responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 312
انتهى و فيه أنّه قد صرّح بلا فصل بقوله و إن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوّة لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه انتهى نعم قد فصل هو بينماشك في بلوغه النّصاب و ما علم بلوغه إليه و شكّ في الزائد بالقول بالبراءة في الأوّل و بالاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا علم اشتغال الذّمّةبه إجمالا في الثّاني حاكيا له عن الشّيخ و منتهى العلاّمة و جماعة نعم ما نقله عن بعض متأخري المتأخرين صريح في المخالفة بل ما اختاره في المسألة الثّانيةأيضا كذلك لكونها من جملة موارد المسألة نظير مثال قضاء الفوائت الّذي ذكره المصنف قدّس سرّه و كيف كان فقد يجاب عمّا استدلّ به لبعض متأخري المتأخرين‌بانصراف الألفاظ مطلقا أو الواردة منها في مقام بيان الأحكام كما قيل إلى المعاني المعلومة و فيه مع منع الانصراف و إن ادعاه المحقق القمي رحمه الله في غير المقام أنّ‌مقتضاه انحصار تعلق الأحكام الواقعيّة بالموضوعات المعلومة فلا معنى للتّمسك حينئذ بالبراءة في الموضوعات المشتبهة للعلم بعدم تعلقها بها حينئذ بحسب نفس‌الأمر و هو خلاف طريقة المحقّق المذكور و غيره مع أنّ مقتضاه نفي حسن الاحتياط و هو بديهي الفساد فالأولى في الجواب منع كون وضع الألفاظ للمعاني‌الواقعيّة مقتضيا لوجوب الاحتياط كما قرّره المصنف رحمه الله مضافا إلى الإجماع و بعض الأخبار كما قدمناه‌ قوله و من ذلك يعلم إلخ‌(1) هذا بيان لعدم الفرق في مواردالمسألة بين الشبهة البدوية و المشوبة بالعلم الإجمالي إذا كانت الشّبهة فيها راجعة إلى الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين مع تضعيف قول المشهور في مسألة قضاءالفوائت‌ قوله فله وجه إلخ‌
[2] لحكومة الاستصحاب الموضوعي على أصالة البراءة عن الزّائد المشكوك فيه‌ قوله و لم يعلم العدد إلخ‌ [3] كما إذا فاتت الظّهر من‌أيّام لم يعلم عددها قوله و ربّما يظهر من بعض المحققين إلخ‌ [4] هو شيخنا البهائي في حاشية المدارك على ما حكي عنه و حاصل الفرق أنّه إذا علم في الزّمان‌السّابق بفوات مقدار معيّن و لو بالعلم بفوات كل فائتة حين فوتها ثم نسي ذلك المقدار فمقتضى القاعدة هو القضاء حتّى يحصل العلم بالفراغ و أمّاإذا شكّ في مقدار ما فات من غير سبق علم و نسيان منه كما إذا علم إجمالا باشتمال عدّة من صلواته السّابقة على خلل موجب للبطلان و لم يعلم كميّتها و إن لم‌يعلم بذلك حين العمل فالحكم هنا البراءة من الزّائد على القدر المتيقن و جعل الأمثلة المذكورة من قبيل الثاني دون الأوّل و حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله هو منع‌الفارق بين الصّورتين نظرا إلى أنّ كلّ علم إجماليّ منحلّ إلى علم تفصيليّ و شك بدوي فهو ليس موردا للاحتياط و الاشتغال و هذا محصّل ما ذكره سابقاو توضيح المقام أنّ المكلّف و إن علم بفوات كلّ صلاة فاتت منه حين فوتها و لم يكن النسيان أيضا مسقطا للقضاء لكن الشكّ بعده في عدد الفوائت يسري إلى‌الزائد على المتيقن فيكون الزّائد عليه مشكوكا من أصله فلا وجه للاستناد إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال و لا فرق فيما ذكرناه بينما لو علم بفوات‌صلاة الظّهر بخصوصها و شك في فوات العصر معها و عدمه و ما لو علم بفوات عدد مجهول مردّد ابتداء بين الأقل و الأكثر و ما لو علم فوات فرائض متعدّدةو علم بفوات كلّ واحدة عند فواتها و لم يضبطها في عدد بعد فوتها و ما لو علم بفوات عدد معين كالعشرة مثلا ثمّ نسي هذا العدد فدار أمره بين الأقلّ‌و الأكثر لرجوع العلم الإجمالي في الجميع إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي و إن شئت توضيحه فقسه على مسألة الدّين إذ لا ريب أن من علم أنّه كان عليه دين ونسي مقداره فلا ريب في كون شكّه في الزمان الثّاني ساريا إلى الزّائد على المتيقّن و سيجي‌ء في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد بهذا الشّكّ و عدم كونه مورداللاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال فما يحكى عن بعضهم من التّمسّك بهما في القسم الرّابع لا وجه له ثمّ إنّ ما استظهره المصنف رحمه الله من كلام المحقّق المذكورمن الفرق بين ما نحن فيه و ما ذكره من الأمثلة لا يخلو من إشكال و توضيحه أن من فاته بعض صلواته و دار الأمر بين الأقل و الأكثر لا يخلو إمّا أن تكون المعلومةالفوت صلاة واحدة و يشك في الزّائدة عليها و إمّا أن تكون صلوات متعددة و يشك في الزّائدة عليها و على التّقديرين إمّا أن يعلم بكلّ فائتة حين فوتها ثمّ يترددالأمر بين الأقلّ و الأكثر لأجل النسيان من دون سبق علم بعدد مخصوص قبله و إمّا أن يعلم بعد الفوت عدد ما فاته ثمّ يعرض له النسيان و إمّا أن يحصل له العلم‌الإجمالي بفوات بعض صلواته الدائرة بين الأقلّ و الأكثر من دون سبق علم بما فاته لا حين الفوت و لا بعده كما إذا وجد على ثوبه منيّا و علم بإتيانه ببعض‌صلواته مع الجنابة إمّا بأن علم بإتيانه بصلاة واحدة معها و شكّ في الزّائدة و إمّا بأن علم بإتيانه بصلوات متعددة معها و شكّ في الزّائدة عليهافالأقسام ستّة و هذه الأقسام آتية أيضا في مسألة الدّين و أكثرها في ما تحمله عن أبويه أو بالإجارة و هو واضح و إذا تحقق هذا نقول إن ظاهر المحقق المذكورهو التفصيل بين أقسام سبق العلم التفصيلي ثمّ عروض النسيان و قسمي عروض العلم الإجمالي ابتداء و حينئذ إن أراد المصنف رحمه الله بما نحن فيه ما علم المكلّف بفوات صلوات‌متعدّدة مع العلم بكلّ واحدة منها حين فوتها أو مع العلم بعددها المخصوص بعد فوتها ثمّ عرض النّسيان فدار الأمر بين الأقل و الأكثر يرد عليه مع عدم‌الدّليل على تخصيص كلمات العلماء بذلك لإطلاق حكمهم بوجوب القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء أن ما ذكره المحقّق المذكور لا يصلح فارقا بينما ذكرو ما ذكره المصنف رحمه الله من الأمثلة لما عرفت من أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من التفصيل جار في مثال الدّين و ما تحمله من أبويه أو بالإجارة بل في ما لو علم بفوات‌صلاة واحدة و شك في الزائدة عليها مع إطلاق فتوى العلماء بالبراءة فيها و إن أراد به ما لو حصل العلم الإجمالي ابتداء بفوات صلوات متعددة مع دورانهابين الأقل و الأكثر من دون سبق علم تفصيلي يرد عليه مع عدم الشّاهد له أيضا أنّه لا معنى حينئذ للفرق الّذي استظهره من كلام المحقّق المذكور بين ما نحن فيه‌و ما ذكره المصنف رحمه الله من الأمثلة لأن المقصود من استظهار هذا الفرق تصحيح قول المشهور بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه و المفروض أنّ المحقّق المذكور قد اختارالقول بالبراءة في هذا المورد قوله يحصل للمكلّف علم إجمالي إلخ‌ [5] بأن علم إجمالا بعروض خلل في بعض صلواته الماضية من دون علم به حين الإتيان بها قوله في نظير المقام قد تقدّم عند شرح قوله يدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة إلخ‌ [6] حكم جماعة في مسألة الزّكاة بوجوب الاحتياط في نظير
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست