responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 323
و السنة و مساقه عند التأمّل مساق حكم العقل من الدّلالة على كون المكلّف مرخى العنان غير ملزم بفعل ما يحتمل الوجوب و ترك ما يحتمل الحرمة نعم يمكن أن‌يستدل عليه بوجهين أحدهما أن يقال إن عدم الدّليل دليل العدم و فيه أنّك قد عرفت في الحواشي السّابقة أن ذلك إنّما يجدي في صدر الإسلام و قبل انتشارالأحكام لأنّه مع الفحص عن دليل الحكم و إن كان هو الاستحباب أو الكراهة بما لا يعدّ معه مسامحا في الدّين و مساهلا في الأخذ و الطلب مع ملاحظة بناءالنّبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السّلام على إبلاغ الأحكام إلى المكلفين و إعلامهم بها مع عدم حدوث موانع الإبلاغ و عدم عروض‌سوانح الانطماس في ذلك الزّمان يحصل القطع بأنّه لو كان هنا دليل على الحكم لوصل إلينا و مرجعه إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدم المانع‌منه بخلاف زماننا هذا و ما ضاهاه ممّا انطمس فيه كثير من الأحكام و منعت الوسائط من إبلاغها إذ لا ريب في عدم كون عدم الدليل حينئذ مورثا للظن بالعدم‌فضلا عن القطع به و ثانيهما استصحاب عدم الاستحباب لا يقال إنه تعارضه أصالة عدم الإباحة لكونها أيضا من الخمسة التّكليفيّة المسبوقة بالعدم‌لأنا نقول ليس المقصود منه إثبات الإباحة و لا هو ملازم بالذات لإثباتها حتى يعارض بالمثل بل المقصود مجرّد نفي الاستحباب مع قطع النّظر عن كون الباقي‌بعده هي الإباحة أو غيرها نعم لو ترتب عليها أثر خاص ينفي أيضا بالأصل فتأمل و أمّا الثّاني فالكلام فيه كالأوّل و أمّا الثّالث فالكلام فيه يحذو حذو الكلام‌فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و الوجوب إلاّ أنّه لا بدّ هنا من تبديل دفع المضرّة بدفع المنقصة و أما الرّابع فالكلام فيه يظهر من التأمّل في الأوّلين و أمّاالخامس و السّادس فظاهر بعضهم الحكم بالاستحباب في الأوّل و بالكراهة في الثّاني تمسكا بأن احتمال الوجوب في الأوّل و الحرمة في الثّاني و إن كان مندفعابأصالة البراءة إلاّ أنّ الأخذ بمحتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة حسن عند العقلاء فيثبت به استحباب الأوّل و كراهة الثّاني و إن كان كلّ منهما خارجا من طرفي‌الشبهة و التحقيق هو نفي احتمال الوجوب و الحرمة بالأصل و الحكم بحسن الإتيان بالفعل في الأوّل بداعي احتمال محبوبيّته و تركه في الثّاني بداعي احتمال مبغوضيته‌و يثاب على ذلك لكونه شبه انقياد و إطاعة حكميّة و أمّا الحكم بالاستحباب في الأوّل و الكراهة في الثّاني فلا دليل عليه اللّهمّ إلاّ أن يلتزم بذلك في مواردحسن الاحتياط عقلا و قد تقدّم تحقيقه في بعض الحواشي السّابقة و اللّه العالم بحقائق أحكامه‌ الموضع الثاني في الشك في المكلف به‌ قوله و مطالبه أيضا ثلاثة إلخ‌(1) قد أشار المصنف رحمه الله في طيّ‌المطالب الآتية إلى خروج بعض الصّور من محلّ النّزاع مثل دار الأمر فيه بين الأقل و الأكثر الارتباطيين من الشبهة التّحريميّة و الاستقلاليين من الشّبهةالوجوبيّة لانحلال العلم الإجمالي فيهما إلى شك بدوي و علم تفصيلي فيدخلان في أقسام الشك في التكليف كما سيجي‌ء في محلّه‌ قوله أمّا مشتبه في أمور محصورةإلخ‌
[2] اعلم أن الاشتباه تارة يحصل بامتزاج الحرام بغيره و أخرى باختلاطه و اشتباهه بغيره أمّا الأوّل فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز ارتكابه كلا أو بعضاكامتزاج الدّهن الحلال بالمغصوب منه و نحوه و لا فرق فيه بين كون الامتزاج موجبا للشّركة كامتزاج مثليين كالحبوب و نحوها و بين غيره إذ الحرمة على الأوّل‌واضحة و كذا على الثّاني لالتزام تناول الممتزج بالحرام تناوله لا محالة و لكن ذلك يختص بما إذا لم يعرض للحرام الممتزج عنوان محلّل كاستهلاكه في الحلال كقطرةمن عصير العنب إذا وقعت في الماء بناء على طهارته و حرمته لتبدّل عنوان الحرام بالاستهلاك و الظاهر أيضا عدم شمول ما ذكروه من حلية المختلط بالحرام‌بالتخميس لصورة الامتزاج فلا يمكن الحكم بها في امتزاج المثليين بعد التخميس و أمّا الثّاني فكاشتباه الدّرهم الحلال بالحرام و الإناء النجس بالطّاهر و كذا الثوبين‌و نحوهما و محلّ النّزاع في المقام مختصّ بهذه الصّورة لما عرفت من عدم الإشكال و الخلاف في الحرمة في الأوّل و أيضا الخلاف مختص بما لم يقصد بارتكاب أطراف‌الشّبهة التوصل إلى ارتكاب الحرام الواقعي و إلاّ فهو حرام بلا خلاف كما أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر المسألة و كذا بما إذا لم تقم على أحدها أمارة شرعية من يد أو بينة أونحوهما لخروج ما قامت عليه الأمارة من أطراف الشّبهة و صيرورة الشبهة في الباقي بدوية على إشكال فيه في الجملة تقدمت الإشارة إليه في حواشي المقام الأوّل‌و لعلّه سيجي‌ء التنبيه عليه أيضا في الحواشي الآتية فانتظره و أيضا محلّ النّزاع في المقام مختص بما كان مقتضى الأصل في المشتبهين هي الإباحة دون ما كان مقتضاه‌هي الحرمة كالمذكى المشتبه بالميتة لأنّ مقتضى أصالة عدم التذكية في كل واحد منهما هي حرمة بيع كل واحد منهما منفردا و مجتمعا و وجه خروجه من محلّ النّزاع‌هو عدم استلزام المخالفة القطعيّة فيه للمخالفة العمليّة و سيأتي التصريح بذلك من المصنف رحمه الله فيما سننقله عنه فيما علقناه على التنبيه الأوّل من تنبيهات هذا المقام‌و لكنّه سيصرح في التنبيه الثّامن بعموم كلمات بعضهم و كذا بتصريح بعضهم باختصاص النّزاع بالمحرّمات المالية و نحوها كالنجس دون النفوس و الإعراض‌مع تنظره فيه‌ الكلام في الشبهة المحصورة حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة قوله فالحقّ فيه عدم الجواز إلخ‌ [3] اعلم أنّ الأقوال في المقامين أربعة أحدها ما اختاره المصنف رحمه الله و هو المشهور بين الأصحاب و ثانيها جوازارتكاب الكل نقله المحقق القمي رحمه الله عن العلامّة المجلسي في أربعينه و ثالثها التخيير و إبقاء ما يتحقق به ارتكاب الحرام و مال إليه المقدّس الأردبيلي و اختاره جماعةممّن تأخر عنه كصاحب المدارك و الذخيرة و الرّياض و القوانين و المناهج و نسب أيضا إلى الوحيد البهبهاني قدّس اللّه أسرارهم و رابعها القرعة و اختاره ابن طاوس‌ قوله لنا على ذلك‌ [4]يدل عليه أيضا وجوه أحدها الإجماع محكيا و محصّلا ظاهر العدم المخالف فيه سوى ما عزاه المجلسي إلى بعضهم و هو مجهول القائل و أمّاالمجلسي فعبارته المحكيّة غير صريحة في ذلك لأنّه قال و قيل يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصّحيحة إذا اشتبه عليك الحلال و الحرام فأنت على حلّ حتى تعرف‌الحرام بعينه و هذا أقوى عقلا و نقلا انتهى موضع الحاجة لأنّه يحتمل أن يريد به تقوية هذا القول بحسب الدّليل دون الفتوى و الفرق بينهما واضح‌و ثانيها كون تجويز ارتكاب الجميع نقضا لغرض الشّارع لكونه وسيلة إلى إمكان ارتكاب المحرّمات الواقعيّة بخلطتها بالمحلّلات بحيث يقع الاشتباه بينهما و هوموجب لاختلال نظم الأموال و الفروج و غيرهما فإن قلت إن خلط المكلّف باختياره حرام فهو مانع من اختلال النظم قلت إن كان سبب الحرمة حرمة ارتكاب الحرام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست