responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 324
الواقعي بأن كان الخلط حراما من باب المقدّمة للحرام ففيه أنّه لا فرق فيه بين الخلط و الاختلاط لكون ارتكاب أطراف الشّبهة مطلقا مقدّمة لارتكاب الحرام الواقعي‌و إن كان غير ذلك فلا دليل عليه هكذا قرّره بعض مشايخنا و فيه نظر لأنّ إيجاد مقدّمة الحرام بقصد التوصّل إليه بها حرام بخلاف ما لم يكن بقصده كما قرّرناه‌في مبحث المقدّمة فلا يقاس الخلط على الاختلاط نعم إن كان المقصود بارتكاب أطراف الشبهة في صورة الاختلاط هو التوصّل إلى ارتكاب الحرام الواقعي‌لم يجز ذلك أيضا و لذا أخرجنا هذه الصّورة من محلّ النّزاع في الحواشي السّابقة فإن قلت كيف تنكر جواز ارتكاب الجميع و قد وقع ذلك في الشّرع في الجملةو هو أقوى دليل على الجواز و أفتى به بعضهم ففي الحدائق عن المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلاّ بعد اليقين بأن‌ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربّما لا يحلّ فإن كان معروفا ردّه على صاحبه و تاب إلى اللّه تعالى و إن اختلط بماله‌حتّى لا يعرفه أو ورث ما لا يعلم أن صاحبه كان يربي و لا يعلم الرّبا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه انتهى و قد حكى المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته عن بعض‌الأصحاب القول بحلية المال الموروث الّذي علم فيه الرّبا و إذا ثبت الجواز في الجملة ثبت مطلقا لعدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص و قد روى المشايخ الثلاثةعطر اللّه مراقدهم في الصّحيح أو الحسن و في الفقيه مرسلا قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كلّ ربا أكله النّاس ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبةو قال لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الرّبا و زاد في الكافي و الفقيه و أيّما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من‌الرّبا فجهل ذلك ثم عرفه فإن أراد أن ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف و في الكافي و التهذيب في الصّحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إني‌رجل أبي فقال إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي و قد اعترف أنّ فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه‌و قد سألت الفقهاء من أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحلّ أكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر عليه السّلام إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا فأربي و تعرف‌أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌و آله قد وضع ما مضى من الرّبا و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجبت عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب‌على من يأكل الرّبا و في الكافي عن أبي ربيع الشّامي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل‌ثمّ قال إنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام فقال إنّي ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه كان يربي و قد سألت فقهاء أهل العراق و فقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلّ‌أكله فقال أبو جعفر عليه السّلام إن كنت تعرف منه شيئا معزولا و تعرف أهله و تعرف أنّه ربا فخذ رأس مالك و دع ما سواه و إن كان المال مختلطا فكل هنيئامريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الرّبا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرف حرم عليه‌أكله و بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الرّبا و رواه في مستطرفات السّرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و في الكافي عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه‌عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب و هو يقول إن الحسنات يذهبن السّيئات فقال‌أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة ثمّ قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلابأس قلت أما أخبار الرّبا فإن ظاهرها كون الحلية فيها مستندة إلى الجهل بحكم الرّبا و قد نفي عنه الخلاف في الحدائق كما سيجي‌ء لا إلى اشتباه الحلال بالحرام‌و إن حكي ذلك عن بعض أفاضل المتأخرين و لا أقل من تساوي الاحتمالين فلا يصحّ بها الاستدلال على المقام و عن الحلّي في السّرائر وجوب الخمس في المال الّذي يعلم‌أنّ فيه الرّبا و عليه أيضا لا تدلّ هذه الأخبار على المدّعى لأنّه مضافا إلى احتمال كون التخميس من الأسباب المملكة لا يحصل العلم حينئذ بالمخالفة اللّهمّ إلاّ أن‌تعلم الزّيادة عليه و لعله يقول بوجوب التصدق بالزّائد حينئذ مع أنّه يحتمل أن يكون الحكم بالحلية مع الجهل بالمالك و حينئذ يكون الحرام مجهول المالك فلا غروحينئذ أن تكون الحلية من جهة إذن الإمام عليه السّلام في التّصرّف فيه بناء على كون مجهول المالك للإمام عليه السّلام و لذا قيل إنّ الأحوط فيه التّصدق مع إذن المجتهدو منه يظهر الكلام في المال الموروث أيضا و في الجواهر يمكن حمل بعض النّصوص على العلم بأنّ الميت كان يربي و إن لم يعلم في خصوص المال منه شيئا و على أنّه‌مجهول المالك و قد أباحه الإمام عليه السّلام عليه و على أنّه من الشبهة الغير المحصورة أو غير ذلك بل في المحكي عن كشف الرّموز أنّه يمكن أن يقال إن من ادعى اليوم في الإسلام‌جهالة تحريم الرّبا لا يسمع منه فيحمل النّص و الفتوى على أوّل الإسلام و قد حكاه هو أيضا عن صاحب الشّرائع انتهى و بالجملة يكفي في توهين الاستدلال بها عدم‌تمسّك أحد ممّن وقفت على كلماته بها في المقام بل لا عامل بها في غير ما نحن فيه أيضا سوى ابن الجنيد على تفصيل عرفته و الشيخ و الصّدوق في النّهاية و الفقيه‌مطلقا على ما حكي عنهما استنادا إلى أخبار أخر و تبعهما بعض أواخر المتأخرين و تفصيل الكلام في ذلك مقرّر في الفقه و أمّا موثقة سماعة فقال المصنف قدّس سرّه‌في بعض تحقيقاته فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط بل سائر التصرفات في الجملة و لو بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الّذي هو مورد السّؤال‌حيث لا يجوز منه التصدّق في بعض الصّور فضلا عن تصرّف آخر و كيف كان فالرّواية ليست نصّا في حلية جميع المال المختلط انتهى و سيجي‌ء تتمّة الكلام في ذلك‌عند شرح ما يتعلّق بالمقام الثّاني و ثالثها بناء العقلاء لأن من تتبع طريقتهم عرف جريان عادتهم على ذمّ من ارتكب كلا المشتبهين فإن قلت إنّ هذا أخصّ من‌المدّعى لأنّ من ارتكب أحدهما إمّا أن يكون حين ارتكابه بانيا على ارتكاب الآخر أيضا ثمّ يرتكبه و إمّا أن يكون شاكّا فيه ثم يرتكبه أو يكون بانيا على عدمه ثم يرتكبه والمدّعى في المقام أعمّ من الثلاثة و بناء العقلاء لم يثبت فيما عدا الأوّل قلت نمنع أعمية المدعى بناء على عدم وجوب الموافقة القطعيّة كما هو الفرض لعدم الدّليل عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست