responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 244
و إن قيّدنا اعتبار الظواهر بعدم حصول الظنّ بخلافها قوله و أمّا ما كان اعتباره إلخ‌(1) حاصل الفرق بين الصّورتين أنّ الشّرع إذا دل على حجيّة الخبرما لم يظن خلافه فإذا حصل الظنّ من القياس بخلافه فموضوع الحجيّة حينئذ و إن كان مرتفعا باعتبار ارتفاع قيده إلاّ أن الحكم بعدم الحجيّة حينئذ أيضا بحكم الشّرع‌بذلك لأنّ الشرطية إذا ثبتت بالشّرع فإذا ارتفع الشّرط يكون ارتفاع المشروط من جانب الشّارع فحينئذ يكون عدم حجيّة مثل هذا الخبر من الآثار المرتبةعلى الظن القياسي و قد نفاها الشارع عنه رأسا هذا بخلاف ما إذا كانت حجيّة الخبر الّذي لم يظن خلافه ثابتة ببناء العقلاء لا بجعل الشّارع فإنّه إذاارتفع موضوعها بالظن القياسي لا يترتب عليه أثر شرعي أصلا لأن المرتب عليه حينئذ ارتفاع بنائهم لارتفاع موضوعه بسبب الظنّ القياسي و هو أثر عادي‌لا شرعي و نفي جميع الآثار الشّرعيّة عن القياس لا يدل على نفيه أيضا و إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ المراد بقوله فلا يرتفع ذلك إلى آخره أنّ المنع المذكورلا يرتفع بما ورد في القياس لعدم كون المنع المذكور من الآثار الشّرعيّة المرتبة على مورده و الضّمير في قوله في كونه مجعولا إلخ راجع إلى القدح و كونه‌مجعولا شرعيّا فيما كان اعتبار الأمارة المقيد بعدم الظنّ بخلافها شرعيّا واضح لأن مرجع قدح القياس في حجيتها إلى ارتفاع حجيتها بسبب فقد شرط الحجيّةو قد عرفت كون المشروط شرعيّا مع كون الشّرطيّة شرعيّة فيكون ارتفاع المشروط أيضا عند ارتفاع شرطه شرعيّا بخلاف ما لو كان اعتبار الأمارة المقيّدبعدم الظنّ بخلافها من باب إمضاء بناء العقلاء فإنّ مرجع قدح القياس حينئذ إلى ارتفاع إمضاء الشّارع لأجل ارتفاع موضوعه و هو بناء العقلاء فارتفاع‌الحجيّة حينئذ عقلي لا شرعيّ فلا تدل الأخبار الواردة في القياس على عدم هذا القدح لأنّ الفرض أنّ مقتضاها عدم ترتيب الآثار الشّرعيّة على مورده دون‌العقليّة و العادية و كيف كان فحيثما فرض عدم كون الظنّ القياسي قادحا في حجيّة الخبر المذكور كان مرجعه إلى تقييد دليل حجيّة الخبر المذكور بغير الظنّ القياسي‌و حاصله حجيّة الخبر ما لم يكن خلافه مظنونا إلاّ إذا كان خلافه مظنونا بالظنّ القياسي‌ قوله فلا إشكال في الحكم إلخ‌
[2] هذا إنّما يتم فيما لو علم أنّ اعتبارالشّارع للخبر بوصف الظنّ كون اعتباره في حجيته من باب الطريقية المحضة لا لأجل مصلحة أخرى فيه و إلاّ فلا وجه للحكم بحجيته مع زوال الوصف‌ قوله لأنّه لا ينقصهما إلخ‌ [3] لا يذهب عليك أنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالقياس و صرّح بكون وجوده كعدمه فالعقل بعد الانسداد إنّما لا يجوّز العمل بالظنّ الحاصل‌منه في موارده قبل حصوله لأنّ العقل إنّما يجوز العمل بالظنّ بعد الانسداد لكونه أقرب إلى الواقع من الوهم و الشّكّ و إذا كشف الشّرع عن حال القياس و أنّه‌كالشّك أو الوهم فلا يجوّز العقل الإقدام على العمل به لا محالة و لكن إذا حصل الظن منه فلا محالة يكون الرّاجح عند العقل هو مؤدّى القياس لا ما يقابله لكونه‌موهوما حينئذ و العقل لا بدّ حينئذ أن يحمل حكم الشّارع بكون القياس كالشّكّ أو الوهم في إصابة الواقع و عدمها على سائر الموارد التي لم يحصل الظنّ من القياس‌فيها بعد و كذلك عموم النهي في مورد حصول الظنّ على عدم إرادة الواقع منه في هذا المورد و إلاّ فلا يعقل نهي الشّارع عن العمل بالظنّ في مورد الانسداد مع إرادةالواقع منه في هذا المورد كما حقّق المصنف رحمه الله جميع ذلك في الوجه السّادس من وجوه التفصي عن إشكال إخراج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد و حينئذ إن أراد من الظنّ‌الثاني ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده و إن كان ذلك موهوما فعلا لأجل حصول الظنّ الفعلي بخلافه ففيه أنّ العقل لا يجوّز العمل بمثل ذلك‌بعد الانسداد لأنّ المدار في حكم العقل على الرّجحان الفعلي و إن أراد منه ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده فعلا و إن كان الظنّ حاصلا بخلافه‌ففيه أنّه غير معقول كما عرفت و إلى جميع ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله في آخر كلامه بقوله ثمّ إنّك تقدر بملاحظة إلى آخره‌ قوله بل يجب القول بذلك‌ [4]ظاهره كون‌صحّة ما ذكره أولى بالنّسبة إلى رأي البعض من قول من قال بالانسداد الأغلبي و الوجه فيه واضح لأنّ القائل به لم يبطل وجوب الاحتياط بعد الانسداد إلاّ عمومه‌و كليّته و حينئذ يمكن أن يلتزم بوجوب الاحتياط في مورد القياس إلاّ أنّه بعد ملاحظة عدم نقصان الأمارة المزاحمة بالظنّ القياسي بالنسبة إلى السّليمةعنه يستقلّ العقل بوجوب العمل بكلّ منهما بخلافه على رأي البعض لأنّه قد أبطل وجوب الاحتياط من رأس و حينئذ فلا مناص من العمل بالظنّ المزاحم بالقياس‌إذ بعد الانسداد و بقاء التكليف إذا فرض عدم وجوب الاحتياط و عدم الدّليل على جواز العمل بالبراءة و الاستصحاب و حرمة العمل بالقياس فلا مناص من‌العمل بالأمارة المزاحمة به إذ لولاه للزم التكليف بما لا يطاق‌ قوله و أمّا الظنّ الّذي لم يثبت إلغاؤه إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ الظنّ غير المعتبر إن كان صالحا للتوهين‌كان صالحا للترجيح أيضا لأنّه إذا فرض كونه موهنا لدليل مخالف له و مسقطا له عن درجة الاعتبار فكونه مرجحا لأحد الدّليلين المتعارضين بطريق أولى‌و إن لم يصلح لذلك فلا بد في الترجيح من التماس دليل آخر و من هنا كان المناسب تأخير الكلام في الترجيح عن الكلام في التّوهين كما صنعه المصنف رحمه الله و كيف كان فالتوهين‌يلاحظ تارة بالنّسبة إلى السّند بأن يحصل الظنّ من أمارة غير معتبرة بعدم صدور الخبر عن الإمام عليه السّلام و كونه كذبا و أخرى بالنّسبة إلى وجه الصّدوربأن يحصل الظنّ منها بصدوره تقية لا لبيان الواقع و ثالثة بالنّسبة إلى الدّلالة أمّا الأوّل فلا إشكال فيه على القول باعتبار الخبر من باب الظنّ بصدق الرّاوي‌أو الظنّ بصدوره عن الإمام عليه السّلام أو الوثوق به لأنّ الأمارة إذا أفادت الظن بخلاف الأمور المذكورة انتفي مناط اعتباره على الأقوال المذكورة بل‌تسميتها موهنة حينئذ لا تخلو من مسامحة كما لا يخفى و أمّا على القول باعتباره من باب صفة الرّاوي أعني كونه عدلا فربّما تمكن دعوى كونها موهنة له أيضاو لذا قال صاحب المدارك مخالفة الحديث الصّحيح مشكل و مخالفة الأصحاب أشكل و ذلك لأنّ اعتبار وصف العدالة في الرّاوي عندهم إنّما هو لكونه‌قرينة على صدق الخبر و مع حصول الظنّ بخلافه من أمارة غير معتبرة يزول عنه وصف كونه قرينة اللّهمّ إلاّ أن يقال بكون اعتبار وصف العدالة عندهم‌من باب التّعبد المحض بل تمكن دعوى عدم الدّليل على اعتبار الخبر المخالف للأمارة الظنّية على هذا القول أيضا كيف لا و قد ادعى في مطالع الأنوار الإجماع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست