responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 27
بالإيمان سيّما و إنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه‌ قوله و ما ورد من أنّه إلخ‌(1) ظاهره بحكم الغلبة بل صريح مورده‌إرادة القتل مع إيجاد بعض مقدّماته فلا يثبت تمام المدّعى و دعوى عدم الفصل ضعيفة يظهر وجهه ممّا قدمناه و من هنا يظهرضعف التمسّك بأخبار غرس الخمر و المشي للسّعاية مع أنّ الظّاهر أن التّعليل بإرادة المقتول قتل صاحبه ليس المقصود منه مجرّد إرادةالقتل بل المقصود كما يشهد له مورد الرّواية معارضة المسلم مريدا لقتله‌ قوله و فحوى ما دل إلخ‌
[2] يمكن مع الفحوى فإنّ عدم الرّضابوقوع الحرام في الخارج من لوازم الإيمان فالرّضا بوقوع الأفعال المحرمة في الخارج يكشف عن ضعف في إيمان صاحبه و ليس هوكإرادة الحرام لأجل غلبة النّفس و لا أقل من مساواتهما قوله و يؤيّده قوله تعالى إلخ‌ [3] إنّما جعل هذه الآية و ما بعدها تأييدا لادليلا لعدم ظهورها في المدّعى أمّا الأولى فإن حرمة حب شيوع المعصية لا تستلزم حرمة إرادتها إذ المحبّة أقوى من الإرادة في القبح أو مساويةلها مضافا إلى أنّ الظّاهر منها التّهديد و الإيعاد على غيبة المؤمنين و لذا فسّرت الآية بإشاعة الفاحشة باللّسان بنسبتها إليهم و حاصل‌المعنى هو التّهديد على تشييع الفاحشة قصدا إليها و محبّة لها كما ذكره الشّيخ الطّريحي و تؤيّده ملاحظة مورد الآية و الآيات السّابقة عليهالا على مجرّد قصد الإشاعة أو محبّتها كما يظهر من المحكي عن أبي علي حيث قال علي ما نقله عنه الطّريحي و في الآية دلالة على أنّ العزم على‌الفسق فسق و أمّا الثّانية فلوروده في مقام بيان المجازاة على ما في القلوب إن خيرا فخير و إن شرا فشرّ و لا عموم فيه بحسب أفراد المجزي عليه‌إذ الموصولة أنّما تفيد العموم مع تضمّن معنى الشّرط لا مطلقا بل و لا إطلاق أيضا لعدم وروده في مقام بيانه كما لا يخفى فيحتمل أن يكون‌المراد منها مثل الحسد و الخطاء في الاعتقاد فيما يتعلق بأصول العقائد و من هنا يظهر ضعف التمسّك بقول الأمير عليه السلام في نهج البلاغةعلى ما حكاه عنه كاشاني في تفسيره بما في الصّدور يجازي العباد و أمّا الثّالثة فإنّ لزوم الفعل المرضي به لمن رضي به كما يحتمل أن يكون‌المراد منه لزوم حكمه عليه كذلك يحتمل إرادة المبالغة في كراهة الرّضا لا يقال إنّ الحمل على المبالغة خلاف الظّاهر لأنّا نقول إنّه لا بدّ من‌ارتكاب ذلك على كل تقدير فلا قرينة على التعيين فتأمل و أمّا الرّابعة فإنّ الظّاهر من الآية هو التّهديد و الإبعاد على إرادة العلوّ و الفسادبما يصدر عنهم من الأفعال و الحركات لا على مجرّد الإرادة و هو واضح على المتأمّل‌ أقسام التجري‌ قوله ثمّ التجرّي على أقسام إلخ‌ [4] قد ذكر للتجري ستة أقسام‌الثلاثة الأوّل منها مندرجة متصاعدة بمعنى كون اللاّحق آكد من سابقه و الثلاثة الأخير مندرجة متنازلة على عكس ما ذكر ثمّ إنّ القسمين‌الأوّلين يشملان ما لو ارتدع بنفسه أو بالعجز و الموانع الأخر و كذلك الاعتقاد في القسم الثالث أعمّ من الجزم و الظنّ المعتبر و إن كان ظاهره هوالأوّل و كذلك الاحتمال في الأقسام الثّلاثة الأخيرة لا بدّ أن يراد منه الأعمّ من الوهم و الشكّ و الظنّ غير المعتبر و بما ذكرناه بتكثر الأقسام و لكن‌أصولها ستّة و أمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه و إن كان جرأة على اللّه تعالى بل أقواها و داخلا في جملة الأقسام فإن المراد به في المقسم معناه‌اللّغوي إلا أنّ المصنف لم يتعرض له لعدم كونه مقصودا في المقام لعدم الإشكال في كون مثل هذا المتجرّي مستحقّا للعقاب بضرورة من العقول والأديان‌ قوله و الرّابع التلبّس إلخ‌ [5] كشرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر مثلا رجاء لكونه خمرا أو لعدم المبالات به أو رجاء أن لا يكون خمراو خوف أن يكون خمرا قوله و إلا لم يتحقق إلخ‌ [6] للائتمان حينئذ عن احتمال المعصية و استحقاق العقاب بالأصول‌ قوله بالفعل المتحقّق إلخ‌ [7]سواء في ذلك مجرّد النيّة أو هي مع بعض مقدّمات الفعل أو نفس الفعل كما يظهر من ملاحظة الأقسام‌ قوله و عليك بالتأمّل إلخ‌ [8] قد ظهرحكم القسم الأوّل من قوله و أمّا لو كان التّجري على المعصية بسبب القصد إلخ و كذلك حكم القسم الثّاني من الجمع بين الأخبار و قد ذكرنا أيضا ثمّة ماعندنا و المصنف رحمه الله حيث لم يظهر منه اختيار شي‌ء من وجهي الجمع بين الأخبار و كان ظاهره ترجيح أخبار العفو مطلقا فكان هذا القسم أيضا عنده في‌حكم القسم الأوّل في الدّخول تحت أخبار العفو و أمّا الأقسام الأربعة الباقية فقد ظهر حكم الأوّل منها بالصّراحة من تحقيقه المتقدّم و حكم‌الثلاثة الباقية بالأولوية هذا إذا قلنا بكون مراده من الاعتقاد في القسم الثّالث هو الاعتقاد الجزميّ و أمّا إذا قلنا بكونه أعم منه و من الظنّ‌المعتبر كما أسلفناه فيظهر حكم صورة الظنّ أيضا ممّا أسلفناه عند شرح كلام صاحب الفصول المفصّل في المسألة قوله و لعلّه ليس‌إلخ‌ [9] فليس بينه و بين ما ذكره من العفو عن نيّة المعصية منافاة قوله لمجرّد النيّة إلخ‌ [10] يعفي نيّة التّشبّه و حرمة هذه النيّة بضميمة فعل التشبّه‌أنّما هي لأجل ما دلّ على أن من تشبّه بقوم فهو منهم و ما دلّ على حرمة الإسلام و نحو ذلك‌ قوله و يتصوّر محلّ النّظر إلخ‌ [11] لا يذهب‌عليك أنّ في تكثير صور محلّ النّزاع إشارة إلى أقسام المحرّمات من الأعراض و الأموال و النّفوس فالأوليان مثالان للأوّل و لكن‌إحداهما من قبيل ما كانت حرمته ذاتيّة و الأخرى من قبيل ما كانت حرمته عرضيّة و الثّالثة و الرّابعة مثالان للثاني و لكن‌إحداهما من قبيل ما كانت فيه منفعة للفاعل بخلاف الأخرى و الخامسة مثال للنفوس و كيف كان ففي جعل ما عد الصّورة الثانيةبل هي أيضا من موارد محلّ النّظر محل نظر إذا الظنّ في ما عداها مطابق للأصول و القواعد الشّرعيّة فمخالفته مخالفة لتلك الأصول‌و القواعد و مخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر الفقهاء فتلك الموارد ليست من موارد التجرّي أصلا لاستصحاب عدم تحقّق سبب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست