responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 253
لو خالفه على كل من ترك الاحتياط و الواقع لو فرضت مخالفة على عمله له فيعاقب عقابين أحدهما لترك الاحتياط و الآخر لمخالفة الواقع ثمّ إنّا لو قلنابوجوب مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما نحن فيه لوضوح الفرق بين المقدّمات الوجوديّة كالطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة و المقدمات العلميّةكالإتيان بجميع أطراف الشّبهة لتحصيل العلم بالواقع لكون الأولى مقدّمة لنفس الواجب فلا يبعد إلزام العقل بملاحظة خطاب الشّارع بالإتيان بهابخلاف الثّانية لفرض كونها مقدمة للعلم بحصول الواجب في الخارج لا لنفسه لإمكان حصوله بدونه كما لا يخفى فحكم العقل بالإتيان بها إنّما هو لمجرّد الإرشادإلى التّحرز عن احتمال ترك الواجب الواقعي الموعود بالعقاب عليه كما أسلفناه و أمّا الاستصحاب فمن وجهين أحدهما أنّ الظاهر المتبادر من حكم العقل حيث يطلق‌هو حكمه على سبيل القطع و الجزم و لا ريب في عدم حكمه ببقاء الحالة السّابقة كذلك في الاستصحاب لكون حكمه فيه ظنيّا كما هو واضح فلا ينطبق عليه ما تقدّم‌من تعريف الدّليل العقلي و ثانيهما مع تسليم كونه أعمّ من القطعي و الظني أنّ المعتبر في حكم العقل حصوله من مقدّمتين إحداهما عقلية أو عادية و هي الصّغرى‌و الأخرى عقليّة محضة و هي الكبرى فيقال هذا ظلم و كل ظلم قبيح بخلاف الاستصحاب فإنّ الصّغرى فيه أعني قولنا إنّ هذا الحكم كان محقّقا سابقا مستفادةمن الشّرع و إن كانت كبراها أعني قولنا كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء مستندة إلى العقل و النتيجة تابعة لأخسّ مقدمتيها فإذا كانت إحداهما شرعيّةلا تكون النتيجة عقليّة كما أنّه لو كانت إحداهما ظنيّة لا تكون النتيجة قطعية و حينئذ لا ينطبق عليه تعريف الحكم العقلي و لأجل ذلك قد ذكر الأكثر المفاهيم‌في مباحث الألفاظ دون الأدلّة العقلية لكون الصّغرى فيها مستندة إلى اللّفظ لأنّه يقال فيها إنّ هذا الحكم لازم لمنطوق هذا اللفظ بالدلالة الالتزاميّةو كلّ ما هو كذلك فهو مقصود للمتكلّم و كذلك مقدّمة الواجب لكون الصّغرى فيها أيضا مستندة إلى الخطاب الشّرعي لأنّه يقال فيها إنّ هذا ممّا يتوقّف عليه‌وجود الواجب و كل ما هو كذلك فهو واجب و الحاصل أن ذكرهم المفاهيم و كذا مقدّمة الواجب و كذلك اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنّهي عن ضده في مباحث الألفاظإنّما هو من جهة عدم كون الصّغرى فيها مستندة إلى العقل فلا ينطبق عليها تعريف الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي و ما نحن فيه أيضاكذلك فلا وجه لإدراجه في الأدلّة العقليّة و أمّا التخيير فلأنّه في حكم الاحتياط من حيث كونه من قبيل امتثال التّكليف المعلوم إجمالا فلا يتعلق به خطاب‌شرعي كما تقدم لرجوعه إلى الاقتناع ببعض محتملات الواقع المعلوم إجمالا فيما لا يمكن فيه الاحتياط أو هو راجع إلى البراءة لأنّ مرجعه إلى نفي احتمال تعيين‌أحد الطّرفين كما قدّمناه فيأتي فيه ما قدمناه في أصالة البراءة و قد ظهر ممّا ذكرناه حقية ما أسلفناه من فساد إدراج الأصول الأربعة في الأدلّة العقليةاللّهمّ إلا أن يحمل ذلك منهم على التسامح بأن يقال في أصالة البراءة إنّ العقل في مشتبه الحكم الواقعي و إن لم يحكم بشي‌ء من الأحكام الخمسة إلاّ أن إدراجها في الأدلةالعقليّة لأجل المسامحة في إطلاق الحكم المأخوذ في تعريف الدليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي بأخذه في الموضعين أعمّ من إثبات حكم و نفيه‌و لا ريب في حكم العقل بنفي التّكليف في مقام الظاهر في موارد الشّبهة التّكليفيّة فبهذا الاعتبار يصحّ إدراجها في الأدلّة العقلية و أمّا الاحتياطفإدراجه فيها لوجهين أحدهما أخذ الحكم العقلي و كذا الشّرعي في تعريف الدّليل العقلي أعمّ من الإرشادي و المولوي و لا ريب أن العقل إذا حكم بوجوب‌الاحتياط إرشادا يحكم به الشّرع أيضا كذلك إذ قد عرفت أنّ الممنوع منه فيه حكم الشّارع بأمر مولوي لا إرشادي و ثانيهما كون وجوب الاحتياط شرعيّا كما هوظاهر المشهور حيث لا يفرقون في رسائلهم العملية بينما ثبت وجوبه بقاعدة الاشتغال و غيره و أمّا الاستصحاب فإدراجه فيها إمّا بملاحظة قلة الأحكام‌العقليّة لأنّ الأحكام الشّرعيّة لمّا كانت كثيرة بالنّسبة إليها فأدرجوا الاستصحاب في العقليات نظرا إلى كونه مستندا إلى العقل في الجملة و إمّا لأنّ العمدةفي تحصيل النتيجة هي الكبرى و كانت الكبرى في الحكم الثّابت بالاستصحاب عقلية كما تقدم فأدرجوه فيها و أمّا التخيير فيظهر الوجه فيه مما قدمناه في الاحتياطالأمر الثّاني في بيان المراد بأصالة البراءة قال المحقق القمي رحمه الله الأصل يطلق في مصطلحهم على معان كثيرة مرجعها إلى أربعة الدّليل و القاعدة و الاستصحاب‌و الرّاجح و هو هنا يعني في أصالة البراءة قابل لثلاثة منها الأوّل استصحاب البراءة السّابقة في حال الصغر أو الجنون أو حال علم فيها عدم اشتغال الذّمةبشي‌ء مثل البراءة عن المهر قبل النكاح و الثاني القاعدة المستفادة من العقل و النّقل أن لا تكليف إلاّ بعد البيان الثّالث أنّ الرّاجح عند العقل براءة الذّمةإن جعلنا الرّاجح من معان الأصل أعم من المتيقن و المظنون انتهى ملخصا و قال في الفصول الأصل يطلق في عرفهم غالبا على معان أربعة القاعدة و الدّليل‌و الاستصحاب و الرّاجح و المراد به هنا يعني أصالة البراءة هو المعنى الأوّل أعني القاعدة فالمعنى القاعدة المحررة في البراءة أو للبراءة دون الدليل لعدم ملائمته للمقام فإن‌البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه و دون الاستصحاب و إن كان من جملة أدلته لاختلاف مدارك المسألتين و أقوالهم فيهما و دون الرّاجح لأنّ المراد به المظنون‌إذ المقطوع به لا يسمّى أصلا في اصطلاحهم و لا خفاء في أنّ البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظن بها و إن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها و لئن‌سلّم أنّ معناه الأعمّ فإنّما يصح على الظّاهر اعتباره في التّركيب الحملي كما ذكره الشّهيد الثّاني دون الإضافي كما زعمه الفاضل المعاصر انتهى و قال في موضع‌آخر الثّاني يعني من أدلّة البراءة استصحاب البراءة الثابتة في حال الصغر و شبهه فإن قضية عموم أدلته كما سيأتي عدم اختصاص مورده بغير البراءة و لا يخفى‌أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى إذ بين مورد الاستصحاب و بين مورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة و جريان أصل البراءة حيث‌لا يتقدم براءة كمن علم بوقوع جنابة و غسل عما في الذّمة منه و شكّ في المتأخر فإن قضيته أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين و اللّبث في المساجدو قراءة العزائم عليه مع أنّه لا مسرح للاستصحاب فيها انتهى و ممّا ذكره يظهر ضعف ما تقدم من المحقّق القمي رحمه الله من صحة إرادة معنى الاستصحاب من الأصل في المقام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست