responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 349
صورة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لا الواجب و غير الحرام كما في ما نحن فيه مضافا إلى جهالة القائل و لعلّه ممّن لا تقدح مخالفته في الإجماع فإن قلت إنّ‌مستندهم في عدم جواز خرق الإجماع المركّب هو الإجماع و هو مفقود في المقام قلت مع تسليم عدم الإجماع هنا أن الإجماع ليس دليلا تعبّديّا بل لأجل كشفه‌عن قول الإمام عليه السّلام و هذا المناط موجود في ما نحن فيه فالتنافي بين القول بجواز الرّجوع إلى أصالة البراءة هنا و عدم جواز خرق الإجماع المركب واضح‌جليّ نعم لا يرد هذا على قول صاحب الفصول بجواز الخرق مع فرض ثبوت شطري الإجماع المركّب بالأصل و عدم جوازه مع ثبوت أحدهما بدليل اجتهادي و لكن‌قد تبيّن فساده في محلّه و أمّا العقل فتقريبه واضح بعد صدق المعصية و قبحها عند العقل و العقلاء فدعوى اشتراط تنجز التكليف بالعلم التّفصيلي‌واضحة الفساد فإذن الأقوى ما قواه المصنف رحمه الله قدس اللّه روحه اللّطيف‌ قوله أمّا الثّاني إلخ‌(1) اعلم أنّ هنا أمرين و قبل الأخذ بالمطلوب لا بد من بيانهما أحدهماأنّه يظهر من المحقق القمي رحمه الله كون النّزاع في المقام في وجوب الاحتياط أو التخيير في الأخذ بأحد المشتبهين صغرويا و أن مرجعه إلى أن التكليف هل هو ثابت بالواقع‌من حيث هو حتى يجب الاحتياط أو بعدم جواز ترك مجموع الأمرين حتّى يكون العقاب مرتبا على تركهما معا لا على ترك أحدهما إن كان هو الواجب في الواقع فيثبت‌التخيير بينهما لا محالة و على تقدير ثبوت أحد الأمرين لا نزاع في الخصم فيه و إنّما النّزاع في إثباته و كل على شاكلته أقول يمكن تقريره معنويّا أيضا بأن كان النّزاع‌على تقدير ثبوت التكليف بالواقع في اقتناع الشّارع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتمالية لأدلّة البراءة بعد الفراغ عن عدم جواز المخالفة القطعيّة أو أنّه يجب الاحتياطاستصحابا للشغل اليقيني بعد الإتيان بأحدهما و هو الظّاهر من المحقّق الخونساري في ما يأتي من كلامه في عبارة المصنف رحمه الله لأن ظاهره هناك كفاية الإطاعة الظنّية و إن لم‌يكن الظنّ معتبرا بالخصوص مع ثبوت التكليف بالواقع و ثانيهما أن مقتضى الأصل على تقدير تقرير النّزاع صغرويا هو القول بالتخيير لأن القدر المتيقن من التّكليف هوعدم العقاب إلاّ على ترك مجموع الأمرين مع أنّ الأصل عدم اشتغال الذّمة بالواقع من حيث هو و على تقريره معنويا وجوب الاحتياط لقاعدة الاشتغال بعد عدم‌ثبوت كون أحد المشتبهين بدلا عن الواقع نعم المتعين على ما يظهر من المحقّق الخونساري من كفاية الإطاعة الظنّية هو جواز الاقتناع بالإطاعة الظنّية لفرض انقلاب‌أصالة حرمة العمل بالظنّ عنده بل عند كلّ من عمل بالأصول من باب الظنّ على ما هو ظاهرهم إلى أصالة جواز العمل به و بالجملة أنّه تلزم على الأوّل إقامة الدّليل على‌وجوب الاحتياط و على الثّاني إقامته على كفاية الإطاعة الاحتمالية أو الظّنّية و على الثّالث إقامته على لزوم الإطاعة القطعيّة و هو واضح‌ قوله أمّا الأوّل‌فلأنّ إلخ‌
[2] حاصله كون ثبوت الخطاب العام مع عدم المانع من تنجز مقتضاه كما ستعرفه علة تامّة لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط و يؤيّده بل يدلّ عليه بناء العقلاءإذ لا ريب في كون طريقتهم في امتثال أوامر الموالي مرجعا في معرفة امتثال الأحكام الشّرعيّة لكون كيفية امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في إطاعة أوامرهم‌العرفيّة و الاحتياط أيضا من جملة كيفيته كما نبّهنا عليه غير مرّة و بالجملة أنّ العلم الإجمالي عندهم كالتفصيلي في تنجز التّكليف به نعم بينهما فرق من جهة أخرى و هي‌أنّه يصحّ مع العلم الإجمالي أن يجعل الشّارع أحد المشتبهين بدلا عن الواقع بأن يقنع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتمالية الّتي هي المرتبة الوسطى بين الإطاعةالقطعيّة و المخالفة القطعيّة فيكون الواقع حينئذ مراعى في الجملة لا مطروحا بالكليّة و لا ملحوظا بالجملة بخلاف العلم التفصيلي إذ لا مسرح لقضية البدلية فيه أصلا لوضوح‌التناقض بين مطلوبيّة الواقع تعيينا كما هو مقتضى العلم التّفصيلي و جعل شي‌ء آخر بدلا عنه مخبرا بينهما نعم إثبات البدلية في صورة العلم الإجمالي يحتاج إلى‌دليل و مجرد احتمالها لا يمنع من حكم العقل بوجوب الاحتياط فلا يرد حينئذ أنّه مع احتمال البدليّة كيف تدعي استقلال العقل و بناء العقلاء على وجوب الاحتياطفي المقام و إن شئت زيادة توضيح لذلك نقول إن ما ادعاه الخصم من جواز التخيير في الأخذ بأحد المشتبهين إمّا أن يكون مبنيا على منع المقتضي لوجوب الاحتياطأو على إبداء المانع منه أمّا الأوّل فبأن يدعى كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو منصرفة إليها مطلقا أو في حيّز الأوامر و النّواهي مثل أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاةو على جميع التقادير ينحصر المأمور به و المنهي عنه في الأفعال المعلومة فلا يكون الجاهل مكلّفا بالواقع حتّى يجب الاحتياط و أمّا الثّاني فبأن يمنع بعد تسليم وضع‌الألفاظ للمعاني الواقعية من دون مدخليّة للعلم و الجهل فيه و تسليم عدم الانصراف مطلقا من تنجز التّكليف مع الجهل بالمكلّف به إمّا عقلا و ذلك أيضا إمّالأجل عدم تمكّن المكلّف من امتثال الواقع مع الجهل به و إمّا لقبح توجيه الخطاب إلى الجاهل و إمّا لكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الواجب و الحرام لفرض عدم‌وجوب أحد المشتبهين في الواقع فيكون الإتيان تشريعا محرّما و إمّا لفقد شرط من شروط المأمور به و هو الجزم بالنية في العبادة و لذا أوجب الحلّي الصّلاة عريانالمن اشتبه ثوبه الطّاهر بالنّجس أو شرعا لأدلّة البراءة و يرد على الأوّل أمور أحدها لزوم تقييد جميع إطلاقات الكتاب و السّنّة بالعالمين و هو خلاف الأصل الثّاني‌لزوم التّصويب الباطل لاختلاف الأحكام حينئذ باختلاف آراء المجتهدين و اعتقاداتهم لعدم وجود حكم واقعي حينئذ و لو شأنا في حقّ الجاهل مع تقيّد موضوعه‌بالعلم الثّالث لزوم الدّور كما نقله المصنف رحمه الله عن الفاضل الرّابع لزوم جواز المخالفة القطعيّة لفرض عدم وجود حكم واقعي في حقّ الجاهل و المفروض الفراغ من‌بطلانه فلا وجه للقول بالتخيير حينئذ كما هو محلّ الكلام و يرد على الثّاني أمّا على دعوى عدم التّمكن من الامتثال فإنّها ممّا يكذبه إمكان الاحتياط بل حسنه عقلاو شرعا كيف لا و لو صرّح الشّارع بأنّي إذا أمرتكم بشي‌ء و اشتبه عليكم هذا الشّي‌ء و تردّد بين أمرين أوجبت عليكم أن تحصلوا مرادي و لو بالاحتياط لا تلزم عليه غائلةأصلا مضافا إلى ما نقله المصنف رحمه الله من اعتراف الخصم بجواز تكليف الجاهل في الجملة و أمّا على دعوى قبح الخطاب فإنّها أضعف من سابقها كما أوضحه المصنف رحمه الله و أمّا على دعوى‌دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة فلعدم تأتي احتمال التشريع مع إتيان الفعل بعنوان الاحتياط إلاّ على الوجه الذي سيشير المصنف رحمه الله إليه و إلى دفعه و أمّا على دعوى‌عدم تحقّق الجزم بالنيّة فلمنع وجوبه فيما لا يتمكن المكلّف من معرفة المكلّف به تعيينا مضافا إلى إمكانه في المقام بقصد الوجوب الظّاهري بكل من المشتبهين لكن يشير
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست