responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 350
المصنف رحمه الله إلى ضعف هذا الوجه و سيجي‌ء تحقيق ما يتعلق بالمقام و أمّا عدم المنع شرعا فلما أوضحه المصنف رحمه الله كما لا يخفى‌ قوله إلى فقد شرط إلخ‌(1) بأن كان عدم الجهل من‌شرائط وجود المأمور به كما سيصرح به‌ قوله في الجملة إلخ‌
[2] بأن لم يكن الخطاب محملا من رأس‌ قوله و يقبح إلخ‌ [3] على صيغة الماضي عطفا على قوله لجاز قوله الواجبات الواقعية إلخ‌ [4] بل في أصول العقائد أيضا قوله و دعوى أنّ مرادهم إلخ‌ [5] أي مراد المشهور بتكليف الجاهل و عدم قبح عقابه‌ قوله بين كون الجهل مانعا إلخ‌ [6] كما فيما نحن فيه و عدم الأمر بإزالة الجهل فيما نحن فيه إنّما هو لعدم إمكانه كما هو الفرض‌ قوله في حاله إلخ‌ [7] كما في الجاهل المقصّر قوله و قد تقدّم بطلانها إلخ‌ [8] من عدم استقلال العقل بالعذر حينئذ قوله لاستلزام إجرائها إلخ‌ [9] قد أوضحه في الشّبهة المحصورة و سيشير إليه أيضا في الجواب‌عما أورده على نفسه‌ قوله مثل صحيحة عبد الرّحمن إلخ‌ [10] تقريب الاستدلال بها أن موردها و إن كان مباينا لمحلّ النّزاع لأنّ ما نحن فيه من قبيل المتباينين وموردها من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليّين بناء على ما هو ظاهر الفقهاء من كون الكفارات من قبيل الدّيون في كون كلّ مقدار مجزيا عن التّكليف‌المتعلّق به إلاّ أنّه يمكن إثبات المطلوب بها من وجوه أحدها الإجماع المركّب إذ لا مفصّل بين المتباينين و الأقلّ و الأكثر لأنّ كلّ من قال بوجوب الاحتياطفي الثّاني قال به في الأوّل أيضا و ثانيها طريق الأولويّة و هو واضح و ثالثها أنّ قوله عليه السّلام بمثل هذا يعطى وجوب الاحتياط في جميع موارد العلم الإجمالي‌كما هو قضيّة المماثلة هذا و يرد على الأوّلين أنّ الإجماع و الأولويّة إنّما يتمان لو قلنا بوجوب الاحتياط في الأقل و الأكثر الاستقلاليين و هو خلاف مختارالمصنف رحمه الله كما تقدّم في أقسام الشكّ في التّكليف و على الثّالث مع تسليم كون المراد بالمماثلة هي المماثلة في مطلق العلم الإجمالي و قد تقدم الكلام فيه عند الكلام‌على أدلّة الاحتياط في الشّبهة البدويّة التّحريميّة أنّ المفروض في مورد الرّواية تمكن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلي بالتّكليف و لا إشكال في وجوب الاحتياطفي مثله و لو مع كون الشبهة فيه بدويّة فضلا عن غيرها فكيف يتسرّى الحكم إلى موارد عدم التمكّن كما هو الفرض ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على المختار أيضاباستصحاب الشّغل و عدم الخروج من عهدة التّكليف بالإتيان بأحد المشتبهين و سيأتي الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله و كذا بالإجماع على‌الاشتراك في التّكليف إذ لا ريب في كون المشافهين مكلفين في مثال الظّهر و الجمعة مثلا بخصوص إحداها و لا يحصل العلم للغائبين بالخروج من عهدة هذاالتّكليف الذي طرأ عليه الاشتباه في الأزمنة المتأخرة إلاّ بالاحتياط و فيه أنّ الاشتراك في التّكليف إنّما هو مع العلم باتحاد الصّنف و لعلّ العلم التّفصيلي‌بالمكلّف به له مدخل في اتحاد صنف الحاضر و الغائب و الفرض فقده في محلّ الفرض‌ قوله فإن قلت إن تجويز إلخ‌ [11] هذا أحد الوجوه الّتي يمكن أن يستدلّ بها على‌القول بالتّخيير و ثانيها أصالة البراءة كما سيشير إليه و سيأتي الكلام في تقريبها و تزييفها و ثالثها استلزام القول بوجوب الاحتياط للتشريع المحرّم و سيشير إليه أيضاو المراد بتجويز الشّارع تجويزه في بعض الموارد الخاصّة الّتي ثبت فيها التخيير عقلا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو شرعا كما في موارد تعارض النّصّين‌إذ لا ريب في شمول الأخبار الواردة في تعارضهما لصورة العلم الإجمالي أيضا و حاصل هذا السّؤال أن العلم الإجمالي لو كان علّة تامّة لتنجز التّكليف بالواقع كما هومقتضى فرض وجود المقتضي لوجوب الاحتياط و عدم المانع منه عقلا و شرعا لم يقع خلافه في الشّرع إذ الوقوع دليل إمّا على عدم المقتضي أو على وجود المانع‌ قوله حكم بتحريمها إلخ‌ [12] أي تحريم ترك الكلّ و تأنيث الضّمير باعتبار التأويل بالمخالفة القطعيّة قوله فهو من باب الاكتفاء إلخ‌ [13] الفرق بين جعل أحد المشتبهين‌بدلا عن الواقع و اقتناع الشّارع في مقام الامتثال بالإتيان بنفس الواقع أو بدله و بين الرّخصة في مخالفة الواقع في الجملة لأجل مصلحة في المقامين واضح‌و صريح المصنف رحمه الله تعين حمل ما دلّ على التخيير في بعض موارد العلم الإجمالي على الأوّل و هو مبني على قبح الرّخصة المذكورة مع العلم إجمالا بمطلوبيّة الواقع تعيينابخلاف جعل البدل للواقع لأنّه ليس رخصة في المخالفة بل مرجعه إلى مطلوبيّة الواقع أو ما يقوم مقامه‌ عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر إلخ‌ [14] هذا بناء على الاستناد في‌أصالة البراءة إلى الأخبار و أمّا بناء على الاستناد فيها إلى العقل فقد يقال في تقريبها أنّه إذا حصل العلم بالوجوب و شكّ في الواجب كما في محلّ الفرض فالعقاب‌المرتب على مخالفة التكليف الثّابت هنا في الجملة لا يخلو إمّا أن يكون مرتبا على مخالفة كلّ من المشتبهين صادف الواقع أم لا أو على الأمر الدّائر بينهما أو على مخالفةالواقع المتعيّن عند الشّارع المجهول عندنا و الأوّل لا يقول به القائل بوجوب الاحتياط أيضا لأنّه إنّما يقول على تقدير ترك الاحتياط بترتب العقاب‌عليه على تقدير مصادفة المتروك للواقع لوضوح عدم مطلوبيّة الاحتياط إلاّ لأجل التوصّل به إلى الواقع فالعقاب عند القائل بوجوب الاحتياط إنّماهو على ترك الواقع دونه و قد حقّق المصنف رحمه الله ذلك في مسائل الشّك في التكليف و الثّاني ليس عنوانا يتعلق به التكليف و يعاقب على مخالفته و الثّالث قبيح‌عقلا إذ لا أثر للعلم الإجمالي هنا لأنّه إنّما يؤثر مع العلم بعنوان التكليف و وقوع الشّبهة في بعض مصاديقه المردّد بين الأمرين كما في الشبهة المحصورة و إلاّفالعقاب على مخالفة الواقع فيما نحن فيه مستلزم للعقاب على التكليف المجهول و هو قبيح عقلا فالقدر المسلم من التكليف المرتب على مخالفته العقاب هناهو عدم جواز ترك مجموع الأمرين لا كل واحد منهما و توهم عدم وجود القائل بالبراءة هنا سوى ما حكاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانساري و القمي رحمه الله ضعيف جدّالأنّا لم نجد مصرحا بوجوب الاحتياط هنا فضلا عن أن يكون مشهورا بين الأصحاب بل ظاهر إطلاقهم القول بالبراءة في غير موضع هو القول بالبراءة هناأيضا فلاحظ كلام السّيد في مبحث حجيّة أخبار الآحاد حيث أورد على نفسه قائلا على ما حكاه عنه في المعالم إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شي‌ءتعولون في الفقه كله و أجاب ممّا حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذاهب أئمتنا فيه بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه و لعلّه الأقل يعوّل‌فيه على إجماع الإماميّة ثمّ ذكر كلاما طويلا في حكم ما وقع فيه الخلاف بينهم و حاصله أنّه إن أمكن تحصيل العلم بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناه تعيّن العمل به‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست