responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 28
حل الوطي في الصّورة الأولى بالنّسبة إلى المرأة الخاصّة الّتي ظنّها أجنبيّة و استصحاب عدم تملّكه المال الّذي بيد الغير مضافاإلى قاعدة كون اليد أمارة الملك شرعا لذيها في الثّالثة و استصحاب عدم ملكه للشاة الّذي ظنّه لغيره لعدم جواز التّصرف في‌الأموال إلا بعد العلم بتملكه لها أو بجواز التّصرّف فيها في الرّابعة و استصحاب عصمة النّفس إلى أن يعلم خلافها في الخامسةو أمّا الصّورة الثّانية فحيث لا دليل على اعتبار الظّنّ بالحيض شرعا فاستصحاب بقاء الطّهر المثبت لجواز الوطي جار ما لم يعلم الخلاف‌و لكنّها ليست من موارد التجرّي لفرض مطابقة العمل بالأصل نعم لو حصل الظّنّ بقولها جرى هنا أيضا ما ذكرناه في غيرها هذا كلّه‌بناء على كون مخالفة الطّرق الظّاهريّة معصية محضة كما هو ظاهر المشهور و أمّا بناء على جريان التجرّي بالنّسبة إليها أيضا كما اختاره‌صاحب الفصول على ما نقله المصنف رحمه الله عنه فمع عدم جريانه بالنّسبة إلى الصّورة الثّانية بناء على ما قدّمناه قد تقدم ثمة ما فيه هذاإن أراد من الظّنّ الاعتقاد الرّاجح المحتمل للخلاف و إن أراد منه الاعتقاد الجزمي كما ربّما يدعى استعماله فيه ففي جريان التجرّي فيما عداالصّورة الثّانية نظر من أنّ الظّنّ في مورد الأمارة إذا كان حجّة فالقطع أولى بالحجيّة فإذا اعتبرت البيّنة مع إفادتها الظّنّ فمع إفادتهاالقطع أولى بالاعتبار مع أنّ مخالفة القطع في مورد الأمارة مستلزمة لمخالفة الأمارة أيضا فتكون صورة القطع كصورة الظّنّ في‌عدم جريان التجرّي فيها و من أنّه مع القطع يلغى اعتبار الأمارة و يكون مدار الموافقة و المخالفة عليه سيّما مع ارتفاع موضوع الأصول‌العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم التّجري تنبيه اعلم أنّه قد ظهر ممّا قدّمناه في تضاعيف الحواشي‌السّابقة ابتناء عدم حرمة التّجرّي على عدم استحقاق المتجرّي للعقاب من جهته و لا من جهة الفعل المتجرّى به و إن استحقّ الذّم من حيث كشف‌الفعل المتجرّى به عن خبث السّريرة أمّا الأوّل فلمّا أشار إليه المصنف قدّه سابقا من أنّ المكلّف إنّما يستحق العقاب بأفعاله الاختياريّة دون‌صفاته الثّابتة عليه و أمّا الثّاني فلعدم قبح في الفعل أصلا كما تقدّم أيضا و لكن هذا إذا لم نقل باستحقاق العقاب بمجرّد نيّة المعصيةو إلا فلو قلنا بذلك لأجل الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من القول به فيما أتى بما اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع كما هو العمدة في‌محلّ الكلام لعدم انفكاكه عن قصد المعصية لا محالة و قد تقدّم اتفاق كلمة الأصحاب بل الأخبار أيضا حتّى الدّالّ منها على العفو على‌تحقق الاستحقاق فحينئذ إن رجحنا الأخبار الدّالة على المؤاخذة فلا بدّ من التزامها فيما نحن فيه و لو لأجل النّيّة المتحقّقة في ضمن الفعل المتجرّى‌به بل القصد في الحقيقة مدار الثواب و العقاب فإنّه روح العمل و حياته و إن رجحنا أخبار العفو يتجه التزام عدم ترتّب العقاب على الفعل‌المتجرّى به لا من جهته و لا من جهة النّيّة المتحقّقة في ضمنه و إن جمعنا بين الأخبار بأحد الوجهين الذين أشار إليهما المصنف رحمه الله فلا بدّ من التزام‌العقاب فيما نحن فيه لاختصاص مورد العفو حينئذ إمّا بصورة رجوع المتجرّي عن النّيّة المجرّدة بنفسه أو بصورة الاكتفاء بمجرّد النّيّة مطلقا لا يقال‌إنّ مورد الأخبار نيّة المعصية الواقعيّة دون المعتقدة لأنّا نقول إنّ المتجرّي فيما نحن فيه أيضا ناو للمعصية الواقعيّة و إن لم يصادف‌اعتقاده للواقع و ليس في الأخبار ما يدلّ على اشتراط إصابة الواقع على تقدير الإتيان بالمنوي و لما ذكرناه قد يورد على المصنف رحمه الله بأن‌قوله بعدم عقاب المتجرّي أصلا لا يجتمع مع جمعه بين الأخبار بأحد الوجهين المذكورين لكنّك خبير بأنّه ليس في كلام المصنف دلالة على‌اختيار أحدهما بل ظاهره ترجيح أخبار العفو كما لا يخفى ثمّ إنّه قد يتمسّك لحرمة التجرّي فيما إذا أتى بما اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع مضافا إلى ما عرفت بأدلة حرمة الإعانة على الإثم بناءعلى شمولها لحرمة إعانة المتجرّي بتقريب أنّ الإعانة و إن كانت ظاهرة في إيجاد بعض مقدّمات فعل الغير فلا تشمل ما نحن فيه إلاّ أن أدلّة حرمةالإعانة إذا شملت إيجاد بعض مقدّمات فعل الغير الّذي اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع فشمولها لما نحن فيه من إعانة نفسه على‌ما اعتقد حرمته بطريق أولى و لكنّه ضعيف إذ ظاهر الآية حرمة الإعانة على الإثم الواقعي دون الاعتقادي و ظاهر الفقهاء أيضا ذلك‌و قد تقدّم أيضا ضعف دلالة الأخبار الدّالّة على ترتّب العقاب على نيّة المعصية فتبقى الأخبار الدّالّة على العفو حينئذ سليمة عن المعارض‌و ممّا ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال أيضا على المقام بحرمة الإعانة من باب تنقيح المناط كما نقله المصنف رحمه الله و هو واضح في المسألة بينما لو ثبت‌التّكليف في الواقع و حصل التجرّي في كيفيّة امتثاله كما لو ظنّ ضيق الوقت فأخّر الصّلاة فتبيّن بقاء الوقت أو ارتكب بعض أطراف الشّبهةالمحصورة ثمّ ظهر عدم مصادفته للحرام الواقعي المشتبه فإن التكليف بالظّهرين في الأوّل و بالاجتناب عن النّجس المشتبه بين أمور محصورةثابت في الواقع إلاّ أنّ التجرّي بمخالفة المظنون أو المحتمل وقع في طريق امتثاله و بين ما لو كان طريق ثبوت التّكليف هو القطع غير المصادف‌للواقع كما لو اعتقد الخلّ خمرا فشربه أو اعتقد وجوب فعل مباح فتركه ذلك بأن يقال في الأوّل إنّ القطع و كذلك الظنّ مع فقده في مسألة ظنّ‌ضيق الوقت طريق شرعيّ يعدّ العبد مع مخالفتهما عاصبا محضا و إن لم يصادف قطعه أو ظنّه للواقع لبناء العقلاء على ذلك و كذلك‌الاحتياط في موارد الشّبهة المحصورة مأمور به شرعا توجب مخالفته العقاب و إن لم يحصل القطع بمخالفة الواقع و في الثّاني أنّ اعتبار القطع‌فيه عندهم ليس إلاّ لمجرّد الطّريقيّة إلى الواقع فيجري فيه حكم التّجرّي عند عدم مصادفة الواقع و بما ذكرناه يمكن الجمع بينهما حكاه المصنف قدّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست