصول الظنّ شخصا أو نوعا
بالبقاء في هذا المورد و على كل تقدير فهو موجود في الاستصحاب الوجودي أيضا
فكيف يكون أحدهما وفاقيا و الآخر خلافيا و مجرّدموافقة الأوّل لبعض
الأمارات في مورده لا يوجب القول باعتباره لاختلاف اللحاظ في إعمال الأدلّة
مع اتحاد موردها و مؤداها لأن المناط في إعمال الاستصحاب مثلاملاحظة
الحالة السّابقة بخلاف غيره و بالجملة أنّه لا إشكال في وجود الخلاف في
الاستصحاب العدمي بل صرّح المصنف رحمه الله بعدم وجدان قائل بالفرق بينه
بين الوجودي سوى ماحكاه شارح الشّرح عن الحنفيّة من التفصيل بينهما مستظهرا
له من كلام شارح المختصر و إن كان ذلك لا يخلو من خفاء و ذلك لأنّ شارح
المختصر بعد تعريف الاستصحابقال و قد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته
الظنّ بالبقاء و عدمها لعدم إفادته إيّاه فأكثر المحقّقين كالمزني و
الصّيرفي و الغزالي على صحّته و أكثر الحنفية على بطلانه فلايثبت به حكم
شرعي و لا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا كما يقال
فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزّكاة واجبة عليه و الأصل بقاؤه أو
حكما شرعيّا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 441