responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 252
شرح ما يتعلق بصدر الكتاب و بقول هنا إن قلت كيف تدعي دوران الأمر بين الأربعة المذكورة مع أنّ في الشرع أصولا أخر لم يبحثوا عنها في الأصول مثل‌أصالة الطهارة المستفادة من قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر فما وجه الحصر المذكور و ما السّر في عدم بحثهم عنها هنا قلنا إنّ ما ذكره المصنف رحمه الله‌من الحصر ناظر إلى ظاهر كلمات الفقهاء حيث إنّ ظاهرها كون الأصول الأربعة من الأدلّة الاجتهاديّة لأنّهم قد اعتبروا أصالتي البراءة و الاستصحاب من‌أسباب الظنّ الّذي مستنده العقل و لذا لم يتمسّك أحد منهم في إثباتهما إلى زمان والد شيخنا البهائي رحمه الله بالأخبار و هو رحمه الله قد تمسّك في بعض كلماته في إثبات‌اعتبار الاستصحاب بالأخبار و تبعه من تأخّر عنه و اعتبروا أصالتي الاشتغال و التخيير من باب حكم العقل نظير حكمه بوجوب ردّ الوديعة و قبح الظلم بخلاف‌أصالة الطّهارة فإنها قاعدة مستفادة من الشّرع خاصّة نعم قد تمسّك الفاضل في بعض كتبه في تأسيس أصالة الطّهارة بالأدلّة الأربعة نظرا في دلالةالعقل إلى اقتضاء قاعدة اللطف من حيث رفع المشاق عن العباد لخلق الماء طهورا و لكنّه ضعيف كما قرّر في محلّه و بالجملة أن عدم بحثهم عن أصالة الطهارةفي الأصول إنما هو من جهة عدم كونها من الأدلّة لكونها عندهم من القواعد الشّرعيّة بخلاف الأصول الأربعة و لذا جعلوها من الأدلّة العقليّة و الفرق‌بين الدليل و القاعدة واضح و لذا جعلوا كل واحد منهما معنى مستقلا للأصل ثم إنّ هنا أمرين لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله ينبغي التّنبيه عليهما للأمر الأوّل إنّ‌هنا إشكالين يجري أحدهما في جميع الأدلّة العقليّة و يختصّ الآخر بالأصول الأربعة أمّا الأوّل فهو أنّهم قد عرفوا علم الأصول بأنه ما يبحث فيه عن أحوال‌الأدلّة و لا ريب أنّ البحث في الأدلّة العقلية ليس عن أحوال الدّليل لأنّ بحثهم فيها كما قرّر في محلّ آخر إنما هو عن حكم العقل لا عن أحواله من حيث كونه حجّة و عدمهالأنّهم قد بحثوا في مسألة البراءة و الاستصحاب و كذا في مسألة الحسن و القبح عن أنّ العقل هل يحكم بالبراءة عن التّكليف عند فقد الدليل على الحكم المشكوك‌فيه و أنه يحكم ببقاء الحالة السّابقة عند الشّكّ في بقائها و أنّه يحكم بحسن فعل أو قبحه أو لا لا عن اعتباره بعد فرض حكمه لكون اعتبار حكم العقل مسلما عندهم بعدفرض وجوده و البحث عن أحوال الدّليل العقلي إنما يصدق بعد فرض حكمه و بالجملة أن البحث في الأدلّة العقليّة صغروي و البحث عن حجّيتها بعد إحراز الصّغرى‌كبروي و الأدلّة العقليّة إنما تدخل في موضوع علم الأصول بالاعتبار الثّاني الأوّل فيجب إخراجها عن موضوع هذا العلم و مع تسليم كون البحث فيهاعن حجيّتها فلا ريب أن البحث من هذه الحيثيّة داخل في المبادئ لأنّ موضوع علم الأصول هي الأدلّة الأربعة و البحث عن الحجيّة بحث عن دليليّةالدّليل و هو بحث عن موضوع الدّليل لا عن أحواله ليدخل في المقاصد و الجواب أنّ البحث عن إدراك العقل من حيث هو و إن كان داخلا في المبادئ‌إلاّ أنّ الملحوظ في ذلك هو إثبات حكم العقل و إدراكه لتخصّص و تقيّد به عمومات الكتاب و السّنة و إطلاقاتهما عند المعارضة مرجع البحث من هذه‌الجهة إلى البحث عن أحوال الكتاب و السّنة من حيث جواز تخصيصهما و تقييدهما بالعقل و من هنا تظهر الحال فيما كان البحث عنه من حيث حجيّته بعد الفراغ عن حكم‌العقل مضافا إلى ما ذكره إلى بعض الأفاضل من كون موضوع علم الأصول هي ذات الأدلّة لا هي بوصف الدّليليّة و حينئذ يكون البحث عن حجيّتها بحثا عن أحوالهافيدخل في المقاصد و أمّا الثّاني فهو أنّهم قد عرفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعي و هذا غير صادق على الأصول لعدم التوصّل بها إلى حكم‌شرعيّ فلا وجه لعدّها من الأدلّة العقليّة أمّا أصالة البراءة فلأنّ غاية ما يدلّ عليه العقل عند عدم الدّليل على الحكم المحتمل هو الإتيان بالفعل المحتمل للحرمةو ترك ما يحتمل الوجوب و أمّا دلالته على عدمها فلا سبيل للعقل إليها مع أنّ عدمهما ليس من الأحكام الخمسة فإن قلت ربما يدور الأمر بين الضّدين كالوجوب‌و الاستحباب في غسل الجمعة حيث قال بكلّ منهما بعضهم و لا ريب أنّ نفي الوجوب بأصالة البراءة يثبت الاستحباب قلت إنّ الأقوال ربما تتكثر في المسألة فنفى‌أحدها بالأصل لا يعيّن خصوص أحدها مما بقي محتملا في المسألة مع أن إثبات الاستحباب بنفي الوجوب إنما يتم على القول بالأصول التي لا نقول بها و أمّاقاعدة الانتقال فلأنّ وجوب الاحتياط فيما علم التّكليف فيه و شكّ في المكلّف به إنّما هو من أجل كونه من شعب وجوب دفع الضّرر المظنون أو المحتمل فإن حكم‌العقل بوجوب الإتيان بجميع أطراف الشبهة إنما هو لخوف ترك الواقع عند الاقتصار ببعض أطرافها في مقام الامتثال فحكم العقل بوجوب الاحتياط إنما هو لأجل‌دفع الضّرر المحتمل أعني العقاب الأخروي و لا ريب أن حكم العقل بذلك ليس إلزاميّا حتى يقال إنه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي بل هو إرشاديّ من باب إراءة مصلحةالمكلّف فهو نظير أوامر الأطبّاء لا يترتّب على موافقته ثواب و لا على مخالفته عقاب بل جميع الأحكام العقليّة حتّى ما استقلّ به العقل مثل قبح الظّلم و حسن الإحسان‌من قبيل ذلك لعدم إلزامه المكلّف بأمر مولويّ بترك الظلم لأجل قبحه لأنّ غايته الإرشاد و لو إلزاما إلى أن في فعله ارتكابا للقبيح لا إلزامه بأمر مولويّ بتركه‌و حينئذ إن كان ما حكم به العقل مما يصحّ تعلق خطاب شرعي به فهو و إلاّ كان هذا الحكم إرشاديا محضا و وجوب الاحتياط من قبيل ذلك لكونه طريق امتثال‌إجمالي للواقع المعلوم إجمالا و ما هو من قبيل كيفيّة امتثال أوامر الشرع لا يصلح تعلق خطاب به لا بمعنى عدم إمكان تعلق خطاب شرعي به بل بمعنى أنّه لو فرض‌ورود خطاب شرعي عليه كان من قبيل تقرير حكم العقل لا من باب إنشاء حكم شرعي إذ لو كان طريق امتثال الواقع محتاجا إلى بيان الشارع لاحتاج امتثال‌هذا الخطاب أيضا إلى بيان آخر حتّى يتسلسل أو يدور و ما كان قابلا لتعلق خطاب كل من العقل و الشرع به كان متّصفا بكلّ من حكمهما مثل الظلم و الإحسان‌و هذا أيضا هو المقصود من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشّرع و ممّا ذكرناه من النّقص بالضّرر الدّنيوي لأنّ المشهور حرمة السّفر مع خوف الضّررفيه فإذا سافر يعاقب عليه في الآخرة و إن لم يصبه الضرر المتوهّم أو المظنون و وجه الاندفاع كون ذلك قليلا لورود حكم كلّ من العقل و الشّرع عليه‌و تظهر الثمرة بينه و بين ما نحن فيه في أنّ العقاب فيه على تقدير المخالفة على السّفر خاصّة و فيما نحن فيه على تقدير وجوب الاحتياط شرعا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست