responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 259
على قسمين قسم منافعه مختلفة في الظهور و الخفاء فبعضها ظاهر من بينها كاللّبس في الملبوس و الشّرب في المشروب و الأكل في المأكول و قسم منافعه متساوية في‌الظّهور و الخفاء و لا ريب أن المطلقات إذا كانت لها أفراد ظاهرة و خفية إنما تنصرف إلى الظاهرة منها و حينئذ نقول إنّ المقصود بقوله تعالى‌ خلق لكم ما في الأرض هو خلق الأشياء لغاية الانتفاع بها و هو مطلق لا ينصرف إلاّ إلى الأشياء الّتي لا يمكن الانتفاع بها إلاّ بجهة واحدة و إلى ما له منافع من جهات متساوية و إلى‌أظهر جهات ما له جهات مختلفة فيكون أخصّ من المدّعى و ربّما يقال إن الآية مفسرة في الخبر بالانتفاع بجهة الاستدلال بما في الأرض على وجود الصّانع و اعترض‌عليه أنّ الخبر أنما تضمن إحدى جهات الانتفاع و لا دلالة فيه على الحصر فيها و ربّما يقال أيضا أنها واردة في مقام بيان عدم كون خلق ما في الأرض عبثا لا لبيان إباحةجميع ما في الأرض فتأمّل‌ الاستدلال للبراءة بالأخبار الاستدلال للبراءة بحديث الرفع‌ قوله منها المروي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله بسند صحيح إلخ‌(1) لفظ الحديث على ما نقله في تفسير نور الثقلين عن التوحيد مسنداإلى حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هكذا قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع عن أمّتي تسعة أشياء الخطأ و النّسيان و ما أكرهوا عليه و ما لايطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطّيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة و الخبر قد صحّ عن أئمّتنا عليهم السّلام و أسندوه‌إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فما ربّما يتوهم من كونه نبويّا ضعيفا ضعيف جدّا قوله فإن حرمة شرب التتن إلخ‌
[2] قد أورد على التّمسك بالخبر بوجوه أحدها بما تقدّم‌في الحاشية السّابقة مع تضعيفه من كونه نبويّا ضعيفا و ثانيها أنّه خبر الواحد فلا يجوز التّمسّك به في إثبات المسائل الأصوليّة عند المشهور و فيه أولا أنّ هذه‌المسألة كمسألة الاستصحاب كما سيأتي في مسألة الاستصحاب من المسائل الفرعيّة دون الأصوليّة و ثانيا أن الاستدلال ليس بهذا الخبر بل به بضميمة سائرالأخبار الّتي تمسّك بها المصنف رحمه الله في المقام و لا تبعد دعوى تواترها معنى و ثالثا منع عدم جواز الاستدلال بأخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة لعموم أدلّتهاكما لا يخفى و ثالثها ما أورده المصنف رحمه الله من كون المراد بالموصولة بقرينة أخواتها هو الموضوع فلا يشمل الحكم المجهول و يؤيّده أنّه لو كان المراد بها أعمّ من الموضوع‌و الحكم لزم استعمالها في معنيين مختلفين لأنّ نسبة الرّفع إليها عند إرادة الموضوع باعتبار معنى و عند إرادة الحكم باعتبار معنى آخر إذ المراد على الأوّل رفع‌مؤاخذة الفعل المشتبه الحكم و على الثّاني رفع نفس الحكم المشتبه اللّهمّ أن يقال إن المراد بها الموضوع خاصة إلاّ أنّ المراد به أعمّ من الموضوع المشتبه في نفسه كالمائع‌المردّد بين كونه خمرا و خلاّ و من الموضوع المشتبه الحكم كشرب التّتن إلاّ أنّه بعيد و منافر لسائر الفقرات و الحاصل أنّه إمّا أن يراد بالموصولة للموضوع خاصّةأو الحكم خاصّة أو الأعمّ منهما و الأوّل هو المطلوب و لا ينفع المستدلّ و الثّاني بعيد عن السّياق و الثّالث مستلزم لاستعمال اللّفظ في معنيين متغايرين‌بإرادة واحدة و يرد عليه أوّلا أن دعوى ظهور الموصولة في إرادة الموضوع خاصّة بقرينة السّياق نظرا إلى اختصاص الخطإ و النّسيان و الإكراه و عدم الطّاقةو الاضطرار بالموضوع ممنوعة لصحّة إرادة الأعمّ منه و من الحكم في هذه الفقرات أيضا أمّا الخطأ فإنّه كما يتحقق في الأفعال كذلك في الأحكام كما إذااعتقد الفقيه عبارة الصّدوق عبارة للصّادق عليه السّلام فأفتى بمضمونها ثمّ تبيّن خطاؤه فيكون الخطأ في الفتوى حينئذ ناشئا من الخطإ في الموضوع الخارج‌و أمّا النّسيان كما إذا كان عالما بحرمة الخمر مثلا فنسيها فشربها و أمّا الإكراه فكإكراه فقيه على الإفتاء بخلاف الحقّ الذي اعتقده و منه يظهر الحال في الاضطرارأيضا و أمّا عدم الطّاقة فكتكليف المكلّف بما لا يطيق لامتثاله و ثانيا منع لزوم استعمال الموصولة في معنيين على تقدير إرادة المعنى الأعمّ منها إذ المرادبرفع الأمور التّسعة كما سيجي‌ء في الحواشي الآتية ليس رفع مؤاخذتها حتّى يلزم المحذور بل المراد هو عدم توجيه الخطاب على وجه يشمل صورة الخطاء و النّسيان‌مثلا أيضا و حينئذ يقال إن المراد برفع ما لا يعلمون أيضا هو عدم توجيه التكليف بحيث يشمل المجهولات حتّى يجب فيه الاحتياط و حينئذ يصحّ أن يقال إنّ المراد بما لايعلمون أعمّ من الموضوع و الحكم المشتبهين و المراد برفعهما رفع حكمهما الظاهري بمعنى أنّه إذا اشتبه الخمر بالخلّ أو اشتبه حكم شرب التّتن فالخبر يدلّ على عدم‌توجّه الخطاب الواقعي بحيث يشمل صورة الجهل حتّى يجب الاحتياط في الصّورتين و سيأتي توضيح لذلك إن شاء اللّه تعالى فإن قلت إنّ اللاّزم على المجتهدهو استفراغ تمام وسعه في استنباط الأحكام الشرعيّة بحيث لا يقع منه تقصير في مقدمات استنباطه إلاّ على وجه يكون معذورا فيه كما إذا أخذ حكمامن خبر صحيح على اعتقاده و كان من الأخبار المدسوسة في الواقع و قد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه عن الشيخ أسد اللّه التستري أنّه قد ذكر أنّ‌الإمام عليه السّلام لو كان حاضرا لاحتججت معه إلى سنة و لا يلزمني بتقصير في مقدّمات اجتهادي و في كيفية استنباطي فاللاّزم على المجتهد أوّلا هو بذل‌الوسع في تحصيل الأحكام الواقعيّة و الوصول إليها و إن لم يصل إليها فهو إما من جهة تقصيره في الفحص عن الأدلّة أو معارضاتها أو من جهة قصوره‌عن الفحص أزيد ممّا بذل جهده فيه فهو على الأوّل معاقب و على الثاني معذور لا محالة و إلاّ لزم التكليف بما لا يطاق و هو منفي عقلا و شرعا و إذا تحقق‌ذلك نقول إنّك قد عرفت أنّ المراد في الخبر برفع الأمور التّسعة هو عدم توجيه الخطاب على وجه يشمل صورة الخطاء و النّسيان و الجهل مثلا و لا ريب أن عدم‌توجيهه كذلك إمّا مع تقصير من المكلف في حصول الأمور المذكورة بأن لم يتحفظ محفوظه بتكرير التذكر مثلا حتّى لا ينسى أو لم يتفحص عن الأدلّة حتى يصيرعالما بالحكم أو لم يحتط في أفعاله كي لا يقع في الخطاء فيها أو مع عدم تقصير منه في ذلك و تعميم الخبر للصّورة الأولى بعيد في الغاية و فضيح إلى النّهاية و كذلك‌للصّورة الثّانية لأنّ قبح المؤاخذة في صورة عدم التقصير عقلي و يبعد بل لا يصحّ حمل الخبر الوارد في مقام المنّة على صورة يستقل بحكمها العقل و على كلّ تقديرفحمل الخبر على بيان رفع مؤاخذة الأحكام غير صحيح فلا بد من حمله على بيان رفع المؤاخذة على الموضوعات المشتبهة فإذا أكل مال الغير مثلا خطاء أو نسيانا أو إكراهاأو اضطرارا أو جهالة أو لأجل عدم الطّاقة للاستنكاف عنه لبعض الأسباب الخارجة فالخبر يدلّ على رفع المؤاخذة عنه على ذلك و لا محذور فيه لعدم وجوب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست