responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 313
المقام فراجع‌ قوله و ربّما يوجّه الحكم إلخ‌(1) يعني حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظنّ الفراغ و حاصله أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك‌فيه حاكم على أصالة البراءة عنه و لا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للأداء أو بأمر جديد لثبوت بقاء الأمر و كذا توجّه الخطاب بقضاء الفوائت‌بإثبات عدم الإتيان بالأصل و من هنا احتاج إلى دفع دعوى أنّ الحقّ كون القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل و هو في الأدلة معلق على صدق الفوت وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم و إثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة و لا نقول بها و حاصل الدّفع هو منع‌كون القضاء مرتبا على عنوان الفوت في الشّرع بحيث يدور الحكم مدار صدق عنوانه و لذا يجب قضاء الصّوم على الحائض مع عدم صدق عنوان الفوت مع‌وجود المانع و ما ورد من الأمر بقضاء ما فات كما فات مبني على التعبير بالفرد الغالب من حصول ترك المأمور به في وقته مع التمكن منه و إلاّ فالمدارعلى مجرد عدم الإتيان بالمأمور به لا عليه مع صدق عنوان الفوت فتدبّر عليه‌ قوله و أمّا ما دلّ على أن الشكّ إلخ‌
[2] هي حسنة زرارة و الفضيل عن‌أبي جعفر عليه السّلام قال متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلها صلّيتها و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل‌فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن و إن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال كنت كما صرّح به في الرّياض و سيجي‌ء ظهور الحسنة في الشّك البدوي‌فلا تشمل المشوب بالعلم الإجمالي كما في المقام و لكن المصنف رحمه الله سيصرّح بمنع هذا الظّهور دفع إشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت‌ قوله و إن شئت تطبيق إلخ‌ [3] الفرق بين هذا التّوجيه و سابقه‌أن هذا التّوجيه مبني على منع جريان أصالة البراءة و سابقه على تسليمه و حكومة الاستصحاب الموضوعي عليها و إن شئت قلت إنّ للمستصحب في السّابق هوعدم الإتيان بالمأمور به الّذي يتفرع عليه توجّه الخطاب بالقضاء و هنا بقاء الأمر بالطبيعة و كيف كان فحاصل التّوجيه هو الاستكشاف بالأمر بالقضاءعن كون المراد بالأمر بالأداء في الوقت أمرين أحدهما مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي بإرادة مستقلة و الآخر مطلوبيّة إيجادها في ضمن فرد خاص كذلك فإذاانتفي الثّاني بقي الأوّل و إذا شك في الإتيان بالفرد تستصحب مطلوبية الطّبيعة و ربّما يعضده أنّه لو لا تعدّد المطلوب في الأوامر الموقتة أشكل تكليف الكفاربالقضاء لأنّه إن كان بوصف الكفر فهو تكليف بما لا يطاق و إن كان بعد الإسلام فهو يجب عما قبله فلا يبقى معنى لتكليفهم بالقضاء و لا مناص منه إلاّبما ذكرناه من تعدّد المطلوب إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه إذا كان المطلوب بالأمر الموقت أمرين مطلوبية الطبيعة من حيث هي و إيجادها في الوقت فمقتضى الأول بقاءالتكليف في خارج الوقت و إن استلزم التكليف بما لا يطاق و لا قبح فيه لأنّ الامتناع إنّما جاء من قبلهم لا من قبل المكلف بالكسر لأنّه كان لهم قبول الإسلام‌في الوقت و الإتيان بالطّبيعة على وجه الصّحة فإذا قصّروا في ذلك و تركوا الامتثال بها فالعقل لا يقبح بقاء التكليف في خارجه بخلاف ما لو قلنا بكون‌التكليف مقيدا بالوقت و كون القضاء بأمر مستقل إذ تقصيرهم في التكليف الأوّل حينئذ لا يصحّح بقاء التكليف الثّاني كما هو واضح و الإنصاف أنّ المقام لا يصفواعن شوب إشكال و إن زعم المحقق القمي رحمه الله كون سوء اختيار المكلّف مصححا للتكليف بالمحال و الكلام في ذلك محرر في مقام آخر ضعف توجيه الحكم بإجراء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك‌ قوله أمّا أولا [4]لا يخفى أنّ هذه‌الإيرادات الثلاثة مختلفة فالأوّل وارد على التوجيه الأخير خاصّة و الأخيران مشتركا الورود عليه و على سابقه‌ قوله تكليفا مغايرا إلخ‌ [5] المستند فيه ظهورالأمر بالأداء في اتحاد التكليف و الأمر بالقضاء في إرادة التكليف المستقل‌ قوله بوصف الفوت‌ [6]لا يقال إنّ هذا بظاهره ينافي ما تقدّم من المصنف من‌كون المراد بالفوت في الأخبار مجرّد الترك لأنّا نقول يتم المطلوب على التقديرين كما هو واضح‌ قوله و يؤيّده إلخ‌ [7] يؤيده أيضا وجوه أحدها أن القضاءفي مصطلح الفقهاء و الأصوليين تدارك ما فات في وقته في خارجه إذ المأتي به في خارج الوقت على ما ذكر في التوجيه لا يكون تداركا لما فات بل عينه لا يقال‌إنّ هذا اصطلاح متأخر فلا يجوز حمل الأخبار عليه لأنا نقول الظّاهر كونه مأخوذا من إطلاقات القضاء في الأخبار و ثانيها أن الظاهر من قوله عليه السلام اقض ما فات هو الإتيان بالفعل ثانيا بعد ارتفاع الأمر به و هو لا يصدق مع بقاء الأمر الأوّل و ثالثها أنّه على ما ذكر في التوجيه يكون الأمر بالقضاءتأكيدا لما يستفاد من الأمر الأوّل و هو مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي و على ما ذكره المصنف رحمه الله يكون تأسيسا للأمر بالقضاء فمع الشّك في كون إنشاء مطلوبيّةالقضاء حين الأمر الأوّل أو حين الأمر الثّاني فالأصل يقتضي تأخره فتدبّر قوله خال عن السّند إلخ‌ [8] لا يخفى أنّه مع تسليم العموم يكون القاعدة حاكمةعلى كلّ من استصحاب عدم الإتيان في الوقت و أصالة بقاء الأمر بالطبيعة و قاعدة الشغل و منع العموم يظهر من الرّياض عند شرح قول المحقّق و لو فاتته‌يعني من الفرائض ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على ظنه الوفاء قال علي المشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك و هو مشعر بالإجماع فإن تمّ و إلاّكان الرّجوع إلى الأصول لازما و مقتضاها القضاء حتى يحصل القطع بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا تيقن ثبوته في الذّمة مجملا و به أفتى شيخنا في الروض‌في بعض الصّور وفاقا للذكرى خلافا لسبطه في المدارك فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا وفاقا لمحتمل التذكرة قال لأصالة البراءة من‌التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات و يؤيده الحسن متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها و إن شككت بعد ما خرج وقت‌الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شي‌ء حتى تستيقن و إن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال و فيه نظر لابتناء الأوّل يعني عدم وجوب القضاءلأصالة البراءة على عدم حجيّة الاستصحاب و هو خلاف الصّواب و المتبادر من الثّاني هو الشّكّ في ثبوت أصل القضاء في الذّمة و عدمه و نحن نقول بحكمه الّذي‌فيه و لكنّه غير ما نحن فيه و هو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذّمة و اشتغالها به مجملا و الفرق بينهما واضح لا يخفى انتهى و أنت خبيربأن المتّجه ما ذكره صاحب المدارك لكون الشكّ في الزّائد على المتيقّن بدويا مندفعا بأصالة البراءة كما حققه المصنف رحمه الله و أسلفنا توضيحه و منه يظهر أيضا فساد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست